الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ". (1)
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللهمَّ فَأيُّما مُؤْمِنٍ سَبَبْته فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (2)
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَوُّلنَا بِالموْعِظَةِ فِي الْأيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا. (3)
ولما حصل له ما حصل في الطائف وكذبه قومه وسال دمه الشريف جاءه جبريل فقال: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الجبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَال: يَا مُحَمَّدُ فَقَال ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا". (4)
وفائه وحسن عهده وصلة رحمه صلى الله عليه وسلم
-.
وأما عن وفائه صلى الله عليه وسلم فحدث، فهو الذي علم الدنيا الوفاء وحسن العهد.
فَعَنْ أنسٍ صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بالشَّيء يقول: اذْهَبُوا بِه إلى فُلانَةٍ فَإنَّها كَانَت صَدِيقةَ خَدِيْجةَ. اذْهَبُوا بِه إلى فُلانَةٍ فَإنَّها كانت تُحِبُّ خَدِيجةَ. (5)
صلوات ربي وسلامه عليه حتى بعد موت خديجة ما زال وفيًا لها فيكرم خلائلها إكرامًا لها.
فَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ الله أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ. (6)
(1) البخاري (707)، مسلم (470).
(2)
البخاري (6361) واللفظ له، مسلم (2601).
(3)
البخاري (68)، مسلم (2821).
(4)
البخاري (3231)، مسلم (1795).
(5)
صحيح. أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه (7339)، والبخاري في الأدب المفرد (232)، والطبراني في الكبير (20)، وصححه الألباني في الصحيحة (2818).
(6)
البخاري (3816)، مسلم (2435).