الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسهولة، وكان البول والغائط من الأمور الجبلية التي كانت تتكرر في عهد الصحابة، ولم ينقل في السنة أن الصحابة كانوا يتركون الاستنجاء للعفو عنها، والله أعلم.
الدليل الرابع:
قالوا: إن الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده، والقدرة عليه، ومن غير ضرورة توجب تركه، فإذا لم يجب الاستنجاء بالماء، وهو آلة التطهير، فكيف يجب بالحجارة أو غيرها من المخففات، وهي ليست مطهرة
(1)
.
وأجيب:
كون الاستنجاء بالماء ليس واجباً بعينه، لا يعني سقوط الاستنجاء، كما هو الحال في التخيير بين خصال كفارة الأيمان، {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة}
(2)
فلا يقال: كون الإطعام ليس واجباً يدل على أن كفارة الأيمان ليست واجبة، فالواجب في الاستنجاء أحد أمرين إما الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهما.
دليل من قال بوجوب الاستنجاء
الدليل الأول:
(160 - 4) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا محمد بن عجلان، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولا
(1)
تبيين الحقائق (1/ 77)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 359).
(2)
المائدة: 89.
يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله: " وكان يأمرنا بثلاثة أحجار" والأصل في الأمر الوجوب.
(1)
المسند (2/ 250).
(2)
رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق.
والحديث مداره على ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
والحديث قد أخرجه الشافعي (1/ 28)، والحميدي (988)، وأحمد (2/ 247)، وابن ماجه (313)، وأبو عوانة (1/ 200)، والطحاوي (1/ 123)، والبيهقي (1/ 102)، من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه أحمد كما في حديث الباب، والنسائي (41)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي (1/ 91،122) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أبو داود (8)، والدرامي (674) من طريق ابن المبارك.
وأخرجه أبو عوانة مختصراً (1/ 200) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق صفوان بن عيسى.
وأخرجه ابن حبان (1431) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 121) من طريق وهيب.
والبيهقي (1/ 91) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، كلهم عن القعقاع بن حكيم به.
وأخرجه البيهقي (1/ 102) من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان به.
وأخرجه مسلم مختصراً (256) وأبو عوانة (1/ 200) من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.