الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس]
(1)
.
دليل من قال بالجواز مطلقاً
.
الدليل الأول:
الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل
(2)
.
الدليل الثاني:
(267 - 111) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة
(3)
.
(1)
زمعة بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان بن عيينة، فرواه الدارقطني (1/ 58) من طريق سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووس يقول: نحوه، ولم يرفعه. قال: قلت لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: لم يعرف رفعه.
وروي موصولاً عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني، وقال: لم يسنده إلا الحسن المضري، وهو كذاب متروك.
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة.
(2)
التمهيد (3/ 109).
(3)
المسند (3/ 360).
[إسناده حسن]
(1)
.
(1)
إسناده حسن، رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، وأما أبان بن صالح، فقد قال المزي في الأطراف: أبان بن صالح ضعيف.
قلت: تابع المزي رحمه الله ابن عبد البر وابن حزم، فقد قال ابن عبد البر كما جاء في التهذيب: أبان بن صالح ضعيف.
وقال ابن حزم: ليس بالمشهور، فتعقبهما الحافظ في التهذيب، وقال: هذه غفلة منهما، وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان أحد قبلهما، وقد جاء في التهذيب: قال ابن معين والعجلي ويعقوب بن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة.
وقال النسائي: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (2/ 297)، معرفة الثقات (1/ 198)، الثقات (6/ 67)، تهذيب الكمال (2/ 9).
وفي حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف، ذكر عن العراقي أنه وهم المزي في تضعيفه لأبان.
وفي التقريب: وثقه الأئمة، ووهم ابن حزم فجهله، وابن عبد البر فضعفه. اهـ
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وابن الجارود (31)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 234)، وابن حبان (1420)، والدارقطني (1/ 58،95)، والحاكم (552)، والبيهقي (1/ 92) من طريق إبراهيم بن سعد.
وأخرجه أبو داود (13)، وابن ماجه (325)، والترمذي (9)، وابن خزيمة (58) من طريق جرير بن حازم.
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن غريب.
واختلف على جابر، فروي عنه كما سبق من مسنده.
ورواه أحمد (5/ 300) ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود.
ورواه الترمذي (10) حدثنا قتيبة.
ورواه الطبراني في الأوسط (1/ 61) من طريق سعيد بن أبي مريم.
كلهم عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم =
ولا يعتبر هذا الحديث مخالفاً لحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة حتى يضعف لذلك، بل هو موافق لها في كونه نهى عن استقبال القبلة أولاً، ولكنه زاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يفعل ذلك، ومخرج الحديث ليس واحداً حتى يقال بشذوذه، فلا أجد مناصاً من قبوله.
وقد أجيب عنه بأجوبة منها:
أولاً: أنه حكاية فعل للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على القول، ولا يعارضه أيضاً، فيحتمل أن يكون خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول تشريع للأمة.
وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}
(1)
، حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل: يحتمل أن فعله لبيان الجواز، ولبيان أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط. وهذا هو الذي يتمشى مع القواعد.
= يبول مستقبل القبلة. فجعله ابن لهيعة من مسند أبي قتادة.
قال الترمذي: وحديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه.
وقال الطبراني: لا يروى عن أبي قتادة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.
ورواه أحمد (3/ 12) حدثنا موسى بن داود
ووراه أيضاً (3/ 15) حدثنا حسن بن موسى.
ورواه ابن ماجه (320) من طريق مروان بن محمد، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، حدثني أبو سعيد الخدري، أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زجر أن تستقبل القبلة لبول. ولفظ ابن ماجه بغائط أو ببول.
(1)
الأحزاب: 21.