الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتمة البحث
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السموات والأرض، وهو الحكيم الخبير، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقاه، وأشكره سبحانه ما أنعم علي من إتمام هذا البحث جعله الله سبحانه وتعالى خالصاً لوجهه صواباً على منهج السلف، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن علي بإكمال هذا المشروع، وسوف أستعرض بإيجاز الفوائد التي خرجت بها من هذا البحث.
الفائدة الأولى: كمال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، التي ما تركت شيئاً يحتاج إليه
الإنسان إلا وقد ورد فيه ما يبين حكمه الشرعي، وانتظمت هذه الأمور الجبلية بعبادات رتب عليها ثواب من الشارع، ففي قضاء الحاجة مر معنا ما يقارب من تسعين مسألة فقهية إن لم تزد.
الفائدة الثانية: حاجة الفقه الإسلامي إلى جهد الباحثين، فإن مسائل آداب الخلاء على كثرتها لم يصنف فيها مصنفاً منفرداً، بل تجدها مبثوثة في الكتب المطولة، وفي شروح السنة.
الفائدة الثالثة: الناظر في كتب الفقهاء في أحكام الخلاء خاصة، قد استحبوا أفعال قد تؤدي بالإنسان إلى الوسوسة من النحنحة والقفز، وسلت الذكر ونتره ونحوها من الأمور التي صرح بعض العلماء بأنه من البدع.
الفائدة الرابعة: وجوب الاستنجاء، وأنه على التراخي، وأن القول بعدم الوجوب قول ضعيف، كما هو مذهب الحنفية والمالكية.
الفائدة الخامسة: العاجز عن الاستنجاء بنفسه وبغيره يسقط عنه، كسائر الواجبات، وإن وجد من ينجيه فله ذلك، ولكن لا يباشر مس عورته.
الفائدة السادسة: لا تستحب التسمية عند دخول الخلاء.
السابعة: يستحب أن يتعوذ عند دخول الخلاء من الخبث والخبائث، ولا يختص هذا الذكر في الأمكنة المعدة، بل في كل مكان.
الثامنة: يستحب أن يعيذ الطفل إذا أدخله الخلاء.
التاسعة: إذا خشي من تلوث رجليه بالنجاسة من أرض الخلاء كان الأولى في حقه أن يدخل الخلاء بنعليه.
العاشرة: لا يستحب له أن يعتمد على رجله اليسرى حال قضاء الحاجة.
الحادية عشرة: لا يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، ولا حتى ذكره لله فيه.
الثانية عشرة: يكره لبثه على الحاجة فوق الحاجة.
الثالث عشرة: يستحب له أن يغطي رأسه حال قضاء الحاجة.
الرابع عشرة: يستحب قول غفرانك عند الخروج من الخلاء.
الخامس عشرة: يستحب له أن ينظف يده بعد غسل دبره.
السادسة عشرة: لا يكره له البول واقفاً بشرطه.
السابع عشرة: يكره استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ولا يكره ذلك حال الاستنجاء.
الثامن عشرة: يحرم البول في الطريق والظل النافع وفي المسجد وعلى القبر، ولا يكره البول في الإناء.
التاسع عشرة: لا تشرع التسمية عند الاستنجاء، ولا تشترط النية للطهارة من النجو، ويكفي في الاستنجاء غلبة الظن، وصفة الإنقاء أن يرجع
الحجر ليس فيه إلا أثر يسير جداً، ويستحب قطع الإستجمار على وتر، ويجب في الثلاث، ولا يستنجي بيده اليمنى، ولا يمس ذكره بها حال البول.
العشرون: لا يلتفت إلى الفراغ بعد الاستنجاء.
الحادية والعشرون: لا يستجمر بنجس، وإن استجمر أجزأه إن أنقى.
الثانية والعشرون: لا يستجمر بما هو محترم، سواء كان محترماً لحق الله كالكتب الشرعية، أو لحق الآدمي كطعامه وثيابه، أو لحق الحيوان، كالاستنجاء بالعلف، وطعام الدواب.
الثالث والعشرون: يستنجى من البول والمذي والمني وإن كان طاهراً، ويستنجى من الحدث الدائم، ولا يستنجى من الريح.
الرابع والعشرون: لا يتعين الماء أبداً في الاستنجاء، حتى ولو تجاوز الخارج موضع العادة.
الخامس والعشرون: لا ترتيب بين الاستنجاء والوضوء، فالاستنجاء عبادة مستقلة، والله أعلم.