الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة
اختلف العلماء في حكم البول في الطريق والظل النافع:
فقيل: يكره البول فيها، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، واختاره بعض المالكية
(2)
، وعليه أكثر أصحاب الشافعية
(3)
، ورواية في مذهب أحمد
(4)
.
وقيل: يستحب اتقاء هذه الأماكن. اختارها من المالكية الخرشي
(5)
.
وقيل: يحرم البول فيها، اختاره بعض المالكية
(6)
، ورجحه النووي من الشافعية
(7)
، وهو رواية في مذهب أحمد، جزم بها في
(1)
البحر الرائق (1/ 256)، حاشية ابن عابدين (1/ 343)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35).
(2)
جاء في مواهب الجليل (1/ 276): قال في النوادر: ويكره أن يتغوط في ظل الجدار، والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه. اهـ
وانظر التاج والإكليل (1/ 402 - 403)،
(3)
روضة الطالبين (1/ 66)، اختلاف الحديث (ص: 107)، نهاية المحتاج (1/ 140،141)، المهذب (1/ 26)، إعانة الطالبين (1/ 110).
(4)
الفروع (1/ 116)، الإنصاف (1/ 97، 98).
(5)
اعتبر الخرشي اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة (1/ 144)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
(6)
نقل العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 145): عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن علي الأجهوري أنه قال: وظاهر الحديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل المكروه لا يلعن. اهـ
(7)
قال النووي في المجموع (1/ 102): وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه =