المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء فى قاتل النفس - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب ما جاء فى قاتل النفس

‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1363 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب مَا جَاءَ) من الأحاديث والأخبار (فِى) حق (قَاتِلِ النَّفْسِ) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس، والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأَولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأَولى من ظلم غيره به.

وقال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري أنه إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة، كأنه ينبه على طرق الاجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا يقبل توبته، ومقتضاه أن

(1)

يصلى عليه

(2)

.

وقال الحافظ العسقلاني: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قتل نفسه بمشاقص*

(3)

، فلم يصل عليه"

(4)

.

(1)

[لا] سقط من نسختين.

(2)

حسب ما أسند له ابن حجر فى فتح البارى (3/ 227).

(3)

* [المشاقص سهام عراض، واحده مشقص بكسر الميم وفتح القاف نووي] توضيح من مؤلف.

(4)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (2/ 672)(978) من طريق عون بن سلام الكوفي، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة*السنن الصغرى للنسائي، ترك الصلاة على من قتل نفسه (4/ 66)(1964)، بهذا الإسناد*سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء فيمن قتل نفسه لم يصل عليه (3/ 372)(1068)، من طريق إسرائيل، وشريك، بهذا الإسناد. * سنن أبي داود، باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه (3/ 206)(3185) بهذا الإسناد*سنن ابن ماجه، باب في الصلاة على أهل القبلة (1/ 488)(1526) من طريق إسرائيل، وشريك، بهذا الإسناد.

ص: 904

وفي رواية النسائي: "أما أنا فلا أصلي عليه"

(1)

لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة، وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه هذا

(2)

.

وقال العيني: قوله: "قاتل النفس" أعم من أن يكون قاتل نفسه، أو قاتل غيره، فاللفظ يشمل القسمين فلا إبهام فيه، ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه أراد أن يلحق قاتل الغير بقاتل نفسه، ولا يلزم أن يكون حديث الباب يصدق على كل فرد مما يصدق عليه الترجمة؛ بل إذا صدق على فرد منها كفى

(3)

. والله أعلم

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد، قال:(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغرًا قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) وهو الحذاء (عَنْ أَبِى قِلَابَةَ

(4)

) عبد الله بن زيد.

[252 أ/س]

/ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ

(5)

) الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان وهو صغير مات سنة خمس وأربعين رضي الله عنه.

(عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ) ملة (الإِسْلَامِ) الملة: الدين كالإسلام واليهودية والنصرانية، صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين اليهود أو بدين من أديان الكفر.

(كَاذِبًا) حال من الضمير الذي في "حلف" أي: حال كونه كاذبًا في تعظيم الملة التي حلف بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى:{وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} [البقرة: 91]. لأن مَن عَظم غير ملّة الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذاك

(6)

دائمًا في كل حال، وكل وقت، لا

(1)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، ترك الصلاة على من قتل نفسه (4/ 66)(1964) تقدم تخريجه قريبًا.

(2)

فتح الباري (3/ 227).

(3)

عمدة القاري (8/ 189).

(4)

هو: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي فيه نصب يسير، من الثالثة مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة وقيل بعدها، تهذيب الكمال (14/ 542)(3283)، تقريب التهذيب (ص: 304) (3333).

(5)

هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة، مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس، والصواب سنة أربع وستين، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (4/ 359)(820).، تقريب التهذيب (ص: 132) (819).

(6)

[تعظيم ذلك] في عمدة القاري (8/ 189).

ص: 905

ينتقل عنه، ولا يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه كاذبًا كونه كاذبًا في المحلوف عليه، لأنه يستوي في حقه كونه/كاذبًا أو صادقًا في المحلوف عليه إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظمًا لها، نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق

(1)

.

[110 ب/ص]

وقوله: (مُتَعَمِّدًا) حال أيضًا من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، قيد به؛ لأنه إذا لم يتعمده، بل سبق على لسانه ذلك، لا يترتب عليه الوعيد المذكور، وأما إذا تعمد ذلك واعتقده فهو يحكم عليه بالكفر، وأما إذا لم يعتقده مع تعمده فهو آثم مرتكب كبيرة؛ لأنه تشبه في قوله هذا بمن يعظم تلك الملة ويعتقدها، فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر، كما قال تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51].

وقال القرطبي: قوله: "متعمدًا" يحتمل أن يريدَ به النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الاسلام، وحينئذ يكون كافرًا حقيقة، فيبقى اللفظ على ظاهره. يعني قوله:(فَهُوَ كَمَا قَالَ) أي: فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه، وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هذا القول

(2)

.

وقال ابن بطال أي: هو كاذب لا كافر، ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي حلف به؛ لأنه لم يقل ذلك معتقدًا له، فوجب أن يكون كاذبًا كما قال، لا كافرًا.

وليس في الحديث دلالة على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًا لاشتراطه في الحديث أن يحلف بها كاذبًا لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله نهيًا مطلقًا، فاستوى في ذلك الكاذب والصادق، وإنما معنى الكاذب هنا هو ما ذكر أنه كاذب في تعظيم الملة التي حلف بها

(3)

هذا.

[252 أ/ص]

وقيل: يحتمل أن يعلق ذلك بالكذب لما روى بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: "من قال أنا برئ من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليقل ندبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله /ويستغفر الله"

(4)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 190).

(2)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 312).

(3)

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 350 و 3/ 103).

(4)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الأيمان والنذور (4/ 331)(7818) من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.

ص: 906

والتحقيق في ذلك هو التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير الله فقد كفر" رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين

(1)

.

وإن قصد التعليق، فينظر، فإن كان أراد أن يتصف بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ المشهور هو الثاني. ذكره الإمام القسطلاني

(2)

.

ثم إنه احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكورة تنعقد يمينه وعليه الكفارة؛ ولأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة، وهو منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء أيضا منكر وزور

(3)

.

وقال النووي: ولو قال إن فعلت كذا فهو يهودي لم ينعقد يمينه؛ بل عليه أن يستغفر الله ويوحده ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا ،وقال: هذا مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء

(4)

، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله"

(5)

ولم يذكر في الحديث كفارة

(6)

. والجواب: أنه لا يلزم من عدم ذكر ما فيه نفى وجوبها.

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ) أي: بآلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهما، والحديدة أخص من الحديد، سمى به؛ لأنه منيع، وأصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد

(7)

وجاء في الشعر: حدائدات

(8)

، وفي الإيمان: "ومن قتل نفسه بشيء

(9)

" وهو أعم.

(1)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان (1/ 65)(45)، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب، وليس له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم. وقال الذهبي: على شرطهما رواه ابن راهويه عنه هكذا.

(2)

فتح الباري (11/ 539)، وإرشاد الساري (2/ 456).

(3)

مختصر اختلاف العلماء (3/ 242). وتحفة الفقهاء (2/ 300). وعمدة القاري (8/ 190).

(4)

الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 448)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 6).

(5)

صحيح البخاري، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا (8/ 27) (6107) بلفظ:" من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله".

(6)

شرح صحيح مسلم (11/ 107).

(7)

لسان العرب، حرف الدال المهملة، فصل الحاء المهملة (3/ 141).

(8)

جاء نَعْتِ الخَيْلِ: "وهُنَّ يَعْلُكْن! حَدَائِدَاتِهَا" تاج العروس، حدد (8/ 8).

(9)

صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (8/ 133)(6652).

ص: 907

(عُذِّبَ بِهِ) أي: المذكور وفي رواية الكشميهني: "عذب بها" أي: بالحديدة

(1)

، (فِى نَارِ جَهَنَّمَ) وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، وفيه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا؛ بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.

وأجمع أهل السنة على أن من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام، ويصلي عليه عند الجمهور، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدًا، فيصلي على جميعهم كذا قال ابن بطال

(2)

.

وقال العيني: قال أبو يوسف: لا يصلي على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق

(3)

، وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتف انفه

(4)

.

[253 أ/س]

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في الأدب والإيمان أيضًا، وأخرجه مسلم في الإيمان، وكذا أبو داود /والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكفارات

(5)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1364 -

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رضى الله عنه - فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِىِّ

(1)

إرشاد الساري (2/ 456).

(2)

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 349).

(3)

تحفة الفقهاء (1/ 248).

(4)

عمدة القاري (8/ 191).

(5)

صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن (8/ 15)(6047) * كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام (8/ 133)(6652) *صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (1/ 104)(110). * سنن أبي داود، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، كتاب الأيمان والنذور (3/ 224)(3257). * سنن الترمذي، أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم (4/ 105)(1527). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الأيمان والنذور، الحلف بملة سوى الإسلام (7/ 5)(3770) * سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من حلف بملة غير الإسلام (1/ 678)(2098).

ص: 908

- صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم الإنماطي السلمي البصري قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) الأزدي البصري الثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، واختلط في آخر عمره، لكنه لم يسمع أحد منه في اختلاط شيئًا

(1)

، واحتج به الجماعة ولم يخرج له المؤلف عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع فيها

(2)

.

(عَنِ الْحَسَنِ

(3)

) البصري قال: (حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ) هو ابن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه (فِى هَذَا الْمَسْجِدِ) الظاهر أنه مسجد البصرة (فَمَا نَسِينَا) أشار بذلك إلى تحققه وتيقنه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له (وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِىِّ) وفي رواية على النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى أوضح يقال: كذب عليه، وأما رواية: عن، فعلى معنى النقل

(4)

.

وفيه: إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم، خصوصًا على النبي صلى الله عليه وسلم.

(قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ) فيمن كان قبلكم، قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على تسمية هذا الرجل

(5)

(جِرَاحٌ) بكسر الجيم، ويروي: خُراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء، في اصطلاح

(1)

تقريب التهذيب (ص: 138)(895).

(2)

فتح الباري (1/ 395)، كما في صحيح البخاري برقم (2504)، (2526)، (5045)، (5907).

(3)

الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حُدِّثوا وخُطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين، تهذيب الكمال (6/ 95)(1216)، وتقريب التهذيب (ص: 106) (1227).

(4)

عمدة القاري (8/ 192).

(5)

فتح الباري (3/ 227).

ص: 909

الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو الورم إلى تجويف واحد، وقبل ذلك يسمى ورمًا

(1)

.

وفي المحكم: هو اسم لما يخرج في البدن

(2)

وزاد في المنتهى: من القروح.

[111 ب/س]

وفي المغرب: الخُراج بالضم: البثر، والواحدة خراجة

(3)

، وزعم النووي أن الخُراج / قَرْحة، بفتح القاف وإسكان الراء، وهي واحدة القروح

(4)

، وفي الجمهرة والجامع والموعب: الخراج ما خرج على الجسد من دمل ونحوه

(5)

.

(قَتَلَ نَفْسَهُ) ويروي فقتل بالفاء أي: بسبب الجراح

(6)

(فَقَالَ اللَّهُ تعالى) وفي نسخة: "عز وجل"(بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ) أي: سبقني عبدي بقتل نفسه، ولن يصبر حتى أقبض روحه حتف أنفه من غير تسبب له بذلك؛ بل استعجل وأراد أن يموت قبل الأجل الذي لم يطلعه الله عليه، فاستحق المعاقبة المذكورة في قوله:(حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) لكونه مستحلًا لقتل نفسه، فعقوبته مؤبدة، أو معناه: حرمت قبل دخول النار، أو المراد من الجنة جنة خاصة؛ لأن الجنان كثيرة، أو هو من باب التغيظ، أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى.

[253 أ/ص]

وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في الحديث، وانضم إلى هذا إشراكه، /وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه أو استبقاها، وعلى تقدير أن يكون كافرًا، إنما يتأتى ذلك على قول من يقول: إن الكفَّار مخاطبون بالفروع الشرعية، ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر ولا إيمان؛ بل هو على الإيمان أدل من غيره

(7)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 192).

(2)

المحكم والمحيط الأعظم [خَ ر ج](5/ 4).

(3)

المغرب [خ ر ج](1/ 142).

(4)

شرح صحيح مسلم (2/ 125).

(5)

الجمهرة [خرج](1/ 443).

(6)

عمدة القاري (8/ 191).

(7)

عمدة القاري (8/ 192).

ص: 910

وقد ورد في المصنف لابن أبي شيبة: ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصابته جراحة فآلمته، فأخذ مشقصًا فقتل به نفسه، فلم يصلِّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه

(1)

".

وقال النووي: ويحتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بها

(2)

.

ثم إن هذا تعليق وصله المؤلف في ذكر بني اسرائيل؛ فقال: حدثنا حجاج بن منهال ،إلى آخره، ولفظه هناك:"كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجرع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات"

(3)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1365 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(4)

) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرحمن بن هرمز.

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِى يَخْنُقُ) بضم النون (نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا) بفتح العين وضمها (يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ) لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه.

(1)

المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في الرجل يقتل نفسه، والنفساء من الزنا هل يصلى عليهم؟ (3/ 34)(11867)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (2/ 672)(978) من طريق عون بن سلام الكوفي، أخبرنا زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة.

(2)

شرح صحيح مسلم (2/ 127).

(3)

صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (4/ 170)(3463).

(4)

هو: عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزناد، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين وقيل بعدها، تهذيب الكمال (14/ 476)(3253)، وتقريب التهذيب (ص: 302) (3302).

ص: 911

وقد أخرجه أيضًا في الطب من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولًا، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم

(1)

،وليس فيه ذكر الخنق وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه:"فهو في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا"

(2)

.

وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة:

منها أنهم قالوا: هذه الزيادة وهم. قال الترمذي بعد أن أخرجه" رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ". فلم يذكر "خالدًا مخلدًا"، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. يشير إلى رواية الباب. قال: وهو أصح؛ لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون

(3)

.

وأجاب بعضهم بحمل ذلك على أن من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرًا والكافر مخلد بلا ريب.

وقيل: إنه ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة، وقيل: التقدير: "مخلدًا فيها [إلا]

(4)

أن يشاء الله".

[254 أ/س]

وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، /كأنه يقول: يخلد مدة معينة وهذا أبعد الأجوبة

(5)

. والله أعلم.

(1)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، (1/ 103)(109)

(2)

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث (7/ 139)(5778).

(3)

سنن الترمذي، أبواب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره (4/ 386)(2044).

(4)

[إلى] في فتح الباري.

(5)

فتح الباري (3/ 228).

ص: 912