الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
وَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه -
دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ. وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ.
1291 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» . سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» .
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ) والنياحة: رفع الصوت بالندب
(1)
، وقيده بعضهم بالكلام المسجع، (عَلَى الْمَيِّتِ) أي: كراهة التحريم لما تقدّم من الوعيد عليه، قال الزين ابن المنير: كلمة "ما" موصولة، و"من" لبيان الجنس، فالتقدير: باب الذي يكره من البكاء الذي هو النياحة
(2)
أنتهى.
[147 أ/ص]
وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون "ما" مصدرية، و"من" تبعيضيّة، والتقدير: كراهية بعض النياحة، أشار إلى ذلك ابن المرابط وغيره
(3)
، وكأنّه لمح إلى ما نقله ابن قدامة، عن أحمد في رواية: أن بعض النياحة لا تحرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم، لم ينه عمة جابر رضي الله عنه، لما ناحت، فدلّ على أنّ النياحة /إنما تحرم إذا انضاف إليها فعل من ضرب خد، أو شق جيب
(4)
.
(1)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 21).
(2)
فتح الباري (3/ 161).
(3)
فتح الباري (3/ 161).
(4)
المغني (2/ 406).
وفيه نظر؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم، إنّما نهى عن النياحة بعد هذه القصة؛ لأنّها كانت بأحد وقد قال في أحد:" لكن حمزة لا بواكي له"، ثمّ نهى عن ذلك وتوعد عليه، وقد روى ابن ماجه، وأحمد، والحاكم وصححه من طريق أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرّ بنساء بني عبد الأشهل يبكين هَلْكاهُن يوم أحد. فقال صلى الله عليه وسلم:" لكن حمزة لا بواكي له"، فجاءت نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" ويحهن، ما انقلبن بعد مرورهن، فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم"
(1)
.
(وَقَالَ عُمَرُ): ابن الخطاب (رضي الله عنه، دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِى سُلَيْمَانَ) هو: كنية خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، المسمى بسيف الله رضي الله عنه، (مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ) بفتح النون وسكون القاف آخره عين مهملة، (أَوْ لَقْلَقَةٌ) بلامين وقافين، وسيجيئ معناهما من المؤلف، وهذا تعليق وصله المؤلف في "تاريخه الأوسط"، من طريق الأعمش
(2)
.
وكذا وصله البيهقي أيضًا من طريق الأعمش، عن شقيق قال:" لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه، اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر رضي الله عنه: أرسل إليهن، فانههن، فقال عمر رضي الله عنه: " ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان مالم يكن نقعًا أو لقلقة
(3)
".
[65 ب/س]
قال العيني: قد أختلف أهل السير والأخبار مكان وفاة خالد بن الوليد رضي الله عنه
(4)
/قال الواقدي: مات خالد رضي الله عنه، في بعض قرى حمص على ميل من حمص في سنة: إحدى وعشرين
(5)
، قال
(1)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في البكاء على الميت (1/ 507)، (1591). *مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (9/ 477)، (5666) إسناده حسن، أسامة بن زيد - وهو الليثي - روى له الشيخان استشهادًا، قال ابن حجر في"التقريب" (ص: 98) (317): صدوق. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح *المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب (3/ 215)، (4883) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(2)
التاريخ الأوسط (1/ 46).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب البكاء على الميت باب سياق أخبار تدل على جواز البكاء بعد الموت (4/ 118)، (7161)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 486)(11342) أيضًا من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين.
(4)
عمدة القاري (8/ 82).
(5)
تهذيب الكمال (8/ 189)(1659).
صاحب المرآة: وهذا قول عامة المؤرخين. وذكر ابن الجوزي في "التلقيح"، قال: لما عزل عمر رضي الله عنه، خالدًا رضي الله عنه، لم يزل مرابطًا بحمص حتى مات
(1)
.
وقال إسحاق بن بشر: قال محمد: مات خالد بن الوليد رضي الله عنه، بالمدينة، فخرج عمر رضي الله عنه، في جنازته وإذا أمه تندب وتقول أبياتًا، أولها هو قولها:
أنت خير من ألف ألف من القوم
…
إذا ما كبت وجوه الرجال.
فقال عمر رضي الله عنه: صدقت إن كان كذلك
(2)
.
[148 أ/س]
وكذا جماعة على أنّه مات بالمدينة، واحتجّوا في ذلك بما رواه سيف بن عمر، عن مبشر، عن سالم قال: حجّ عمر رضي الله عنه، واشتكى خالد بعده وهو خارج /المدينة، زائرًا لأمه، فقال لها: قدموني إلى مهاجري، فقدمت به المدينة، فلما ثقل وأظل قدوم عمر رضي الله عنه، لقيه لاق على مسيرة ثلاثة أيام، وقد صدر عمر رضي الله عنه، عن الحج، فقال له عمر: مَهيم؟ فقال: خالد بن الوليد ثقل لما به، فطوى ثلاثًا في ليلة، فأدركه حين قضى، فرقّ عليه، فاسترجع وجلس ببابه حتى جهز، وبكته البواكي، فقيل لعمر رضي الله عنه: ألا تسمع لهذا؟ فقال: وما على نساء آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقع أو لقلقة؟
(3)
.
(1)
تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي [508 هـ - 597 هـ]، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، الطبعة: الأولى، 1997 (1/ 106).
(2)
تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571 هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ - 1995 م (16/ 270).
(3)
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597 هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992 م (4/ 315).
وقال الموفق في "الأنساب"، عن محمد بن سلام قال:"لم يبق امرأة من نساء بني المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد" أي: حلقت رأسها وشققن الجيوب ولطمن الخدود وأطعمن الطعام ما نهاهن عمر رضي الله عنه، فهذا كله يقتضي موته بالمدينة"
(1)
.
وقالت عامة العلماء منهم الواقدي، وأبو عبيد، وإبراهيم بن المنذر، ومحمد بن عبد، وأبو عمرو المعصغري، وموسى بن أيوب، وأبو سليمان بن أبي محمد، وأخرون، أنّه مات بحمص سنة: إحدى وعشرين
(2)
، وزاد الواقدي: وأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(3)
.
(وَالنَّقْعُ التُّرَابُ) أي: وضعه وصبه
(4)
، (عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ) يعني: المرتفع بالبكاء، وقال الإسماعيلي: النقع الصوت بالبكاء، وبهذا فسره البخاري، انتهى.
وأنت كما ترى ما فسر البخاري النقع إلا بالتراب، قال صاحب التلويح: والذي رأيت في سائر نسخ البخاري، أنّه فسر النفع بالتراب
(5)
.
وروى سعيد بن منصور، عن هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم قال: النقع الشق
(6)
، أي: شق الجيوب، وكذا قال وكيع، فيما رواه ابن سعد عنه.
وقال الكساني: هو: صنعة الطعام في المأتم، كأنّه ظنّه من النقيعة، وهي: طعام المآتم، وقال أبو عبيد: النقيعة: طعام القدوم من السفر وهو المشهور
(7)
، وفي المجمل: النقع: الصراخ ويقال: هو
(1)
التبيين في أنساب القريشيين، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620 هـ)، تحقيق: محمد نايف الدليمي، الطبعة الأولى، 1402 هـ 1982 م، من منشورات المجمع العلمي العراقي (309).
(2)
طبقات، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (المتوفى: 240 هـ)، المحقق: د سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414 هـ = 1993 م (1/ 5).
(3)
الطبقات الكبرى (7/ 279)، وفتح الباري (3/ 161).
(4)
المحكم والمحيط الأعظم [ن ق ع](1/ 231).
(5)
عمدة القاري (8/ 83).
(6)
تغليق التعليق (2/ 467).
(7)
غريب الحديث للهروي [نقع](3/ 274)، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار [ن ق ع](2/ 24).
النقيع
(1)
، وفي الصحاح: النقيع هو: الصراخ، ونقع الصوت واستنقع، أي: ارتفع
(2)
، وفي "الموعب" نقع الصارخ بصوته، وأنقع: إذا تابعه، وفي "الجامع" و"الجمهرة": الصوت واختلاطه في حرب أو غيرها
(3)
.
وقيل: صوت لطم الخدود، حكاه الأزهري
(4)
، وقال الإسماعيلي: النقع لَعمري، هو الغبار؛ لكن ليس هذا موضعه، وإنّما هو هنا: الصوت العالي، واللقلقة: ترديد صوت النواحة انتهى
(5)
.
وقال ابن الأثير: المرجّح أنّه وضع التراب على الرأس، وأمّا من فسّره بالصوت؛ فيلزم موافقته للقلقة، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد
(6)
.
وقيل: إن بينهما مغايرة من وجه فلا مانع من إرادة ذلك
(7)
، والله أعلم.
[148 أ/ص]
(حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون: الفضل بن دكين، (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ
(8)
) /بكسر العين المهملة في الأول وضمها في الثاني، مصغرًا غير مضاف: أبو الهذيل الطائي، وقد مرّ في "باب: من لم يتم الصفوف".
(عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيعَةَ
(9)
) بفتح الراء: الوالبي، بكسر اللام والموحدة، الأسدي، وليس له في البخاري غير هذا الحديث، (عَنِ الْمُغِيرَةِ
(10)
) بضم الميم وكسر الغين، هو: ابن شعبة (رضي الله عنه).
(1)
مجمل، باب النون والقاف وما يثلثهما (1/ 883).
(2)
الصحاح [نقع](3/ 1292).
(3)
جمهرة اللغة (1/ 220).
(4)
تهذيب اللغة [باب العين والقاف مع النون](1/ 170).
(5)
فتح الباري (3/ 161).
(6)
النهاية في غريب الحديث والأثر [نقع](5/ 109)
(7)
فتح الباري (3/ 161).
(8)
هو: سعيد بن عبيد الطائي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، من السادسة، تقريب التهذيب (ص: 239) (2359).
(9)
هو: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي، أبو المغيرة الكوفي، ثقة، من كبار الثالثة، تهذيب الكمال (20/ 431)(4068).
(10)
هو: المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتب الثقفي، صحابي مشهور، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة خمسين على الصحيح، تهذيب الكمال (28/ 369)(6132).
ورجال إسناد الحديث كلّهم كوفيون، وصرّح في رواية مسلم بسماع سعيد من علي، ولفظه:"حدثنا علي بن ربيعة"، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر، عن سعيد بن عبيد، وفيه: حدثنا علي بن ربيعة قال: " أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال سمعت. . . "
(1)
فذكره.
ورواه أيضًا من طريق وكيع، عن سعيد بن عبيد، ومحمد بن قيس الأسدي، كلاهما عن علي بن ربيعة، قال:" أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب"
(2)
.
وفي رواية الترمذي: "مات رجل من الأنصار يقال له: قرظة بن كعب، ونيح عليه، فجاء المغيرة، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال النوح في الإسلام
(3)
" الحديث.
وقَرَظَة بفتح القاف والراء والظاء المشالة: أنصاري خزرجي، كان أحد من وجهه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة لتفقه الناس، وكان على يده فتح الري واستخلفه علي على الكوفة، وجزم ابن سعد وغيره بأنه مات في خلافته
(4)
، وهو قول مرجوح؛ لما ثبت في صحيح مسلم: أن وفاته حيث كان المغيرة بن شعبة أميرًا على الكوفة
(5)
، وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه، من سنة: إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة: خمسين.
(قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ كَذِبًا) بفتح الكاف وكسر المعجمة (عَلَىَّ) بتشديد الياء (لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ) أي: غيري.
(1)
صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين (1/ 10)، (4).
(2)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 643)، (933).
(3)
سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح (3/ 315)، (1000)، من طريق: سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن المغيرة بن شعبة، وقال:"حديث المغيرة حديث حسن صحيح".
(4)
الطبقات الكبرى (6/ 95).
(5)
صحيح مسلم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، باب وجوب الرواية عن الثقات، وترك الكذابين (1/ 10)، (4)
قال الكرماني: فإن قلت الكذب على غيره أيضًا معصية: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23)} [الجن: 23].
قلت: الكذب عليه كبيرة؛ لأنها على الصحيح ما توعد الشارع عليه بخصوصه، وهذا كذلك، بخلاف الكذب على غيره؛ فإنّه صغيرة مع أن الفرق ظاهر بين دخول النار في الجملة وبين جعل النار مسكنًا ومثوىً، سيّما وباب التفعّل يدل على المبالغة، ولفظ الأمر على الإيجاب، أو المراد بالمعصية في الآية الكبيرة أو الكفر بقرينة الخلود
(1)
. انتهى، فليتأمل.
[65 ب/ص]
فإن قيل: إن الذي يدخل عليه الكاف ينبغي أن يكون أعلى، وههنا /وليس كذلك.
فالجواب: أن معناه: أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبه، وليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بالغًا مبلغ ذاك في الألفة والسهولة، فإذا كان دونه في السهولة فهو أشد منه في الإثم،
(2)
والله أعلم.
(مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) أي: فليتخذ مسكنه من النار؛ وذلك لكونه مقتضيًا شرعًا عامًا باقيًا إلى يوم القيامة.
(سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ) بضم التحتانية وفتح النون وبالجزم، على أن "من" شرطية من النوح، وأصله يناح.
وقوله: (يُعَذَّبْ) على صيغة المجهول مجزوم أيضًا، ويروي يعذب بالرفع وهو الذي في اليونينية، على تقدير: فإنه يعذب، وفي رواية الكشميهني:"من يناح عليه يعذب" فمن موصولة، وفي رواية:"من نيح عليه" بكسر النون، وقوله:"يعذب" يروي بالجزم والرفع على أن "من" شرطية أو موصولة
(3)
.
(1)
الكواكب الدراري (7/ 87).
(2)
فتح الباري (3/ 162).
(3)
عمدة القاري (8/ 84) وإرشاد الساري (2/ 405).
وفي رواية الطبراني: عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم بلفظ:"إذا نيح على الميت عذب بالنياحة عليه"
(1)
.
[149 أ/س]
(بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) بالباء السببيّة، وكلمة "ما" مصدرية أي: بسبب النوح عليه، ويروى:"ما نيح عليه"، بغير الباء فما للمدة، أي: مدة النوح عليه، ويجوز أن يكون قوله:"بما نيح عليه" حالًا، وكلمة "ما" موصولة /أي: يعذب ملتبسًا بما ندب عليه من الألفاظ، مثل: يا جبلاه، يا كهفاه، يا عضداه، على سبيل التهكم
(2)
.
وفي تقديم المغيرة رضي الله عنه، قبل التحديث بتحريم النوح أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، أشد من الكذب على غيره إشارة إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل صلى الله عليه وسلم.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1292 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» . تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ عَلَيْهِ»
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا عَبْدَانُ) هو: عبد الله بن عثمان، (قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (أَبِى
(3)
) هو: عثمان بن جبلة، بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين: ابن أبي رواد، ابن أخي عبد العزيز، أبي رواد البصري، وأبو رواد
(4)
اسمه: ثابت.
(1)
المعجم الكبير، علي بن ربيعة الوالبي، عن المغيرة (20/ 408)(975) من طريق سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، عن المغيرة بن شعبة، إسناده متصل، رجاله رجال الصحيحين.
(2)
عمدة القاري (8/ 84).
(3)
هو: عثمان بن جَبَلة بن أبي رَوّاد العَتَكي، مولاهم المروزي، ثقة، من كبار العاشرة، مات على رأس المائتين، تقريب التهذيب (ص: 382) (4452).
(4)
[ابن أخي عبدالعزيز أبي رواد البصري وأبو رواد] سقط من ب.
(عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
(1)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) ويروي: "حدثنا سعيد بن المسيب"
(2)
، (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ): عمر بن الخطاب رضي الله عنه، (عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ) بكسر النون، والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه في (الجنائز) أيضًا
(3)
.
(تَابَعَهُ) أي: تابع عبدان (عَبْدُ الأَعْلَى
(4)
) هو: ابن حماد (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
(5)
) الأول من الزيادة، والثاني مصغر زرع (قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
(6)
) هو: ابن أبي عروبة، (قال حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) يعني: عن سعيد بن المسيب، وقد وصله أبو يعلى في مسنده: عن عبد الأعلى بن حماد كذلك
(7)
.
(وَقَالَ آدَمُ) هو: ابن أبي أياس، (عَنْ شُعْبَةَ) يعني بإسناد حديث الباب؛ لكن بغير لفظ المتن، وهو قوله:(الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ عَلَيْهِ) وقد تفرد "آدم" بهذا اللفظ.
وقد رواه أحمد عن محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن سعيد القطان، وحجاج بن محمد كلهم عن شعبة كالأول
(8)
.
(1)
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب (ص: 453) (5518).
(2)
عمدة القاري (8/ 85).
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 639)، (927). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النهي عن البكاء على الميت (4/ 15)، (1848). * سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه (1/ 508)، (1593).
(4)
هو: عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي، مولاهم البصري، أبو يحيى المعروف بالنَرْسى، لا بأس به من كبار العاشرة مات سنة ست أو سبع وثلاثين ومائتين، تهذيب الكمال (16/ 348)(3683).
(5)
هو: يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 601) (7713).
(6)
هو: سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة، حافظ، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة مات سنة ست وقيل سبع وخمسين. تقريب التهذيب (ص: 239) (2359).
(7)
مسند أبي يعلى، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه (1/ 144)، (156).
(8)
مسند الإمام أحمد، أول مسند الكوفيين (30/ 142)، (18202).
وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، [بحذف]
(1)
، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:" الميت يعذب بما نيح عليه"
(2)
.
وفي الباب: عن ابن مسعود رضي الله عنه، عند المؤلف: وسيأتي في الباب الآتي
(3)
، وعن أبي موسى عند المؤلف وسيأتي أيضًا.
وعن معقل بن مقرن رضي الله عنه، عند الكجي في "السنن الكبير" بسند صحيح قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . والشاقة جيبها واللاطمة وجهها"
(4)
.
[149 أ/ص]
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، عند مسلم من رواية أبي سلام، أنّ أبا مالك الأشعري، حدّثه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، /والاستسقاء [بالأنواء]
(5)
، النياحة" وقال:" النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب"
(6)
.
ورواه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "النياحة من أمر الجاهلية، وإنّ النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا من قطران، ودرعًا من لهب النار"
(7)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية [ليس]
(8)
يدعهن الناس"
(9)
، الحديث.
(1)
في أصل مسلم (يحدث).
(2)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (2/ 639)، (927)
(3)
بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ
(4)
أورده العيني في عمدة القاري (8/ 84) وعزاه إليه.
(5)
بالنجوم.
(6)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (2/ 644)، (934).
(7)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة (1/ 503)، (1581). حديث صحيح، أخرجه مسلم كما سبق.
(8)
[لن].
(9)
سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح (3/ 316)، (1001) من طريق علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن مردويه في تفسيره بإسناده عنه [ولا يعصينك في المعروف] قال: منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والثبور الويل
(1)
.
وعن معاوية رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه: "خطب معاوية رضي الله عنه، بحمص، فذكر في خطبته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن النوح
(2)
.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله النائحة والمستمعة"
(3)
.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور"
(4)
.
وعن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: أنّه نهى عن النوح"
(5)
.
(1)
أخرجه الطبري في تفسيره (22/ 596) من طريق محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، إسناده ضعيف، فيه سعد بن محمد العوفي وهو متروك الحديث، لسان الميزان للذهبي (4/ 33)(3388).
(2)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة (1/ 503)، (1580)، عبد الله ابن دينار، حدثنا جرير مولى معاوية إسناده ضعيف، فيه: عبد الله بن دينار البهراني، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 302) (3301): ضعيف.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح (3/ 193)، (3128)، من طريق محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري. إسناده ضعيف فيه محمد بن الحسن العوفي وهو ضعيف الحديث، والحسن بن عطية العوفي وهو ضعيف الحديث، وعطية بن سعد العوفي وهو ضعيف الحديث. وضعفه المنذري في "مختصر السنن" بهؤلاء الثلاثة، وابن الملقن في "البدر المنير"(5/ 362)، ضعف طرق هذا الحديث.
(4)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب (1/ 505)، (1585) من طريق: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم، عن أبي أمامة. إسناده متصل، رجاله ثقات.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في النياحة على الميت وما جاء فيه (3/ 61)، (12105)، من طريق وكيع، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. وفي إسناده الحارث الأعور، وهو ضعيف.
وعن جابر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما نهيت عن النوح"
(1)
.
وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه، أخرجه النسائي عنه قال:" لا تنوحوا عليّ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينح عليه"
(2)
.
وعن جنادة بن مالك رضي الله عنه، أخرجه الطبراني عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من فعل الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: استسقاء بالكواكب، وطعن في النسب، والنياحة على الميت"
(3)
.
[66 ب/س]
وعن امرأة، من المبايعات، أخرجه أبو داود عنها، قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم / في المعروف الذي أخذ علينا: أن لا نعصيه فيه، أنْ لا نخمش وجهًا، ولا ندعوا ويلًا، ولا نشق جيبًا، ولا ننشرَ شعرًا
(4)
".
وعن أنس رضي الله عنه، أخرجه النسائي عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن"
(5)
الحديث.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في النياحة على الميت وما جاء فيه (3/ 61)، (12111)، من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، وأخرجه الترمذي (3/ 319) (1005) وقال:«هذا حديث حسن» .
(2)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت (4/ 16)، (1851) من طريق شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن حكيم بن قيس، أن قيس بن عاصم، صحيح الإسناد، رجاله رجال الصحيحين، عدا حكيم بن قيس التميمي وهو صدوق حسن الحديث.
(3)
المعجم الكبير، جنادة بن مالك (2/ 282)، (2178)، من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأزدي، عن عبيدة بن الأسود، عن قاسم بن الوليد، عن مصعب بن عبيد الله بن جنادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك. إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (1/ 82)(67). من حديث أبي هريرة.
(4)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح (3/ 193)، (3131)، من طريق، مسدد، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا حجاج عامل عمر ابن عبد العزيز على الربذة، قال: حدثني أسيد بن أبي أسيد، عن امرأة من المبايعات. إسناده حسن. وأخرجه، والطبراني في "الكبير (25/ 184)(451)، من طريق الحجاج بن صفوان، به.
(5)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت (4/ 16)، (1852) من طريق إسحق، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس، إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، (7/ 415)(3146) بهذا الإسناد، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.
[150 أ/س]
وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه، أخرجه الطبراني /في الكبير عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أعمال الجاهلية لا يتركهن الناس: الطعن في الأنساب، والنياحة، وقولهم: مطرنا بنجم كذا وكذا"
(1)
.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البيهقي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والحالقة، والسالقة، والواشمة، والموتشمة، وقال: ليس للنساء في اتباع الجنازة أجر"
(2)
.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أخرجه النسائي عنه قال:" الميت يعذب بنياحة أهله عليه" فقال له رجل: أرأيت رجلًا مات بخراسان وناح أهله عليه ههنا، أكان يعذب بنياحة أهله عليه؟ فقال: صدق رسول الله، وكذبت أنت"
(3)
.
وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه، أخرجه الطبراني عنه في "الكبير" قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيدي فقال:" يا عباس ثلاث لا يدعهن قومك: الطعن في النسب، والنياحة، والاستمطار بالأنواء"
(4)
.
(1)
المعجم الكبير، عمرو بن عوف بن ملحة المزني (17/ 19)(20) من طريق كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده، إسناد شديد الضعف فيه كثير بن عبد الله المزني وهو متروك الحديث. لكن أخرجه مسلم (1/ 82)(67). من حديث أبي هريرة، بطريق أخرى.
(2)
السنن الكبرى، جماع أبواب البكاء على الميت، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها (4/ 105)(7114)، من طريق: بقية بن الوليد، ثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان، ثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، إسناده ضعيف فيه عفير بن معدان الحضرمي، وهو: منكر الحديث، ميزان الاعتدال (3/ 83)(5679).
(3)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، النياحة الميت (4/ 17)، (1854)، من طريق هشيم، قال: أنبأنا منصور هو ابن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، حديث صحيح، ورجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين.
(4)
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتب الجنائز، باب النوح، (3/ 13)، (4010) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف.
وعن سليمان رضي الله عنه أخرجه الطبراني عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ثلاثة من الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة"
(1)
.
وعن سمرة رضي الله عنه، أخرجه البزار عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال:" الميت يعذب بما نيح عليه"
(2)
.
وعن امرأة أبي موسى، أم عبد الله بنت أبي دومة، عند أبي داود، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق"
(3)
.
قوله: "من حلق" أي: شعره عند المصيبة إذا حلت به
(4)
"ومن سلق" أي رفع صوته عند المصيبة، وقيل: أن تصك المرأة وجهها وتمرشه، ويقال: صلق بالصاد، ومن خرق بالخاء المعجمة، أي: شقّ ثيابه عند المعصية
(5)
.
(1)
المعجم الكبير، زاذان أبو عمرو، عن سلمان رضي الله عنه (6/ 239)، (6100)، أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري، عن أبي هاشم الرماني، عن زاذان، عن سلمان، وفيه عبد الغفور أبو الصباح، وهو ضعيف.
(2)
مسند البزار، مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه. (10/ 427)، (4579)، من طريق عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، قال البزار: وهذا الحديث أحسب أن عمر بن إبراهيم أخطأ فيه إذ رواه، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، وإنما يرويه الثقات، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر عن عمر.
(3)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في النوح (3/ 194)، (3130)، عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم
عن يزيد بن أوس، عن امرأة أبي موسى، حديث صحيح، وأخرجه النسائي (4/ 21)(1865) من طريق شعبة، عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
(4)
النهاية في غريب الحديث والأثر [حلق](1/ 427).
(5)
النهاية في غريب الحديث والأثر [سلق](2/ 391).