الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الحادي عشر:
استدلوا على مشروعية الإبعاد في الفضاء بالإجماع.
قال النووي: وهذان الأدبان -يعني: البعد والاستتار- متفق على استحبابهما
(1)
.
وابتعاد الإنسان هل يشرع للبول والغائط، أو للغائط فقط؟ فقد يقال يشرع للغائط فقط،
(246 - 90) لما أخرج مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن الأعمش، عن شقيق،
عن حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح على خفيه. وأخرجه البخاري
(2)
.
فهنا بال الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يكون قريباً منه:
فقيل: فعله لبيان الجواز.
وقيل: استدناه ليستتر به عن أعين الناس، واستدبره حذيفة،
(247 - 91) فقد روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى سباطة قوم، فقال: يا حذيفة استرني، وسكت عليه الحافظ في الفتح.
وقيل: فعله؛ لأنه في البول خاصة، وهو أخف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة تكشف، ولم يقترن به من الرائحة. ولإن الغرض من الإبعاد هو التستر،
(1)
المجموع (2/ 92).
(2)
البخاري (224)، ومسلم (273).
وهو حاصل لمن بال قائماً بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.
وقيل: فعله؛ لأنه بال قائماً، ولو بال قاعداً لتباعد، فلا بأس لمن بال قائماً أن يبول بقرب الناس؛ لأن البول قائماً أحصن للدبر
(1)
، وقد روي عن عمر، ولا أظنه يصح.
(248 - 92) فقد روى ابن المنذر، حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال:
قال عمر: البول قائماً أحصن للدبر
(2)
.
[ورجاله كلهم ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر].
(249 - 93) وقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
عن عمر: مابلت قائماً منذ أسلمت
(3)
.
[إسناده صحيح].
(1)
انظر فتح الباري حديث (225)، والأوسط (1/ 222).
(2)
الأوسط (1/ 322)، والأثر أخرجه البيهقي (1/ 102) من طريق إسحاق به.
(3)
المصنف (1/ 116).