المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب موت يوم الاثنين - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب موت يوم الاثنين

‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1387 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ: فِى كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِى أَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ. قَالَ: فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ. قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِى هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِى فِيهَا. قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(بَابُ) فضل (مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ) قال الزين ابن المنير: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك ، فمن حصل له الإجابة فله خير والايثاب على اعتقاده، وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره

(1)

، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا: "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة

(1)

فتح الباري (3/ 253).

ص: 1015

الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر" قال: وهذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل؛ لأن ربيعة بن سيف، يرويه عن ابن عمرو ولا يعرف له سماع منه

(1)

.

(حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ) العمى أخو بهر بن أسد البصري، قال:(حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتصغير هو ابن خالد البصري (عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير.

(عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِى بَكْرٍ) الصديق (رضي الله عنه) في مرض موته؛ تعني أباها (قَالَ: فِى كَمْ) أي: كم ثوبًا (كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم) و: "كم" الاستفهامية وإن كان لها صدر الكلام، ولكن الجار كالجزء له فلا تتصدر عليه.

[122 ب/ص]

فإن قيل: كان أبو بكر رضي الله عنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،وأعلمهم بحاله وأموره، / فما وجه هذا الاستفهام؟

[280 أ/س]

فالجواب: أن هذا السؤال من أبي بكر رضي الله عنه، والجواب عن عائشة رضي الله عنها كانا في مرض موته، وكان قصده من ذلك موافقته للنبي صلى الله عليه وسلم ،حتى في التكفين، وكان يرجو أيضًا أن تكون وفاته في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة اتباعه إياه في حياته، فأراد اتباعه في مماته، وحصل قصده / في التكفين؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، أشار أبو بكر رضي الله عنه أن يكون كفنه أيضًا في ثلاثة أثواب؛ حيث قال:"اغسلوا ثوبي هذا" وأشار به إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه، وزيدوا عليه ثوبين ليصير ثلاثة أثواب، مثل كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وفاته فقد تأخرت عن وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء لثمان

(2)

بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة

(3)

، وذلك التأخر كان لحكمة، وهي أنه رضي الله عنه قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة (3/ 378) (1074) تقدم تخريجه في (ص: 745).

(2)

[لثلاث] في ب.

(3)

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. (3/ 977)(1633)

ص: 1016

وقيل: إنما سأل أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لعائشة رضي الله عنها للصبر على فقده؛ لأنه لم تكن خرجت من قلبها الحرقة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذكر أمر موته ابتداء لدخل عليها غم عظيم من ذلك، وتجديد حزن، فيكون غمًا على غم وحزنًا على حزن

(1)

.

وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته؛ لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة، وأمّا تعيين اليوم فنسيانه أيضًا محتمل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء، فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ انتهى

(2)

.

وتعقبه العيني: بأنه من البعيد أن لا يحضر أبو بكر تكفين النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أقرب الناس إليه في كل شيء، ومع هذا كانت البيعة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين، والتكفين كان وقت دفنه ليلة الأربعاء. قاله ابن إسحاق. فإن قلت: قال الواقدي: كانت البيعة يوم الثلاثاء. فالجواب: أنه كان يوم الاثنين يوم السقيفة، وكانت البيعة العامة يوم الثلاثاء. قاله الزهري وغيره

(3)

.

(قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها: قلت له: كفناه (فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ) بكسر الموحدة جمع أبيض (سَحُولِيَّةٍ) بفتح السين المهملة وبضم الحاء المهملة نسبة إلى سحول قرية باليمن (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) وقد مر الكلام فيه مستوفي في "باب: الثياب البيض للكفن".

[280 أ/ص]

(وَقَالَ) أبو بكر رضي الله عنه (لَهَا) أي: لعائشة رضي الله عنها: (فِى أَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّىَ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ:) توفي (يَوْمَ الاِثْنَيْنِ) بالنصب أي: في يوم الاثنين (قَالَ) أبو بكر رضي الله عنه: (فَأَىُّ/ يَوْمٍ هَذَا؟) أشار به إلى اليوم الذي كان مريضًا فيه، وكان آخر أيامه، ولم يكن موته فيه كما مر آنفًا.

قالت (قَلتُ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ) برفع اليوم على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا اليوم يوم الاثنين.

(قَالَ) أبو بكر رضي الله عنه: (أَرْجُو) أي: أتوقع وأطمع أن يكون وفاتي (فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ اللَّيْلِ) ويروي: "وبين الليلة"

(4)

أي: فيما بين الوقت الذي أنا فيه وبين الليل الذي يأتي، أي: يوم الاثنين

(1)

عمدة القاري (8/ 219).

(2)

فتح الباري (3/ 253).

(3)

الطبقات الكبرى، ذكر كم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم الذي توفي فيه (2/ 208)، وعمدة القاري (8/ 219).

(4)

عمدة القاري (8/ 219).

ص: 1017

ليكون موته في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن توفي رضي الله عنه ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء كما مر آنفًا، وقيل: توفي يوم الجمعة، وقيل: ليلة الجمعة. والأول أصح، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم، توفي يوم الاثنين قبل أن ينشب النهار، ومرض لاثنين وعشرين ليلة من صفر، وبدأ وجعه عند وليدة له يقال لها: ريحانة ،كانت من سبي اليهود، وكان أول يوم مرض يوم السبت، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة

(1)

.

واختلفوا في سبب موت أبي بكر رضي الله عنه؛ فقال سيف بن عمر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمد فما زال جسمه يذوب حتى مات

(2)

.

وقيل

(3)

: كان سبب موته السم؛ فقال ابن سعد بإسناده عن ابن شهاب: "إن أبا بكر رضي الله عنه والحارث بن كلدة كانا يأكلان خزيرة أهديت لأبي بكر رضي الله عنه فقال له الحارث: ارفع يدك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله إن فيها لسُمَّ سنةٍ وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند انتهاء السنة. فماتا عند انقضائها ولم يزالا عليلين حتى ماتا"

(4)

. والخزيرة: اللحم الذي يقطع ويذر عليه الدقيق

(5)

.

وقال الطبري: الذي سمته امرأة من اليهود في أرز

(6)

. وقيل: إن اليهود سمته في حسو. وقيل: اغتسل في يوم بارد فحُمَّ خمسة عشر يومًا وتوفي. حكاه الواقدي عن عائشة رضي الله عنها

(7)

.

وقيل: علق به سل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى قتله. حكاه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

(8)

.

(1)

دلائل النبوة للبيهقي (7/ 234)، البداية والنهاية [فصل في ذكر الوقت الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ سنه حال وفاته](8/ 106).

(2)

تاريخ دمشق (30/ 408).

(3)

[قال كان سبب موت أبي بكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمد فما زال جسمه يذوب حتى مات وقيل] سقط في ب.

(4)

الطبقات الكبرى (3/ 148).

(5)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [خزر](2/ 644).

(6)

تاريخ الطبري، ذكر مرض أبى بكر ووفاته (3/ 420).

(7)

الطبقات الكبرى، ذكر وصية أبي بكر:(3/ 150).

(8)

عمدة القاري (8/ 219).

ص: 1018

(ثم نَظَرَ) ويروي فنظر (إِلَى ثَوْبٍ) كائن (عَلَيْهِ) أي: على بدنه (كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ) على صيغة المجهول من التمريض، من مرَّضت فلانًا بالتشديد، إذا أقمت عليه بالتعهد والمداواة

(1)

، (بِهِ) أي: بهذا الثوب الذي عليه (رَدْعٌ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة آخره عين / مهملة هو اللطخ والأثر الذي لم يعم ما هو فيه كله

(2)

ويروي "ردغ" بالغين المعجمة

(3)

. وكلمة: "مِن" في قوله: (مِنْ زَعْفَرَانٍ) للبيان (فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِى هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ) أي: على هذا الثوب (ثَوْبَيْنِ) زاد ابن سعد عن أبي معاوية عن هشام "جديدين"

(4)

، (فَكَفِّنُونِى فِيهَما) أي: في المزيد والمزيد عليه. ويروي: "فيها" أي: في الثلاثة

(5)

.

[281 أ/س]

[123 ب/س]

قالت عائشة رضي الله عنها: (قُلْتُ: إِنَّ هَذَا) أي: الثوب الذي كان عليه (خَلَقٌ) بفتح الخاء المعجمة واللام أي: بال/ عتيق غير جديد، وفي رواية أبي معاوية عند ابن سعد:"ألا نجعلها جددا كلها؟ قال: لا"

(6)

.

وظاهره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده سياق الحديث أعني قوله:(قَالَ: إِنَّ الْحَىَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ) أي: الكفن (لِلْمُهْلَةِ) أي: للقيح والصديد. قال القاضي عياض: روى بضم الميم وفتحها وكسرها

(7)

. وجزم الخليل: بالكسر

(8)

. وقال ابن حبيب: الْمِهلة بالكسر الصديد، وبفتحها التمهل ،وبضمها عكس الزيت الأسود المظلم؛ ومنه قوله تعالى:{تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8)} [المعارج: 8]، وقال ابن دريد: في هذا الحديث إنها صديد الميت، وزعموا أن المهل ضرب من القطران

(9)

.

(1)

لسان العرب، حرف الضاد المعجمة (7/ 231).

(2)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [ردع](3/ 1218).

(3)

إرشاد الساري (2/ 475).

(4)

الطبقات الكبرى (3/ 150).

(5)

فتح الباري (3/ 253).

(6)

الطبقات الكبرى (3/ 150).

(7)

مشارق الأنوار على صحاح الآثار [م هـ ل](1/ 389).

(8)

العين [م هـ ل](4/ 57)

(9)

جمهرة اللغة [باب اللام والميم](2/ 988).

ص: 1019

وقال ابن الأثير: المُهلة بضم الميم وكسرها، هي القيح والصديد الذي يذوب من الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب: مهل

(1)

.

ويحتمل أن يكون المراد بها معناها المشهور وهو التمهل؛ أي: أن الجديد لمن يريد البقاء، والأول أظهر. والله أعلم.

وروى أبو داود من حديث على رضي الله عنه "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعًا"

(2)

أي: لا تجاوزوا القدر ولا تبالغوا فيه فإنه يسلب الميت الكفن سريعًا؛ أي: يبلى عليه ويتقطع ولا يبقى ولا ينتفع به الميت.

فإن قيل: يعارضه حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"

(3)

ورواه الترمذي أيضًا

(4)

ولفظه: " إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه"

(5)

.

وفي رواية الحارث بن أسامة

(6)

وأحمد بن منيع: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم"

(7)

.

(1)

النهاية في غريب الحديث والأثر [مَهَلَ](4/ 375).

(2)

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، (3/ 199)(3154) من طريق عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن أبي طالب، إسناده حسن، عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسَّن، هذا الحديث ابنُ القطان في "بيان الوهم والأيهام"(5/ 50) وكذلك المنذري والنووي كما في "البدر المنير" لابن الملقن (5/ 217)، وأخرجه البيهقي في سننه، باب من كره ترك القصد فيه (3/ 566)(6695)، وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 144) من طريق أبي داود السجستاني بهذا الإسناد.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (2/ 651)(943).

(4)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان (3/ 311) (995) من طريق عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي قتادة، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه في سننه، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (1/ 473)(1474) بهذا الإسناد، وله شاهد من حديث جابر عند مسلم، باب في تحسين كفن الميت (2/ 651)(943).

(5)

[ورواه الترمذي ايضًا ولفظه إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه] سقط في ب.

(6)

الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي، أبو محمد البغدادي وقيل: الحارث بن محمد بن الحارث بن داهر (المتوفى: 282 هـ).

(7)

للآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911 هـ) المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996 م (2/ 366). وقال: الْحَدِيث حسن صَحِيح لَهُ طرق كَثِيرَة وشواهد. وصححه الشيخ ألباني.

ص: 1020

وفي رواية أبي نصر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون"

(1)

.

[281 أ/ص]

فالجواب: أنه لا تعارض بينهما؛ إذ المراد بتحسين الكفن ليس المغالاة في الثمن والرقة ، وإنما المراد به كونه جديدًا أبيض، حكاه ابن المبارك عن سلام بن أبي مطيع. وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه كان "يعجبه /الكفن الصفيق"

(2)

.

وروى أيضًا عن جعفر بن

(3)

ميمون قال: " كانوا يستحبون أن تكفن المرأة في غلاظ الثياب"

(4)

.

وروى أيضًا عن الحسن ومحمد أنه كان "يعجبهما أن يكون الكفن كتانًا"

(5)

وروي أيضًا عن ابن الحنيفة قال: "ليس للميت من الكفن شيء إنما هو تكرمة الحي"

(6)

.

وقيل في الجمع بينهما: بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن.

وقيل: التحسين حق الميت فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق رضي الله عنه.

ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه يعني لمعنى فيه من التبرك به؛ لكونه جاهد فيه، أو تعبد فيه ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: " كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما"

(7)

.

(1)

قال الحافظ ابن حجر في" الإمتاع بالأربعين"(ص: 86): ما أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أبي الزبير عن جابر، ضعيف، وروى ابن المبارك عن أبي أيوب موقوفًا.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا (2/ 468)(11121) من طريق سهل بن يوسف، عن ابن عون، عن محمد.

(3)

[عن ميمون]

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا (2/ 468)(11122).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الكفن من كان يحب أن يكون صفيقا (2/ 468)(11123).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تحسين الكفن، (2/ 469)(11133).

(7)

الطبقات الكبرى، ذكر وصية أبي بكر (3/ 154).

ص: 1021

ويحتمل وجها آخر: وهو أن الثوب الذي اختاره كان وصل إليه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلذلك اختاره تبركًا به وحق له هذا الاختيار

(1)

.

(فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ) بالهمزة ممدودًا وقد يضم فاؤه (وَدُفِنَ) من ليلته (قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ).

وفي الحديث: استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن وجواز التكفين في الثياب المغسولة.

وفيه: إيثار الحي بالجديد. وفيه: جواز دفن الميت بالليل واستحباب طلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركًا بذلك.

وفيه: أخذ المرء بالعلم عمن دونه. وفيه: فضيلة أبي بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته رضي الله عنه.

وفيه: أن وصية الميت معتبرة في كفنه وغير ذلك من أمره إذا وافق صوابًا، فإن أوصى بسرف، فعن مالك: يكفن بالقصد فإن لم يوصى لم ينقص من ثلاثة أثواب من جنس لباسه في حياته؛ لأن الزيادة عليها والنقص منها خروج عن العادة

(2)

.

وقال أبو عمر فيه: أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء

(3)

، وتعقب باحتمال أن يكون أبو بكر رضي الله عنه اختاره لمعنى من المعاني التي ذكرت آنفًا، وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة

(4)

.

(1)

فتح الباري (3/ 253).

(2)

المنتقى شرح الموطإ (2/ 8).

(3)

الاستذكار (3/ 18).

(4)

فتح الباري (3/ 254).

ص: 1022