الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
إذا خرج البعر ناشفاً وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والأظهر عند الشافعية
(3)
، ورحجه بعض الحنابلة
(4)
.
وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 252) وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج، وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 335).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 284)، التاج والإكليل (1/ 291)،المنتقى (1/ 45).
(3)
قال في روضة الطالبين (1/ 67): فإن لم يكن ملوثاً، كدود وحصاة بلا رطوبة، لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة، وصرح به صاحب الشامل وآخرون. اهـ وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 46)،أسنى المطالب (1/ 49)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50).
(4)
كشاف القناع (1/ 70)، منار السبيل (1/ 25)، وانظر المغني (1/ 100)، والإنصاف (1/ 113)، تحفة المحتاج (1/ 185).
(5)
مغني المحتاج (1/ 46)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 50).
(6)
عبارة الحنابلة: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، والاستثناء معيار العموم، فلما لم يستثن إلا الريح دل على وجوبه فيما عداه، ومنها الحصى والدود والبعر الناشف.
وقال في المغني (1/ 100): والاستنجاء لما خرج من السبيلين، هذا فيه إضمار، وتقديره: والاستنجاء واجب، فحذف خبر المبتدأ اختصاراً، وسواء كان الخارج معتاداً، =