الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1298 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» .
-
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ) والمراد من الويل: أن يقول عند المصيبة: "وا ويلاه"
(1)
. (وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) وذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل تعميم بعد تخصيص؛ لأنّ دعوى الجاهلية متناول له، وكذا في الحديث، (عِنْدَ الْمُصِيبَةِ) وسقط لفظ الباب، والترجمة والحديث عند الكشميهني
(2)
.
[156 أ/ص]
(حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قال حَدَّثَنَا أَبِى) حفص، (قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ /عَنْ عَبْدِ اللَّهِ): ابن مسعود رضي الله عنه ، (قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ) وفي نسخة: "النبي"، (صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ).
فإن قيل: ليس في الحديث ذكر النهي من الويل.
فالجواب: أن دعوى الجاهلية مستلزمة للويل، ولفظ: ليس منا في معنى النهي
(3)
.
(1)
عمدة القاري (8/ 93).
(2)
فتح الباري (3/ 166).
(3)
الكواكب الدراري (7/ 92).
وقال الحافظ العسقلاني: وكأنّه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث
(1)
، ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه، وصححه ابن حبان:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور"
(2)
، والله أعلم.
(1)
فتح الباري (3/ 166).
(2)
سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، وشق الجيوب (1/ 505)، (1585) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول، والقاسم، عن أبي أمامة، إسناده صحيح رجاله ثقات، * وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" فصل في النياحة ونحوها، ذكر وصف البكاء الذي نهى النساء عن استعماله عند المصائب (7/ 427)(3156) بهذا الإسناد.