الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ
؟.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1267 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِى بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم -: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وَهْوَ مُحْرِمٌ؛ فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مُلَبِّيا».
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[118 أ/س]
(باب) بالتنوين (كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ؟) إذا مات، وقد سقطت هذه الترجمة في رواية
(1)
، قال الزين ابن المنير: ضمن هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أنها مبينة لكنها لما كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل، وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف الاستفهام، وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: / كيف يكفن؟ كيفية التكفين، ولم يرد الاستفهام، وكيف يظن به أنه يتردد فيه، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل محرم، حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين
(2)
، وتعقبه العيني بأن قوله: لم يرد به الاستفهام غير صحيح؛ لأنَّ "كيف" للاستفهام الحقيقي في الغالب، ومعناه السؤال عن الحال، وعدم تردد البخاري في باب التكفين في ثوبين، لا يستلزم عدم تردده في هذا الباب
(3)
.
(1)
فتح الباري (3/ 137).
(2)
فتح الباري (3/ 137).
(3)
عمدة القاري (8/ 53).
(حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسي
(1)
(قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضاح بن عبد الله اليشكري
(2)
(عن أَبِى بِشْرٍ
(3)
) بكسر الموحدة، وسكون المعجمة: جعفر بن أبي وحشية، وقد مرَّ في كتاب (العلم) (عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم -: أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ) أي: كسر عنقه؛ فمات لكن نسبته إلى البعير مجاز إن مات من الوقعة عنه، وإن أثرت ذلك فيه بفعلتها فحقيقة (وَنَحْنُ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم) الواو فيه للحال كما في قوله (وَهْوَ مُحْرِمٌ) بالحج عند الصخرات بعرفة (فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) وفي رواية ثوبيه بالهاء، وفيه: استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وأنه لا يكفن في المخيط، وقد مرّ الكلام فيه
(4)
.
(وَلَا تُمِسُّوهُ) بضم المثناة الفوقية، وكسر الميم من أمس (طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا) بدال مهملة بدل المثناة التحتية، كذا في رواية الأكثرين من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم في رأسه شيئًا من الصمغ؛ ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام
(5)
، وأنكر القاضي
(1)
هو: محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره من صغار التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين، تهذيب الكمال (26/ 287)(5547)، وتقريب التهذيب (1/ 502)(6226).
(2)
هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، بالمعجمة الواسطي البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته ثقة ثبت من السابعة مات سنة خمس أو ست وسبعين، تهذيب الكمال (30/ 442)(6688)، وتقريب التهذيب (1/ 580)(7407).
(3)
هو: جعفر ابن إياس أبو بشر ابن أبي وحشية بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية [اليشكري] ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد من الخامسة مات سنة خمس وقيل ست وعشر، تهذيب الكمال (5/ 5)(932)، وتقريب التهذيب (1/ 139)(930).
(4)
باب: الكفن في ثوبين.
(5)
تهذيب اللغة، (أبواب)، الدَّال وَاللَّام)، (14/ 93).
عياض رواية التلبيد، وقال: ليس له معنى، وقال: الصواب ملبيًا
(1)
، وتعقبه العيني: بأن له معنى، وهو أنَّ الله يبعثه على هيئته التي مات عليها
(2)
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1268 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عَمْرٍو وَأَيُّوبَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم -، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ؛ فَوَقَعَ عن رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّى، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا-»
(3)
.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[118 أ/ص]
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) هو ابن درهم الجهضمي البصري (عن عَمْرٍو) هو ابن دينار (وَأَيُّوبَ) هو السختياني كلاهما (عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ) الأسدي مولاهم الكوفي (عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ) بالرفع على إن كان تامة، ويروى واقفًا بالنصب على أنها ناقصة (مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ) عند الصخرات (فَوَقَعَ عن رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ) السختياني في روايته (فَوَقَصَتْهُ) بالقاف بعد الواو من الوقص، / وهو كسر العنق -كما مرَّ- (وَقَالَ عَمْرٌو) أي: ابن دينار (فَأَقْصَعَتْهُ) بتقديم الصاد على العين، وفي رواية: فأقعصته بتقديم العين، وقد مَرَّ تفسيرهما (فَمَاتَ: فَقَالَ: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ") بالنون (وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال أيوب السختياني في روايته (يُلَبِّى) بصيغة المضارع المبني للفاعل (وَقَالَ عَمْرٌو) أي: ابن دينار (مُلَبِّيًا) على صيغة اسم الفاعل، والفرق بينهما: أن الفعل يدل على التجدد، والاسم يدل على الثبوت.
(1)
مشارق الأنوار على صحاح الآثار (1/ 355).
(2)
عمدة القاري (8/ 53).
(3)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (2/ 76)، (1267، 1268).