الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في وجوب ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة
يجب ستر العورة عن الناس
(1)
.
أدلة وجوب ستر العورة
والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}
(2)
.
(250 - 94) ومن السنة: ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،
عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185)، شرح معاني الآثار (1/ 476)، المبسوط (10/ 155)، العناية شرح الهداية (10/ 28)، درر الحكام (1/ 313،314)، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجباً للفسق انظر تبيين الحقائق (3/ 194).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736)، والخرشي (1/ 246)، حاشية العدوي (2/ 456)، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115)، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103)، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284،300)، الإنصاف (8/ 28)، كشاف القناع (1/ 265).
(2)
النور: 30.
يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه.
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه ووضع يده على فرجه
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
(1)
المسند (5/ 3، 4).
(2)
[تخريج الحديث].
الحديث مداره على بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وهذا الإسناد إسناد حسن لذاته.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وأبو داود (4017)، والترمذي (2769)، والنسائي في الكبرى (8972)، والروياني في مسنده (911) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والبيهقي (1/ 199) و (2/ 225)، والروياني في مسنده (928) من طريق إسماعيل بن علية.
وأخرجه عبد الرزاق (1106)، ومن طريقه أحمد (5/ 4)، والطبراني في الكبير (19/ 414) رقم 996. عن معمر.
وأخرجه أحمد (5/ 4)، والطبراني في الكبير (19/ 412) رقم 991. من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه الترمذي (2794)، والروياني في مسنده (928)، والبيهقي (1/ 199) و (2/ 225) من طريق معاذ بن معاذ.
وأخرجه الترمذي (2794)، وابن ماجه (1920)، والحاكم (7358)، والطبراني في الكبير (19/ 413) رقم 994 من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه البيهقي (7/ 94) من طريق سفيان.
وأخرجه أبو داود (4017) من طريق مسلمة بن قعنب. =