الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصف الثالث أو أكثر (1).
خامسًا: فطامة:
دلت الآية على عدة أحكام:
أحدهما: أن إتمام الرضاع حولين وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه وأكدهما (بكاملين) لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر الثاني.
وثانيهما: أن الأبوين إذا أرادا إفطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك.
وثالثهما: أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك وإن كرهت الأم ألا يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك.
سادسًا: الإنفاق على الولد:
قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (الطلاق: 7).
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم "فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك"(2). وقال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"(3).
(1) تحفة المودود (205).
(2)
أحمد (2/ 251)، وأبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وابن حبان (3337)، صحيح الترغيب والترهيب (985).
(3)
مسلم (996).