الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية
(1)
والشافعية
(2)
، ونسبه النووي للجمهور
(3)
، ورجحه ابن عبد البر
(4)
.
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك
(5)
.
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات
(6)
، وهو مذهب ابن حزم
(7)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية
(8)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 48)، شرح فتح القدير (1/ 72)، المبسوط (1/ 67).
(2)
المجموع (2/ 164)، روضة الطالبين (1/ 67)، مغني المحتاج (1/ 79).
(3)
المجموع (2/ 164).
(4)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(5)
مواهب الجليل (1/ 285)، الخرشي (1/ 149)، حاشية الدسوقي (1/ 112)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323).
(6)
الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفرادت ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(7)
المحلى (1/ 118).
(8)
المجموع (2/ 164).