الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جويرية وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة (1).
قال النووي: معنى هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن وقد ثبتت أحاديث بتغيير أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة في النوعين وما في معناهما وهي التزكية أو خوف التطير (2).
ثانيًا: العقيقة:
قال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقه تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه"(3).
ثالثًا: حق الطفل في الاختتان:
الختان: اسم لفعل الخاتن، وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به كذلك موضع الختن، وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى الأنثى (4).
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب (5). وينبغي أن يقوم بذلك طبيب خبير، ولعل من المفيد من استشارة الطبيب والطبيبة المسلمة الثقة الخبيرة في أمر ختان البنات، فلهن مقدرة على معرفة احتياجهن من عدمه، وينبغي مراعاة الرفق وعدم العنف خاصةً مع المرأة.
رابعًا: رضاعه:
فبعد خروج هذا المخلوق الصغير العجيب، تتداركه رحمة ربه بإنشاء هذا المصنع العجيب لإفراز الغذاء الطيب (اللبن من صدر أمه)، فها هو سبحانه وتعالى يطعمه من جوع ويؤمنه من الخوف لأنه بين يدي أمه التي جعل الله تعالى فيها من الحنان ما لا يتخيل مثله، ولا يقاس حنان على حنانها ولا شفقة على شفقتها، وإذا كان الرجل
(1) مسلم (2140).
(2)
شرح النووي (7/ 374).
(3)
أبو داود (2838)، والترمذي (1522)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وراجع صحيح الجامع (4541).
(4)
لسان العرب (2/ 1102).
(5)
البخاري (5889)، مسلم (257).
يؤجر للقمة يطعمها زوجته، فما ظننا بما تصنعه الأم مع ولدها في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الإنسان، فالأب وعليه النفقة، وفيها إطعام الأم فيجب عليه الاعتناء بها، لأنها بدورها تقوم على مخلوق آخر غيرها وهو طفلها، فيحرم على الأب التقصير تجاه الأم، لأنه بالتالي يؤدي إلى التقصير تجاه المولود، ويقول صلى الله عليه وسلم:"كفى بالمرء إثمًا أن يضيع ما يعول"(1).
وتأمل رحمة الأم بوليدها كما يصوره الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَألصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَال لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَترَوْنَ هَذ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ! فَقَال: للهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذه بِوَلَدِهَا"(2).
قال ابن القيم: دلت الآية على عدة أحكام:
أحدها: أن تمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر، وثانيها: أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك. وثالثها: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى
(1) سنن النسائي الكبرى (9176)، المستدرك (8526)، وصححه الألباني في الإرواء بلفظ (من يقوت)(3/ 406)، وهذا اللفظ عند أبي داود (1692)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1484).
(2)
البخاري (5999)، مسلم (2754).