الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاعتبار، أن يكون جميع الأولاد مسلمين بلا فرق بين الذكر والأنثى، وله أن يدعوها إلى الإسلام، ويحببها في أحكامه، بما تراه من محافظة منه على دينه، وعدم تعاطيه المحرمات، مع المحافظة على الطاعات واستعمال العدل والإنصاف معها.
رابعًا: حق المرأة كمعتدة:
1 - تحريم الخطبة:
لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحةً، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا في حكم الزوجة، فلا يجوز خطبتها لبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلاثًا أو بائنًا أو متوفى عنها زوجها، ولا يجوز أيضًا التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)} (البقرة 235).
قال أبو جعفر الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: ولا جناح عليكم، أيها الرجال، فيما عرضتم به من خطبة النساء، للنساء المعتدات من وفاة أزواجهن في عددهن، ولم تصرحوا بعقد نكاح (1). وكذلك يحرم الزواج، لقوله تعالى:(ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) ولا يجوز الخروج من البيت، لقوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (الطلاق: 1).
2 - حقها في السكنى في بيت الزوجية، والنفقة:
هذا حق للمرأة واجب على الزوج، أما سكنى المعتدة -أي معتدة- في بيت الزوجية فواجبة، لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} (الطلاق: 1).
(1) تفسير الطبري (5/ 95).
قال الطبري: يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ (1).
وعن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ (أُمُّ المُؤْمِنِيِنَ) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَال مَرْوَانُ -فِي حَدِيثِ سلَيمانَ-: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي (2).
وعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الحارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالا لَهَا: وَالله مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَال: لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ الله، فَقَال: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، -وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا- فَلَمّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أنكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ الحدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَال مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الحدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، فَقَالتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنكمْ الْقُرْآنُ، قَال الله عز وجل:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} قَالتْ: هَذَا لمِنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟ (3).
وعن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله (يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة)(4).
(1) تفسير الطبري (12/ 121).
(2)
البخاري (5322، 5321).
(3)
مسلم (1480).
(4)
البخاري (5324، 5323).