الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية
(1)
، ورجحه من المالكية ابن العربي
(2)
، ورواية في مذهب أحمد
(3)
، واختاره ابن حزم
(4)
.
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود
(5)
.
وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية
(6)
،والشافعية
(7)
،
(1)
شرح معاني الآثار (4/ 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 341)، البحر الرائق (1/ 256)، نور الإيضاح (ص: 16)، مراقي الفلاح (ص: 22).
(2)
عارضة الأحوذي (1/ 27).
(3)
تصحيح الفروع (1/ 111).
(4)
المحلى (1/ 189، 190).
(5)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 336).
(6)
المدونة (1/ 117)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 336)، مواهب الجليل (1/ 279)، التمهيد (1/ 309)، التاج والإكليل (1/ 403)، الخرشي (1/ 146)، حاشية الدسوقي (1/ 108).
(7)
الأم (1/ 176)، المجموع (1/ 92)، اختلاف الحديث (ص: 227)، حلية العلماء =