الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمثل هذه المعاملة ساد المسلمون الأوائل وكانت معاملتهم محط إعجاب مخالفيهم فشهدوا لهم بالسمو في أخلاقهم والتسامح في معاملتهم.
سماحة الإسلام في المعاملة في كتابات غير المسلمين:
منذ فجر الدعوة الإسلامية كانت شهادة الخصوم ظاهرة بيِّنة إذ رأوا من سماحة هذا الدين وتيسيره ما بهر عقولهم وأخذ بألبابهم ورأوا من سلوك أهله ما دعاهم إليه، فاستجابت نفوس الكثيرين إليه وإلى أهله وإن لم يؤمنوا به، فدون التاريخ شهاداتهم له ولأهله بحسن المعاملة والسماحة العظيمة، فمن ذلك:
(1)
ما كتبه نصارى الشام في صدر الإسلام حيث كتب النصارى في الشام سنة 13 هـ إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقولون: "يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا"(1).
واستمر هذا النهج في معاملة غير المسلمين عبر تاريخ الإسلام.
2) ففي الوقت الحاضر يعيش طوائف عديدة من النصارى في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي وهي شاهد على سماحة الإسلام جعلت المستشرق الإنجليزي توماس آرنولد يقول: "إن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح"(2).
ويقول أيضا: "لما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة".
3) وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: "العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها سمح لهم جميعًا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك
(1) انظر: سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين فقد نقل هذا النص عن فتوح البلدان للبلاذري.
(2)
انظر: المصدر السابق فقد نقل هذه النصوص عن قائلها من كتابه "الدعوة إلى الإسلام".
المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى، أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع الأسبان واضطهاد اليهود. إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزجوا أنفسهم في شئون تلك الشعوب الداخلية. فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لأخيه بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة وهم لا يستخدمون معنا أي عنف" (1).
4 -
ويقول المستشرق ديورانت: "لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام". (2)
ثانيًا: السماحة في القجارة وقضاء الحق: وهذا أيضًا من سمات الدين الإسلامي حيث حث صلى الله عليه وسلم على السماحة في البيع والشراء فقال: "رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى"(3).
وهذا النص يشمل التعامل مع المسلم وغير المسلم، وفي هذا الحديث الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحث على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم (4).
كما رغب وحث صلى الله عليه وسلم على السماحة في القرض وإنظار العسر فقال: "تَلَقَّتْ المُلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالوا: أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَال: آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا
(1) سماحة الإسلام في معاملة غير السلمين. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان. نقلًا عن كتاب: "شمس العرب تسطع على الغرب".
(2)
انظر: كتاب "سماحة الإسلام"، نقلًا عن (قصة الحضارة)، تأليف/ ول ديورانت.
(3)
البخاري (2076).
(4)
فتح الباري (4/ 359).
المُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنْ المُوسِرِ، قَال: فتَجَاوزُوا عَنْهُ" (1).
وهذا دليل على أن السماحة اشتملت أمورًا كثيرة منها المجال الاقتصادي في البيع والشراء وهو أمر يتجدد يوميًا، مما يفصح أن التسامح ليس من الأمور النادرة بل يتجدد كل حينٍ.
ثالثا: السماحة في درء الحدود: ينعق المعادون للإسلام بأن الحدود في الإسلام فيها شدة وهدر للدماء وتخلّف في تنمية الموارد البشرية، فليعلم هؤلاء أن إقامة الحدود الشرعية لا تنفذ إلا في نطاق محدود، فقد يظن بعض الناس أن إقامة الحدود في الإسلام كإقامة الصلاة في كثرتها، والحق أن أحكام الشريعة الإسلامية تعد بالمئات لكن عدد الحدود التي تقام هي سبعة: الحرابة (قطع الطريق)، والردة، والبغي، والزنا، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، وإذا نفذت فإنه لا يمكن ذلك إلا بعد مراحل وشروط (2).
وهذا من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة، كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وجعل الحجة التي يأخذهم بها، إما منهم وهي الإقرار، أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان
…
وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم، وهي البينة، واشترط فيها العدالة، وعدم التهمة، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك، ولو طلب منا الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك، ولا أوفق منه للمصلحة (3).
وها هي أمثلة تبين هذا الأمر وتوضحه، فعلى قلة تنفيذ الحد لهذه الجريمة فإنه منذ أن نزل حد الزنا لم نسمع في تاريخ أمة الإسلام أن أُقيم حد الزنا بتوافر أربعة شهود، وكذلك لم تحد امرأة حتى لو تمت عليها الشهادة كما في الملاعنة إذا لم تقر بهذه الجريمة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على المرأة في قصة الملاعنة وذلك: أَنَّ هِلَال بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظهْرِكَ، فَقَال: يَا رَسُولَ الله، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ أو حَدٌّ
(1) البخاري (2077)، مسلم (1560).
(2)
سماحة الإسلام في التعامل مع غير المسلمين/ تأليف: حكمت بن بشير بن ياسين.
(3)
إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (2/ 103).
فِي ظَهْرِكَ؟ فَقَال هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ الله مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الحدِّ فَنزلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبْصِرُوهَا؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلهَا شَأْنٌ"(1).
وحتى لو ثبتت جريمة الزنا بالاعتراف وأقيم حد الرجم فإن هذا الزاني الذي يرجم لو طلب منهم التوقف عن ذلك لإدلاء ما عنده ما يدفع عنه فينبغي أن يوقف الرجم ويُسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم لا؟
وقد صح أن ماعز بن مالك فرّ حين وجد مسّ الحجارة ومسّ الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا ترَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ الله عَلَيْهِ"(2)؟ . وفي رواية: "فلما وَجَدَ مَسَّ الحجَار صَرَخَ بِنَا يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَيْرُ قَاتِلي فَلَمْ نَنزعْ عَنْهُ حَتَّى قتلْنَاهُ فَلَّما رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرْنَاهُ قَال: "فَهَلَّا ترَكْتُمُوهُ وَجِتْتُمُونِي بِهِ لِيَسْتَثْبِتَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم مِنْهُ" (3).
وإذا وُجد أن أحد المسلمين له رغبة في الوقوع في هذه الجريمة أو ينوي فعلها فإنه ينصح ولا يؤخذ بنيته ولا يعاقب عليها.
ولقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم منهاجًا فريدًا في نصح الشاب الذي رغب في الزنا فأراد أن
(1) البخاري (4747).
(2)
أبو داود (4418)، وقال الألباني: إسناده حسن على شرط مسلم، الإرواء 7/ 357.
(3)
أبو داود (4419)، وقال الألباني: إسناده جيد، الإرواء 7/ 354.
يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، قَال: لَا وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتهِمْ، قَال: أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَال: لَا وَالله يَا رَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتهِمْ قَال: أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قَال: لَا، وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ، قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتهِمْ، قَال: أَفتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَال: لَا، وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ، قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَاتهِمْ قَال: أَفَتُحِبُّهُ لخِالتِكَ قَال: لَا وَالله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قَال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لخَالاتهِمْ، قَال: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَال: اللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ"(1).
وفي هذا الحديث تتجلى السماحة النبوية حيث لم تعاقب ذلك الشاب ولم تعنفه. مع أن الصحابة أرادوا أن يزجروه وينهروه عن ذلك لكن تلك السؤالات التي ألقاها المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك الشاب كانت درسًا عظيمًا له ولمن سمع تلك السؤالات.
وكذلك حينما يقع الشخص في بعض المحرمات، فإن الأصل قبل الحد الستر عليه، وذلك عند شرب الخمر أو عندما يرى الزنى. فالقاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ سَتَرَ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(2).
وكذلك أيضًا تدرء الحدود بالشبهات، وهي قاعدة فقهية مشهورة، وفي ذلك أثر صحيح عن ابن مسعود موقوفًا:"ادرءوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم"(3).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المُسْجِدِ فنادَاهُ فَقَال يَا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "أَبِكَ جُنُونٌ" قَال: لَا قَال: "فَهَلْ أَحْصَنْتَ" قَال نَعَمْ فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ"(4).
ولما أتاه ماعز بن مالك يعترف له بالزنا قال له: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ"
(1) أحمد (5/ 256)، وصححه الألباني في الصحيحة (375).
(2)
أحمد (2/ 522)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6287).
(3)
سنن البيهقي الكبرى (8/ 238). وقال: هذا موصول. وحسن إسناده الألباني في الإرواء 8/ 29.
(4)
البخاري (6815)، مسلم (1691) عن أبي هريرة.
قَال: لَا يَا رَسُولَ الله قَال: "أَنِكْتَهَا" لَا يَكْنِي قَال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (1).
وفي رواية مسلم قال: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ الله، طَهِّرْنِي فَقَال:"وَيْحَكَ ارْجعْ فَاسْتَغْفِرْ الله وَتُبْ إِلَيْهِ" قَال فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَال: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَيْحَكَ ارْجعْ فَاسْتَغْفِرْ الله وَتُبْ إِلَيْهِ" قَال فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَال: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ قَال لَهُ رَسُولُ الله: "فِيمَ أُطَهِّرُكَ" فَقَال مِنْ الزِّنَى فَسَأَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَبِهِ جُنُونٌ؟ " فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَال: "أَشَرِبَ خَمْرًا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ قَال: فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أزَنَيْتَ" فَقَال: نَعَمْ "فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ"
…
" (2).
ويستفاد من الحديث أنه لا يمكن إقامة الحد إلا بعد الاعتراف أربع مرات تعادل أربعة شهود، وأن الإمام يتأكد من سلامة عقل المعترف، وفيه أيضًا السماحة بقوله: ارجع فاستغفر الله وتب إليه.
(1) البخاري (6824). سيأتي هذا الحديث في الشبهات فلتراجع.
(2)
مسلم (1695).