المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: باب من قام لجنازة يهودى - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: باب من قام لجنازة يهودى

‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1311 -

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا بِهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. قَالَ:«إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

[75 ب/ص]

(باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ) وليس ذكر اليهودي مقصودًا؛ بل النصراني وغيره / من الكفار كذلك؛ وإنما ذكر اليهودي لكونه المذكور في حديث الباب.

(حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ

(1)

) بفتح الفاء والضاد المعجمة أبو زيد الزهراني (قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بصيغة التصغير (بْنِ مِقْسَمٍ

(2)

) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة، مولى ابن أبي عز القرشي.

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري رضي الله عنه. ورجال إسناد الحديث ما بين بصري ويماني ومدني، وقد أخرج متنه مسلم، وأبو داود، والنسائي

(3)

.

(1)

هو: معاذ بن فضالة الزهراني أو الطفاوي، أبو زيد البصري، ثقة، من العاشرة، وهو من كبار شيوخ البخاري، مات بعد سنة عشر ومائتين، تهذيب الكمال، (28/ 129)(6034)، وتقريب التهذيب (ص: 536) (6738).

(2)

هو: عبيد الله بن مقسم المدني، ثقة مشهور، من الرابعة، تقريب التهذيب (ص: 347) (4344).

(3)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/ 660)(960) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، القيام لجنازة أهل الشرك (4/ 45)(1922). * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (3/ 204)(3174).

ص: 584

(قَالَ: مُرَّ بِنَا) بضم الميم على صيغة المجهول، وفي اليونينية بفتح الميم على صيغة المعلوم، وفي رواية الكشميهني: مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث

(1)

.

(جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا) وسقط في رواية كريمة لفظ "لها"

(2)

(النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا) بالواو وفي رواية: "فقمنا" بالفاء، وزاد الأصيلي وكريمة لفظة "به" والضمير يرجع إلى القيام الدال عليه، قوله:"فقام" أي: قمنا لأجل قيامه

(3)

.

(فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ) وزاد أبو داود من طريق الأوزاعي عن يحيى: "فلما ذهبنا لنحمل، إذا هي جنازة يهودي، فقلنا: يا رسول الله، إنما هي جنازة يهودي"

(4)

.

(قَالَ صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ) سواء كانت لمسلم أو كافر (فَقُومُوا)، وزاد البيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن معاذ بن فضالة فيه "فقال: إن الموت فزع" وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام

(5)

.

[173 أ/س]

قال القرطبي: معناه أن الموت يفزع إليه، إشارة إلى استعظامه، والمقصود أن لا يستمر الإنسان على الغفلة بعد رؤية الميت لما يشعر ذلك من التساهل بأمر الموت /فمن ثمة استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير مسلم.

(6)

وقال غيره: جعل نفس الموت فزعًا مبالغة كما يقال رجل عدل.

(1)

عمدة القاري (8/ 110).

(2)

عمدة القاري (8/ 110).

(3)

عمدة القاري (8/ 110).

(4)

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (3/ 204)(3174)، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، أبو عمرو: هو الأوزاعي، إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في هذا الباب.

(5)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/ 660)(960). السنن الكبرى، جماع أبواب المشي بالجنازة، باب القيام للجنازة (4/ 41)(6877)، من طريق معاذ بن فضالة، ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وقال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة، ورواه مسلم من وجه آخر، عن هشام.

(6)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، (2/ 621).

ص: 585

قال البيضاوي: وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة، أو: فيه تقدير أي: الموت ذو فزع. انتهى

(1)

.

ويؤيد الثاني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "إن للموت فزعًا"

(2)

أخرجه ابن ماجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله عند البزار

(3)

.

قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحال ينبغي لمن رآها أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال والمبالات

(4)

، والله أعلم.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1312 -

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أَىْ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَا: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس خراساني سكن عسقلان قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج واسطي.

(1)

فتح الباري (3/ 180). إرشاد الساري (2/ 418)(1309).

(2)

سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة (1/ 492) (1543) تقدم تخريجه في (ص: 569).

(3)

مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما (11/ 306)(5111) من طريق قيس، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع الأسدي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 457) (5573): وهو صدوق تغير لما كبر.

(4)

فتح الباري (3/ 180).

ص: 586

(قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ

(1)

) بضم الميم وتشديد الراء، ابن عبدالله المرادي الأعمى الكوفي (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى

(2)

) بفتح اللامين واسم أبي ليلى: يسار الكوفي.

(قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ

(3)

) بضم الحاء المهملة وفتح النون على صيغة التصغير الأوسي الأنصاري، روى له أربعون حديثًا للبخاري، منها أربعة، مات بالكوفة وصلى عليه علي رضي الله عنه.

(وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ

(4)

) أي: ابن عُبادة بضم العين المهملة الصحابي ابن الصحابي، الجواد ابن الجواد، وكان من فضلاء الصحابة ودهاة العرب، شريف قومه، لم يكن في وجهه لحية ولا شعرة، وكانت الأنصار تقول: وددنا أن نشتري لحية لقيس بأموالنا، وكان جميلًا، مات سنة ستين

(5)

.

(قَاعِدَيْنِ) بالتثنية خبر كان (بِالْقَادِسِيَّةِ) بالقاف وكسر الدال المهملة وبالسين المهملة وتشديد التحتية، مدينة صغيرة ذات نخيل ومياه بينها وبين الكوفة مرحلتان، - قاله الكرماني -

(6)

.

(1)

هو: عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي المرادي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقة، عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل: قبلها، تهذيب الكمال (22/ 232) (4448). وتقريب التهذيب (ص: 426) (5112).

(2)

هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين، قيل: إنه غرق، تهذيب الكمال (17/ 372)(3943)، وتقريب التهذيب (ص: 349) (3993).

(3)

هو: سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة، أبو ثابت، ويقال: أبو سعيد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، سهل بن حنيف بن واهب (2/ 663)(1084).

(4)

هو: قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل، مات سنة ستين تقريبًا وقيل: بعد ذلك، تقريب التهذيب (ص: 457) (5576).

(5)

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بْن حارثة الأَنْصَارِيّ الخزرجي. (3/ 1289)(2134)

(6)

الكواكب الدراري (7/ 103).

ص: 587

وفي المشترك: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا في طريق الحاج، وبها كانت وقعة القادسية في أيام عمر رضي الله عنه

(1)

.

(فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا) أي: على سهل وقيس رضي الله عنهما وفي رواية عليهم أي: عليهما ومن كان معهما حينئذ.

(بِجَنَازَةٍ فَقَامَا) أي: سهل وقيس رضي الله عنهما (فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا) أي: الجنازة (مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، أي: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) تفسير لأهل الأرض، كذا في رواية الصحيحين وغيرهما، وقال ابن التين ناقلًا عن الداودي: أنه شرحه بلفظ: "أو" التي للشك، وقال: لم أره لغيره، وأهل الذمة هم أهل الجزية المقرين بأرضهم؛ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج

(2)

.

[173 أ/ص]

(فَقَالَا: إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِىٍّ. فَقَالَ) / صلى الله عليه وسلم: (أَلَيْسَتْ نَفْسًا) ماتت، فالقيام لها لأجل صعوبة أمر الموت وتذكره، فكأنه إذا قام كان أشد لتذكره، ولا يعارض هذا التعليل ما تقدم من أن للموت فزعًا، وغيره مما ذكر في باب القيام للجنازة سوى ما روى أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما من قوله:"إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيًا بريح اليهودي"

(3)

.

(1)

المعجم البلدان (4/ 291).

(2)

فتح الباري (3/ 180).

(3)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين (3/ 248)(1722)، الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة، ولانقطاعه، فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثم يدرك الحسن بن علي عم أبيه، لأنه ولد سنة 56 هـ، والحسن مات سنة 50 هـ. وأخرجه بنحوه النسائي (4/ 47)(1927)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه. بهذا الإسناد، وصححه الشيخ الألباني!

ص: 588

وما أخرجه الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن رضي الله عنه أيضًا من قوله: "كراهية أن تعلو على رأسه"

(1)

، ولا بأس بذلك فإن ذلك لا يعارض الأخبار الصحيحة؛ لأن أسانيده لا تقام تلك في الصحة على أن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل فعلل باجتهاده. والله أعلم.

وفي حديث الباب دلالة على جواز إخراج جنائز أهل الذمة نهارًا غير متميزة عن جنائز المسلمين، أشار إليه الزين ابن المنير قال: وإلزامهم مخالفة رسوم المسلمين وقع اجتهادًا من الأئمة، لكن يمكن أن يقال: إذا ثبت النسخ للقيام تبعه ما عداه، فيحتمل على أن ذلك كان عند مشروعية القيام فلما ترك القيام منع من الإظهار

(2)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1313 -

وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابن أَبِى لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ - رضى الله عنهما - فَقَالَا: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابن أَبِى لَيْلَى: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ

(3)

) بالحاء المهملة والزاي: محمد بن ميمون السكرى، وقد مر في باب نفض اليدين من كتاب الغسل.

(عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ عَمْرٍو) هو ابن مرة المذكور (عَنِ ابن أَبِى لَيْلَى) هو عبدالرحمن المذكور (قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَهْلٍ وَقَيْسٍ) وفي رواية مع قيس وسهل بتقديم قيس رضي الله عنهما

(4)

.

(1)

السنن الصغرى للبيهقي، كتاب الجنائز، باب حمل الجنازة (2/ 18)(1062)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/ 39)(11917)، من طريق جعفر، عن أبيه، عن الحسن، وأخرجه النسائي (4/ 47)(1927) من طريق حاتم، به، وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم يدرك الحسن بن علي عم أبيه؛ لأنه ولد سنة 56 هـ، والحسن مات سنة 50 هـ. .

(2)

فتح الباري (3/ 180).

(3)

هو: محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع أو ثمان وستين ومائة، تهذيب الكمال (26/ 544)(5652)، وتقريب التهذيب (ص: 510) (6348).

(4)

إرشاد الساري (2/ 419).

ص: 589

[76 ب/س]

(فَقَالَا: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) /وهذا التعليق وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق عبدان عن أبي حمزة، ولفظه نحو حديث شعبة إلا أنه قال في روايته:"فمرت عليهما جنازة فقاما"

(1)

، ولم يقل فيه:"بالقادسية" وأراد المؤلف بهذا الطريق بيان سماع عبدالرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس رضي الله عنهما بخلاف الطريق الأول فإنه يحتمل الإرسال

(2)

.

(وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ

(3)

) هو ابن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِىِّ) عامر بن شراحيل (عَنِ ابن أَبِى لَيْلَى) عبد الرحمن (كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ) هو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي البدري، ولم يشهد بدرًا وإنما قيل له: البدري لأنه من ماء بدر وسكن الكوفة

(4)

.

(وَقَيْسٌ) هو ابن سعد المذكور (يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ) وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن زكريا. وغرض المؤلف من ذكره هو الإشارة إلى أنه كان يقوم أبو مسعود للجنازة مثل قيس

(5)

.

(1)

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (3/ 42)(2153).

(2)

فتح الباري (3/ 181).

(3)

هو: زكريا بن أبي زائدة، خالد ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة (تقريب التهذيب (ص: 216) (2022).

(4)

الاستيعاب في معرفة الأصحاب أَبُو مَسْعُود الأَنْصَارِيّ عقبة [3] بْن عَمْرو بْن ثعلبة بْن أسيرة (4/ 1756)(3173).

(5)

فتح الباري (3/ 181)

ص: 590