الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1277 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا - أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ. قَالَ نَعَمْ. قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِى، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا
فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ. قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى. قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.
(1)
.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ) أي: أعدّه وليست السين للطلب (فِى زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ) على صيغة البناء للمفعول، ويرى على صيغة البناء للفاعل، وهو: النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحكى الزين ابن المنير عن بعض الرواة: فلم ينكره بهاء الضمير بدل عليه
(2)
.
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي
(3)
، (قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ
(4)
) هو: عبدالعزيز بن أبي حازم بالمهملة والزاي، وقد تقدّم في "باب نوم الرجل في المسجد".
(1)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ (2/ 78)، (1277).
(2)
فتح الباري (3/ 143).
(3)
هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد، مات في [أول] سنة إحدى وعشرين بمكة، تهذيب الكمال (16/ 136)(3571)، وتقريب التهذيب (ص: 323) (3620).
(4)
هو: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة مات سنة أربع وثمانين ومائة، وقيل: قبل ذلك، تهذيب الكمال (18/ 120) (3439) وتقريب التهذيب (ص: 356) (4088).
(عَنْ أَبِيهِ
(1)
) أبي حازم: سلمة بن دينار الأعرج القاضي، من عباد أهل المدينة وزهادهم، (عَنْ سَهْلٍ) هو: ابن سعد الساعدي رضي الله عنه
(2)
، (أَنَّ امْرَأَةً) قال الحافظ العسقلاني/: لم أقف على اسمها
(3)
.
[56 ب/س]
(جَاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ) وهي: كساء كانت العرب تلتحف به فيه خطوط، ويجمع على برد كغرفة وغرف، وقال ابن قرقول: هي النمرة
(4)
.
(مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا) مرفوع بقوله: " منسوجة"، واسم المفعول يعمل عمل فعله كاسم الفاعل، هكذا قال الشرّاح
(5)
، وأراه أنّه مرفوع على أنّه مبتدأ مؤخر لقوله:" فيها"، أو فاعل له؛ لاعتماده على الموصوف، فأفهم.
قال الداودي: يعني أنّها لم تقطع من ثوب فيكون بلا حاشية، وقيل: حاشية الثوب هدبه فكأنّه أراد أنّها جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد، وقال القزاز: حاشيتا الثوب ناحيتاه اللتان في طرفيهما الهدب
(6)
.
وقال الجوهري: الحاشية واحدة حواشي الثوب، وهي جوانبه
(7)
.
(تَدْرُونَ) وفي رواية: " أتدرون"، بهمزة الاستفهام
(8)
، وهو: مقول سهل رضي الله عنه، بيّنه أبو غسان عن أبي حازم كما أخرجه البخاري في "الأدب"، ولفظه:" فقال سهل للقوم: أتدرون"
(9)
، (مَا
(1)
هو: سلمة بن دينار، أبو حازم الأعرج الأفزر التمار، المدني القاضي، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور، تهذيب الكمال (11/ 272)(2450)، وتقريب التهذيب (ص: 247) (2489).
(2)
هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 664)(1089).
(3)
فتح الباري (3/ 143).
(4)
مطالع الأنوار (1/ 470).
(5)
عمدة القاري (8/ 62) وإرشاد الساري (2/ 395).
(6)
عمدة القاري (8/ 62).
(7)
الصحاح [حشا](6/ 2313).
(8)
عمدة القاري (8/ 62).
(9)
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14)(6036).
الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قال) سهل رضي الله عنه: (نَعَمْ) هي: الشملة، وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة كساء، والشّملة: ما يشتمل به، وهي أعمّ لكن؛ لما كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها.
[126 أ/ص]
وقوله: " تدرون" إلى قوله "نعم"، جملة معترضة في كلام المرأة المذكورة، (قَالَتْ:) أي: المرأة المذكورة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، (نَسَجْتُهَا) أي: البردة (بِيَدِي) /حقيقة أو مجازًا (فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) أي: إلى تلك البردة، ويروى هو محتاج إليها، بالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي: محتاج إليها، وأن شئت تقول: وهو محتاج إليها؛ إذ الجملة الاسمية إذا وقعت حالًا وكانت مشتملة على الضمير العائد إلى ذي الحال جاز فيه الأمران: الواو وتركها، وكأنهم عرفوا كونه محتاجًا إليها بقرينة حالية دلت على ذلك أو بتقديم قول صريح كذلك
(1)
.
(فَخَرَجَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ) يعني متّزرًا بها، وفي رواية الطبراني: عن هشام بن سعد، عن أبي حازم "فأتزر بها ثم خرج"
(2)
، وفي رواية ابن ماجه: عن هشام بن عمار، عن عبدالعزيز "فخرج إلينا فيها"
(3)
.
(فَحَسَّنَهَا) أي: نسبها إلى الحسن وهو فعل ماض من التحسين في الروايات كلها هنا، وفي رواية للبخاري في اللّباس من طريق يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم:" فجسّها"
(4)
، بالجيم
وتشديد السين بغير نون، وكذا وقع في رواية الطبراني من طريق أخرى عن ابن أبي حازم
(5)
، وكذا للإسماعيلي.
(1)
عمدة القاري (8/ 62) وفتح الباري (4/ 318).
(2)
المعجم الكبير، باب السين، هشام بن سعد عن أبي حازم (6/ 123)(5751).
(3)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)(3555) من طريق، هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ" فخرج علينا فيها". حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، ومن فوقه ثقات.
(4)
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810).
(5)
المعجم الكبير، باب السين، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه (6/ 169)، (5887).
(فُلَانٌ) قال المحب الطبري: هو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الطبراني
(1)
؛ لكن قال الحافظ العسقلاني: ولم أره في المعجم الكبير لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن، ونقله ابن الملقن عن المحب في شرح العمدة وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو الحسن الهيثمي: أنّه وقف عليه، لكن لم يستحضر مكانه أنتهى
(2)
.
وأخرج الطبراني الحديث المذكور، عن أحمد بن عبدالرحمن بن بشار، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبي حازم، وقال في آخره: قال قتيبة: " هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
(3)
".
وقد أخرج البخاري في (اللّباس)، والنسائي في (الزينة)، عن قتيبة ولم يذكرا ذلك عنه
(4)
.
وفي رواية ابن ماجه: " فجاء فلان رجل سماه يومئذ"
(5)
، وهذا يدلّ على أنّ الراوي سّماه ونسيه، وفي رواية أخرى للطبراني: أنّ السائل المذكور أعرابي، ولكن في سنده زمعة بن صالح
(6)
وهو ضعيف
(7)
، ويمكن أن يقال بتعدّد القصّة، لكنّه بعيد، والله أعلم.
[127 أ/س]
(فَقَالَ اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا) بفتح النون على التعجب، وفي رواية ابن ماجه:"ما أحسن هذه البردة اكسنيها، قال: نعم فلما دخل طواها وأرسل بها إليه"
(8)
، وللمؤلف في اللباس /من طريق
(1)
غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (3/ 526).
(2)
فتح الباري (3/ 143).
(3)
المعجم الكبير، باب السين (6/ 200)، (5997)، إسناده متصل، رجاله ثقات.
(4)
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810)، والسنن الصغرى للنسائي، كتاب الزينة باب: لبس البرود (8/ 204)، (5321).
(5)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)(3555)، تقدم تخريجه في (ص: 397)
(6)
هو: زمْعة بن صالح بسكون الميم الجَنَدي بفتح الجيم والنون، اليماني نزيل مكة أبو وهب، ضعيف، من السادسة، التقريب (ص: 217) (2035).
(7)
المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم (6/ 178)، (5920).
(8)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص 397).
يعقوب بن عبدالرحمن بلفظ "فقال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه"
(1)
.
(قَالَ
(2)
الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ) كلمة ما هنا: نافية، (لَبِسَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (مُحْتَاجًا إِلَيْهَا) وفي نسخة:" محتاج إليها"، وقد سبق وجهه وفي رواية ابن ماجه:" والله ما أحسنت كسيها النبيّ صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها"
(3)
.
(ثُمَّ سَأَلْتَهُ) إياها (وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ) سائلًا، وكذا وقع في رواية ابن ماجه: بتصريح
(4)
وفي رواية أبي غسان في الأدب "لا يسأل شيئًا فيمنعه"
(5)
، أي: يعطي كل من يطلب ما يطلبه.
وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة من طريق هشام بن سعد، عند الطبراني ولفظه: قال سهل: "فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم، ولكني أردت أن أخبأها حتى أكفن فيها"
(6)
.
(قَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ) صلى الله عليه وسلم (لأَلْبَسَهَا) أي: لأجل أن ألبسها، (إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى) وفي رواية أبي غسان فقال:" رجوت بركتها حين لبسها النبيّ" صلى الله عليه وسلم
(7)
، وفي رواية للطبراني عن زمعة
بن صالح: " أنّه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها، فمات قبل أن يفرغ"
(8)
. (قَالَ سَهْلٌ) رضي الله عنه (فَكَانَتْ كَفَنَهُ).
(1)
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)، (5810).
(2)
فقال في المخطوط
(3)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص:397)
(4)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، (2/ 1177)، (3555) تقدم تخريجه في (ص:397).
(5)
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14)، (6036).
(6)
المعجم الكبير، (6/ 123)(5751)، تقدم تخريجه في (ص:397).
(7)
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل (8/ 14)، (6036).
(8)
المعجم الكبير، باب السين، زمعة بن صالح، عن أبي حازم (6/ 178) (5920) تقدم تخريجه في (ص:398).
وفي الحديث: جواز التبرك بآثار الصالحين، وجواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة أليه من كفن ونحوه في حال الحياة؛ لأنّ أفضل ما ينظر فيه الرجل في وقت المهل وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد قال صلى الله عليه وسلم:" أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم له استعدادًا"
(1)
.
وقال بعضهم: لا يستحبّ للإنسان أن يعدّ لنفسه كفنًا؛ لئلا يحاسب عليه؛ لكن ذلك ليس مختصًا بالكفن، بل سائر أمواله كذلك، لكن الحق أنّه مندوب وحسن إذا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلاح، إلا أنّه لا يجب تكفينه فيه، كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره، بل للوارث إبداله؛ لأنّه ينتقل إلى الوارث، فلا يجب عليه ذلك
(2)
.
[56 ب/ص]
وهل يلحق بذلك حفر القبر في حياته، فقال ابن بطال: قد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت/ بأيديهم يتوقعوا حلول الموت بهم
(3)
، وردّ عليه الزين ابن المنبر: بأنّه لم يقع من أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان مستحبًا لكثر فيهم
(4)
.
[127 أ/ص]
وتعقّبه العيني: بأنّه لا يلزم من عدم وقوعه من الصحابة عدم جوازه؛ لأنّ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عندالله حسن، ولا سيما وقد فعله قوم من الصلحاء الأخيار
(5)
.
وفي الحديث أيضًا حسن خلق النبيّ صلى الله عليه وسلم / وسعة جوده وقبوله الهديّة.
قال المهلب: وفيه: جواز ترك مكافأة الفقير على هديته
(6)
، وفيه نظر، فإنّ المكافأة كانت عادة للنبيّ صلى الله عليه وسلم مستمرّة، فلا يلزم من السكوت عنها أن لا يكون فعلها على أنّه ليس في سياق الحديث
(1)
المستدر على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم (4/ 582) (8632) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(2)
عمدة القاري (8/ 61). وإرشاد الساري (2/ 396).
(3)
شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 267).
(4)
فتح الباري (3/ 144).
(5)
عمدة القاري (8/ 61).
(6)
شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 267).
الجزم بكون ذلك هديّة؛ لاحتمال عرضها إياه لأجل الشراء، ولئن سلمنا أنها كانت هدية فلا يلزم أن يكون المكافأة على الفور.
قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن، ولو تجردت لقولهم:" فأخذها محتاجًا إليها"، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال سبق القول منه بذلك، كما تقدّم.
قال أيضًا: وفيه الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرًا، وفيه نظر أيضًا؛ لاحتمال أنّها أرادت بنسبتها إليها إزالة ما يخشى من التدليس هذا.
وفيه: جواز استحسان الإنسان ما يراه من الملابس وغيرها، إمّا ليعرف صاحبه قدرها، أو ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك.
وفيه: مشروعية الإنكار عند مخالفة الآداب ظاهرًا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
وفيه: قبول السلطان الهدية من الفقير.
وفيه جواز السؤال من السلطان.
وفيه ما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم من أنّه لا يرد سائلًا بل يعطي ما يطلبه وإن كان محتاجًا إليه، فيدخل بذلك في جملة المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صلى الله عليه وسلم
(1)
.
ورجال إسناد الحديث مدنيون، إلا أنّ عبد الله بن مسلمة سكن البصرة، وقد أخرج متنه ابن ماجه في اللباس
(2)
أيضًا
(3)
.
(1)
فتح الباري (3/ 144). وعمدة القاري (8/ 61).
(2)
سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم (2/ 1177)، (3555).
(3)
أيضا سقط في ب.