الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط
.
تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقاً بلا مخصص، شاملاً للصحراء والبنيان، والله أعلم.
دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة
.
الدليل الأول:
(272 - 116) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،
عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
المصنف (1/ 139) رقم 1603، 1610.
(2)
فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 139) ومن طريقه ابن ماجه (319) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1057) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 233) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
والحماني وإن كان مجروحاً إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار، =