الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1305 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، جَلَسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى، فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِى أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشِبٍ - فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «فَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ» . فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْعَنَاءِ.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ) أي: باب النهي عنه فكلمة: "ما" مصدريّة، وفي رواية:"من النوح"، فكلمة "ما" موصولة و"من" بيانية
(1)
.
(وَالْبُكَاءِ) الذي يرفع الصوت، وغيره مما لا يجوز، (وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ) أي: الردع عنه،
قال الزين ابن المنير: عطف الزجر على النهي؛ للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله: "فاحث في أفواههن التراب"
(2)
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ
(3)
) بفتح المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وبالموحدة، ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة لم يرد عنه من أصحاب الكتب الستّة غير البخاري ذكره الأصيلي
(4)
.
(1)
عمدة القاري (8/ 105)، وإرشاد الساري (2/ 415).
(2)
فتح الباري (3/ 176).
(3)
هو: محمد بن عبد الله بن حَوْشَب الطائفي، نزيل الكوفة، صدوق، من العاشرة، تهذيب الكمال (25/ 473)(5341)، وتقريب التهذيب (ص: 487) (6013).
(4)
فتح الباري (3/ 176).
[73 ب/ص]
/ (قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو: ابن عبد المجيد الثقفي، (قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) الأنصاريّ.
[168 أ/س]
(قَالَ: أَخْبَرَتْنِى) بالإفراد، (عَمْرَةُ): بنت عبدالرحمن، (قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها /تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ) هو: ابن أبي طالب، (وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ) في غزوة مؤتة، إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، (جَلَسَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) في المسجد حال كونه، (يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ) بفتح الشين المعجمة أي: الموضع الذي ينظر منه.
(فَأَتَاهُ رَجُلٌ) لم يعرف اسمه، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ) ويروى: "أي رسول الله"
(1)
، (إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ) أي: امرأته أسماء بنت عميس، ومن حضر عندها، من النسوة، وخبر "إنّ" محذوف يدل عليه قوله:(وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ) الزائد على القدر المباح، أي: يبكين وينحنَّ، (فَأَمَرَهُ) النبيّ صلى الله عليه وسلم ، (بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ) عن ذلك ويروى:"أن ينهاهن"، بحذف الموحدة
(2)
(فَذَهَبَ الرَّجُلُ) إليهن، (ثُمَّ أَتَى) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ له: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ) ويروى:" أنّه"، أي الشأن
(3)
(لَمْ يُطِعْنَهُ) لكونه لم يصرح لهن بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، نهاهنَّ، (فَأَمَرَهُ) صلى الله عليه وسلم ، المرّة (الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ) الرجل إليهن، (ثُمَّ أَتَى) النبيّ صلى الله عليه وسلم ، (فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِى) بياء المتكلم، (أَوْ غَلَبْنَنَا) بنون المتكلم والموحدة ساكنة فيهما.
قال البخاري: (الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشِبٍ) نسبة إلى جده، ويروى:" من محمد بن عبد الله بن حوشب"، على الأصل، قالت عمرة:(فَزَعَمَتْ) أي: قالت عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) للرجل: (فَاحْثُ) بضم المثلثة من حثا يحثوا وبالكسر من حثي يحثي، (فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) وفي رواية:"من التراب"
(4)
.
قالت عائشة رضي الله عنها: (فَقُلْتُ) للرجل: (أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ) أي: ألصقه بالتراب؛ إهانة وإذلالًا، (فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ) أي: لما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من النهى الموجب لانتهائهنّ، (وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنَ الْعَنَاءِ) بفتح العين والمدِّ، أي: من جهة العناء، وهو التعب، أو
(1)
إرشاد الساري (2/ 416).
(2)
إرشاد الساري (2/ 416).
(3)
إرشاد الساري (2/ 416).
(4)
إرشاد الساري (2/ 416).
خاليًا منه، وقد مرّ الحديث في "باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن"، وتقدم التفصيل هناك.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1306 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوِ ابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْد الْوَهَّابِ
(1)
) هو: الحجبيّ، (قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) وسقط في رواية لفظ: "بن زيد"
(2)
.
[168 أ/ص]
(قال حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السختياني، وفي رواية: /"عن أيوب"
(3)
، (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو: ابن سيرين، (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ): نسيبة رضي الله عنها ، (قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ، عِنْدَ الْبَيْعَةِ) بفتح الموحدة، وهي المعاهدة لما بايعهن على الإسلام، (أَنْ لَا نَنُوحَ) على ميت أي: بأن لا ننوح، فـ"أن" مصدرية، وهذا هو موضع الترجمة؛ لأنّ النوح لو لم يكن منهيًا عنه لما أخذ صلى الله عليه وسلم ، عليهن في البيعة تركه
(4)
.
(فَمَا وَفَتْ) أي: بترك النوح، (مِنَّا
(5)
) أي: ممن بايع معها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة، وليس المراد أنّه يترك النياحة من النساء المسلمات، غير الخمس المذكورة.
(1)
هو: عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، أبو محمد البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة: ثمان وعشرين ومائتين، وقيل: سنة سبع، تهذيب الكمال (15/ 246)(3400)، وتقريب التهذيب (ص: 312) (3444).
(2)
إرشاد الساري (2/ 416).
(3)
إرشاد الساري (2/ 416).
(4)
عمدة القاري (8/ 105).
(5)
سقط [امرأة] من أصل البخاري.
(غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ) برفع غير ونصبه، (أُمِّ سُلَيْمٍ) بضم السين وفتح اللام، خبر مبتدأ محذوف أي: أحدها: أم سليم، أو هو مجرور، بدل من خمس، وكذا يجوز الوجهان فيما بعده واسم أم سليم: سهلة، على اختلاف فيه، وهي ابنة ملحان، ووالدة أنس رضي الله عنها.
(وَأُمِّ الْعَلَاءِ) بفتح العين بالمدِّ: الأنصاريّة، وقد تقدّم ذكرها في الباب الثالث، من "كتاب الجنائز"، (وَابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، (امْرَأَةِ مُعَاذٍ) أي: ابن جبل رضي الله عنها ، (وامرأتان) ويروي:" وامرأتين"، بالجر على ما تقدم
(1)
.
(أَوِ ابْنَةِ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ) شك من الراوي هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ أو غيرها؟ وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر لي أنّ الرواية بواو العطف أصح؛ لأن امرأة معاذ بن جبل رضي الله عنه ، هي: أمُّ عمرو، وبنت خلّاد بن عمرو السلمية، ذكرها ابن سعد، وعلى هذا: فابنة أبي سبرة غيرها
(2)
.
وأمّا ابنة أبي سبرة: فهي إمّا أم كلثوم، أو هند بنت سهل الجهينة، على ما ذكره ابن سعد
(3)
، ووقع في الذيل لأبي موسى، "وأم معاذ" بدلُ "امرأة معاذ "والصّواب ما في الصحيح "وامرأة معاذ".
(وَامْرَأَةٍ أُخْرَى) ولعلها هي أم عطية رضي الله عنها ، رواية الحديث، ويؤيده رواية الطبراني من طريق عاصم، عن حفصة، عن أم عطية بلفظ:"فما وفت غيرى وغير أم سليم"
(4)
.
ورجال الحديث كلهم بصريون.
وقد أخرجه مسلم والنسائي
(5)
أيضًا، وسيأتي الكلام عليه في "تفسير سورة الممتحنة"، إن شاء الله تعالى.
(1)
عمدة القاري (8/ 105).
(2)
فتح الباري (3/ 177).
(3)
الطبقات الكبرى، أم عبد الله بنت معاذ (8/ 302)(4548).
(4)
رواه عنه ابن حجر في فتح الباري (3/ 177).
(5)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (2/ 645)(936). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب البيعة، بيعة النساء، (7/ 149)(4180).