الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلها أنها لا تزال إلا بالماء، جاء الاستجمار بالأحجار على خلاف الأصل فقبلناه في محله، ولا نتعداه لغيره، فلا نزيل النجاسة بالأحجار إذا كانت النجاسة على غير المخرج، ولا نزيلها بمائع غير الماء لعدم الدليل، بل إن المائع غير الماء قد ينشر النجاسة أكثر؛ لأنه سوف يتنجس المائع بمجرد الملاقاة، فيكون ما يصيب البدن منه يكون نجساً، والنجس لا يطهر.
و
الدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء
أدلة كثيرة منها:
قوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}
(1)
.
وجه الاستدلال:
قال النووي: ذكر الله سبحانه امتناناً، فلو حصل -يعني التطهير- بغيره لم يحصل الامتنان
(2)
.
الدليل الثاني:
(376 - 220) ما رواه البخاري، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: وحدثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، قال:
سمعت أنس بن مالك: قال جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، فأهريق عليه. ورواه مسلم
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد تطهير المسجد من بول الأعرابي أمر بالماء لقوله
(1)
الإنفال: 11.
(2)
المجموع (1/ 143).
(3)
صحيح البخاري (219)، ومسلم (284).
في الحديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء " فهذا الأمر دال على اختصاص الماء بالتطهير.
الدليل الثالث:
(377 - 221) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة،
عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض إلى الماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء لإزالة النجاسة من دم الحيض، لكونه منصوصاً عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه.
وأجيب عن هذه الأدلة:
بأن هذه الأدلة تدل على أن الماء يزيل النجاسة، وهذا لا إشكال فيه، وهو محل إجماع، لكن ليس فيها دلالة على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء .. وفرق بين المسألتين.
الدليل الرابع:
قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.
(1)
صحيح البخاري (227)، مسلم (291).