الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو اللائق بهن في هذه الأزمان وخاصة الشباب فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات فهي كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة ظاهرًا وباطنًا حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليها بل ذلك مقصودهن وذلك مشاهد في الوجود منهن فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك ولم يعلم أحد ما هنا لك. (1)
قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (الأحزاب: 53)، في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنه أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة، كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. (2)
ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله:
قال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". (3)
وقال صلى الله عليه وسلم "لا تنفق امرأة شيء من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله والطعام قال: ذاك أفضل أموالنا". (4)
فعامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه.
وعن سعد رضي الله عنه قال: "لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة فقالت: "يا رسول إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لناس أموالهم قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه". (5)
وقال صلى الله عليه وسلم: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه
(1) تفسير القرطبي (12/ 308).
(2)
القرطبي (14/ 218).
(3)
البخاري (5200)، ومسلم (1929).
(4)
الترمذي (670) وقال: حديث حسن.
(5)
أبو داود (1686).
على زوج في ذات يده" (1)
وقوله (وأرعاه على زوج) أي أن النساء من قريش خير نساء لأنهن أحفظ لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الإنفاق في مال الزوج وفي هذا دلالة على وجوب حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه. (2)
وعن عبد الله بن يحيى الأنصاري رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت "أني تصدقت بهذا "فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبًا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال "هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال: نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها".
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا"(3) وفي رواية ومن طعام زوجها- وفي رواية "من العبد إذا أنفق من مال مواليه قال الأجر بينكما نصفان". فأعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه.
والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة.
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن أضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخص يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أوشك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا
(1) البخاري (5082)، ومسلم (2527).
(2)
فتح الباري (9/ 28).
(3)
البخاري (1441)، ومسلم (1024).