الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1331 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[197 أ/س]
/ (باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ) هو بضم النون وفتح الفاء، المرأة الحديثة العهد بالولادة وهي صيغة مفردة على غير قياس.
وقال أبو على في كتاب (الممدود والمقصور): النفساء يعني بفتح النون لغة في نفساء بالضم وهي ثلاث لغات، يقال: امرأة نُفساء وهي الفصيحة الجيدة ونَفساء ونَفُساء وهي أقلها أردأها
(1)
.
(إِذَا مَاتَتْ فِى) مدة (نِفَاسِهَا) وفي نسخة: "من نفاسها" بكلمة "من" بدل "في" أي: بسبب نفاسها، والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره، والثاني أليق بالمقصود من الباب وهو أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة، قاله الزين ابن المنير وغيره وفيه تأمل لا يخفى
(2)
.
(1)
المقصور والممدود، لأبي علي القالي إسماعيل بن القاسم 280 هـ - 356 هـ، بتحقيق الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي، نشر مكتبة الخانجي القاهرة، الطبعة الأولى، (1419 هـ-1999) م (ص 313).
(2)
فتح الباري (3/ 201).
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد (قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (بْنُ زُرَيْعٍ) مصغر زرع (قال: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ
(1)
) المعلم ابن ذكوان (قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة وفتح الراء وسكون التحتانية، ابن الحُصَيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، الأسلمي المروي التابعي ابن الصحابي
(2)
.
(عَنْ سَمُرَةَ بن جندب) بفتح السين المهملة وضم الميم وبضم الجيم وفتح الدال المهملة وضمها رضي الله عنه (قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم) أي: خلفه، وهو من الأضداد؛ إذ جاء بمعنى قدام أيضًا كما في قوله تعالى:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} [الكهف: 79] أي: أمامهم.
(عَلَى امْرَأَةٍ) هي أم كعب الأنصارية كما في رواية مسلم
(3)
(مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا) أي: لأجل نفاسها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن امرأة ماتت في هرة"
(4)
أو المعنى: في مدة نفاسها كما مر.
(فَقَامَ وَسْطَهَا) بسكون السين يتناول العجيزة أيضًا لأنه أعم من الوسط بالتحريك، وفي التوضيح: بسكون السين هو الصواب، وقيده بعضهم بالفتح
(5)
، وفي رواية:"فقام عليها وسطها" أي: محاذيًا لوسطها، وفي أخرى: فقام على وسطها"
(6)
.
(1)
هو: الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العَوْذي البصري، ثقة، ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 166) (1320).
(2)
هو: عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة، تقريب التهذيب (ص: 297) (3227).
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (2/ 664)(964).
(4)
مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (13/ 240)(7847) بلفظ" إن امرأة عذبت في هرة".
(5)
التوضيح (10/ 19).
(6)
إرشاد الساري (2/ 430)(1330)
وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع.
وأما وصف كونها امرأة ففيه اختلاف، فاعتبر الشافعي
(1)
وأحمد، وأبو يوسف، فقالوا: يقف الإمام ندبًا عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه
(2)
.
[197 أ/ص]
والمشهور من الروايات عن أصحابنا الحنفية في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة / حذاء الصدر، وعن الحسن: بحذاء الوسط منهما
(3)
.
وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها.
(4)
[86 ب/ص]
وقال أبو علي الطبري
(5)
من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره
(6)
واختاره إمام الحرمين والغزالي
(7)
/ وقطع به السرخسي.
قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا.
وقال الماوردي: قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره. وهو قول الثوري.
(1)
المجموع (5/ 224).
(2)
المغني (2/ 386)،
(3)
الأصل المعروف بالمبسوط (1/ 426).
(4)
المدونة (1/ 252).
(5)
أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الفقيه الشافعي؛ أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة، وسكن ببغداد ودرس بها بعد أستاذه أبي علي المذكور، وصنف " الإفصاح " في الفقه، وكتاب " العدة " وهو كبير يدخل في عشرة أجزاء، وتوفي ببغداد سنة خمس وثلاثمائة، وفيات الأعيان (2/ 76)(160).
(6)
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي (المتوفى: 507 هـ) المحقق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم - بيروت عمان، الطبعة: الأولى، 1980 م (2/ 292).
(7)
المجموع (5/ 224).
وقال البغداديون: عند رأسه. وقالوا: ليس في ذلك نص. وممن قاله المحاملي وصاحب الحاوي والقاضي حسين وإمام الحرمين
(1)
، وروى حرب عن أحمد كقول أبي حنيفة. وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك وبها قال أشهب وابن شعبان
(2)
والخنثى كالمرأة
(3)
. والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فرجة بينهما
(4)
.
وفي الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة. وعن الحسن أنه لا يصلى عليها تموت من زنا لا ولدها. وقال قتادة: في ولدها
(5)
.
(1)
الحاوي الكبير (3/ 50) والمجموع (5/ 224).
(2)
النَّوادر والزِّيادات (1/ 589).
(3)
التوضيح (10/ 20).
(4)
عمدة القاري (8/ 136).
(5)
مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم (3/ 533)(6611 _6613).