الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
يشترط في ما يستجمر به أن يكون طاهراً، لا نجساً، ولا متنجساً
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب الحنفية
(5)
، وقول للإمام
(1)
النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.
(2)
المنتقى (1/ 68،69)، التاج والإكليل (1/ 414)، مواهب الجليل (1/ 289)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، حاشية الصاوي (1/ 101)، القوانين الفقهية (ص: 42)، الخرشي (1/ 149)، منح الجليل (1/ 106).
(3)
الأم (1/ 22)، تحفة المحتاج (1/ 176)، المهذب (1/ 28)، إعانة الطالبين (1/ 108)، حلية العلماء (1/ 164)، المجموع (2/ 132).
(4)
مطالب أولي النهى (1/ 77)، المبدع (1/ 91)، دليل الطالب (ص: 6)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، كشاف القناع (1/ 68)، الكافي (1/ 53).
(5)
قال في بدائع الصنائع (1/ 18): فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه يعتد به عندنا، فيكون مقيماً سنة، ومرتكباً كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا. وعند الشافعي لا يعتد به، حتى لا تجوز صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك. وجه قوله: إن النص ورد بالأحجار فيراعى عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس في نفسه، والنجس كيف يزيل النجاسة؟ (ولنا): أن النص معلول بمعنى الطهارة، وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار، إلا أنه كره بالروث لما فيه من استعمال النجس، وإفساد علف دواب الجن، وكره بالعظم لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث، فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه، فلا يمنع الاعتداد به وقوله:" الروث نجس في نفسه " مسلم، لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن =