المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

1335 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب) مشروعية (قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) في الصلاة (عَلَى الجنائز

(1)

).

وهي من المسائل المختلف فيها؛ فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود، والحسن بن علي، وابن الزبير والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين

(2)

.

[87 ب/ص]

وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهما / وكذا من التابعين: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد ابن جبير، والشعبى، والحكم، ومجاهد وحماد، وبه قال مالك والثورى، وقال مالك: قراءة

(1)

(الْجَنَازَةِ) في أصل البخاري

(2)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة (5/ 438).

ص: 705

الفاتحة ليست معمولًا بها ببلدنا في صلاة الجنازة

(1)

. وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق: يقرأ الفاتحة في الأولى

(2)

.

وقال ابن حزم: يقرأها في كل تكبيرة عند الشافعي

(3)

، وهذا النقل عنه غلط، وقال الحسن البصري: يقرأها في كل تكبيرة

(4)

، وهو قول شهر بن حوشب، وعن المسور بن مخرمة: يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة

(5)

.

(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري (يَقْرَأُ) المصلى (عَلَى الطِّفْلِ) الميت (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا) بتحريك اللام أي: متقدمًا إلى الجنة لأجلنا

(6)

(وفَرَطًا) بالتحريك، هو الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم أسباب المنزل

(7)

(وَأَجْرًا) وفي اليونينية "فرطًا وسلفًا وذخرًا"

(8)

.

[200 أ/س]

وهذا التعليق وصله أبو نصر عبدالوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز تأليفه عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقول: "/ اللهم اجعله لنا سلفًا وفرطًا وأجرًا"

(9)

.

(1)

المدونة (1/ 251).

(2)

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 316).

(3)

المحلى بالآثار (3/ 353).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11395).

(5)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 439)

(6)

مشارق الأنوار على صحاح الآثار [س ل ف](2/ 219).

(7)

مشارق الأنوار على صحاح الآثار [ف ر ط](2/ 151).

(8)

إرشاد الساري (2/ 432).

(9)

تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 484).

ص: 706

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة، بندار، وقد تقدم ذكره قال:(حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضمها، هو محمد بن جعفر البصري، وقد تقدم أيضًا قال:(حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج.

(عَنْ سَعْدٍ) بسكون العين هو ابن إبراهيم، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الإسناد الآتي منسوبًا، وإبراهيم هو ابن عبدالرحمن بن عوف، مات سنة خمس وعشرين ومائة

(1)

(عَنْ طَلْحَةَ) بن عبدالله بن عوف الخزاعي أخي عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان فقيهًا سخيًا يقال له: طلحة الندى، مات سنة تسع وتسعين

(2)

.

(قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (ح) أي: تحويل من إسناد إلى آخر، وفي نسخة سقط حاء التحويل

(3)

.

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

(4)

) بالمثلثة قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) أي: الثوري (عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم) السابق ذكره (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) وفي رواية: "فقرأ فاتحة الكتاب"

(5)

وليس فيه بيان موضع قراءة الفاتحة.

قال الشيخ زين الدين: في شرح الترمذي قد وقع التصريح به في حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البيهقي من طريق الشافعي قال: أنا إبراهيم بن محمد عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن

(1)

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم (13/ 403)(2198).

(2)

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، طلحة بن عبد الله بن عوف القرشي الزهري (13/ 403)(2973).

(3)

إرشاد الساري (2/ 432).

(4)

هو: محمد بن كثير العبدي البصري، ثقة لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، تقريب التهذيب (ص: 504) (6252).

(5)

إرشاد الساري (2/ 432).

ص: 707

عبدالله رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعًا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى"

(1)

قال الشيخ: وإسناده ضعيف. قال: وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق

(2)

.

(قَالَ) وفي رواية: "فقال" أي: ابن عباس رضي الله عنهما: "إنما جهرت" كما في رواية الحاكم

(3)

وسيجيء -إن شاء الله تعالى- في ذلك الشرح (لِتَعْلَمُوا) بالخطاب. وفي رواية: "لِيَعْلَمُوا" بالغيب

(4)

(أَنَّهَا) أي: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة (سُنَّةٌ) أي: طريقة للشارع، فلا ينافي كونها واجبة على قول من قال به، قال الإسماعيلي: جمع البخاري بين راويتي شعبة وسفيان وسياقهما مختلف. انتهى.

[200 أ/ص]

فأما رواية شعبة فقد أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ: "فأخذت بيده، فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة"

(5)

/ وللحاكم من طريق آدم عن شعبة: "فسألته فقلت: أتقرأ؟ قال: نعم، إنه حق وسنة"

(6)

.

وأما رواية سفيان فأخرجها الترمذي من طريق عبدالرحمن بن مهدي عنه بلفظ: "فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة"

(7)

وأخرجه النسائي أيضًا من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا

(1)

مسند الإمام الشافعي (ترتيب سنجر)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة (2/ 89)(589)، إسناد ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث. وضعفه النووي في المجموع (5/ 232) وقال: حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيف، ويغني عنه في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

عمدة القاري (8/ 140).

(3)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 510)(1323)، وقال الذهبي: على شرطهما.

(4)

عمدة القاري (8/ 139).

(5)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (4/ 75)(1988)، من طريق محمد بن بشار، عن محمد، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله، حديث صحيح، إسناده متصل، رجاله ثقات.

(6)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 510)(1324)، من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وله شاهد مفسر من حديث إبراهيم بن يحيى برقم (1325).

(7)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (3/ 337 - 1027)، عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن ابن عباس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 708

الإسناد وبلفظ: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته، فقال: سنة وحق"

(1)

.

وللحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد، يقول:" صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فجهر بالحمد، ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة"

(2)

.

ثم إن الترمذي لما روى هذا الحديث قال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق

(3)

.

ثم قال الترمذي

(4)

عن الشافعي: إن القراءة بعد التكبيرة الأولى، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ حكى الرَّوياني وغيره عن نص الشافعي أنه لو أخَّر قراءة الفاتحة إلى التكبيرة الثانية جاز

(5)

، وهذا يدل على أن المراد هو الاستحباب دون الوجوب، وحكى ابن الرفعة عن البندنيجي والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي تعين القراءة عقب التكبيرة الأولى

(6)

.

واختلف في المسألة كلام النووي؛ فجزم في البيان بوجوب قراءتها في التكبيرة الأولى، وخالف ذلك في الروضة فقال: إنه يجوز تأخيرها إلى التكبيرة الثانية

(7)

.

(1)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (4/ 74)(1987)، من طريق إبراهيم وهو ابن سعد، قال: حدثنا أبي، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، حديث صحيح، إسناده متصل، رجاله ثقات.

(2)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 510)(1323)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم "وقد أجمعوا على أن قول الصحابي سنة حديث مسند، وله شاهد بإسناد صحيح" أخرجه البخاري.

(3)

سنن الترمذي، (3/ 337).

(4)

[ما حكاه الترمذي] في عمدة القاري.

(5)

الأم (1/ 309).

(6)

المجموع (5/ 233).

(7)

روضة الطالبين (2/ 125).

ص: 709

وقال في شرح المهذب: فإن قرأ الفاتحة بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جاز

(1)

، وكذا قال في المنهاج

(2)

.

ثم إنه ليس في حديث الباب صفة القراءة بالنسبة إلى الجهر والإسرار، ولكن تقدم آنفًا في روايتي النسائي والحاكم أن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بها، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي فيما إذا كانت الصلاة عليها ليلًا

(3)

.

[88 ب/س]

[201 أ/س]

قال الشيخ زين الدين: والصحيح أنه يسر بها ليلًا أيضًا وأما النهار فاتفقوا على أنه يسر بها. قال: ويجاب عن الحديث بأنه أراد بذلك إعلامهم بما يقرأ ليعلموا ذلك، / ولعله جهر ببعضها، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر

(4)

، وكان مراده ليعرفهم السورة التي كان يقرأ / بها في الظهر.

فإن قيل: لم تقرأ الشافعية بسورة مع الفاتحة كما في غيرها من الصلوات؟ مع أن في رواية النسائي المذكورة آنفًا: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة"

(5)

.

فالجواب عنه بأن البيهقي قال في سننه: إن ذكر السورة فيه غير محفوظ

(6)

.

ثم إن قول الصحابي من السنة، حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله الشيخ زين الدين، وفيه خلاف مشهور

(7)

.

(1)

المجموع (5/ 233).

(2)

منهاج الطالبين (1/ 59).

(3)

المجموع (5/ 234).

(4)

صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر (1/ 152)(759)

(5)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (4/ 74)(1987)، تقدم تخريجه في (ص: 709).

(6)

السنن الكبرى، جماع أبواب التكبير على الجنائز، باب القراءة في صلاة الجنازة (4/ 62)(6954).

(7)

عمدة القاري (8/ 140).

ص: 710

وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" وقال: لا يصح هذا، والصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله:"من السنة"

(1)

وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال، والله أعلم.

ووردت أحاديث أخر في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

منها حديث أم شريك، رواه ابن ماجه عنها قالت:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب"

(2)

.

ومنها حديث أم عفيف النهدية أنها قالت: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا"

(3)

رواه أبو نعيم.

ومنها حديث أبي أمامة بن سهل أنه قال: " السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الأخيرة"

(4)

رواه النسائي.

وقال النووي في الخلاصة: إن إسناده على شرط الشيخين قال: وأبو أمامة هذا صحابي

(5)

.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (3/ 336)(1026)، من طريق إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي، إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث".

(2)

سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة (1/ 479)(1496)، من طريق أبو عاصم، حدثنا حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، إسناده ضعيف؛ لضعف حماد بن جعفر، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 177) (1473): لين الحديث.

(3)

معرفة الصحابة (6/ 3541)(8004)، من طريق عبد المنعم أبو شعيب البصري، ثنا الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، عن امرأة منهم يقال لها: أم عفيف، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، أم عفيف النهدية (25/ 168)(410)، بهذا الإسناد، قال الهيثمي: فيه عبد المنعم أبو سعيد، وهو ضعيف.

(4)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (4/ 75)(1989)، من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، إسناده متصل ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم في مستدرك، كتاب الجنائز، (1/ 512)(1331)، من طريق: يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو أمامة، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

(5)

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676 هـ)، حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت، الطبعة: الاولى، 1418 هـ - 1997 م (2/ 975).

ص: 711

وقال الشيخ زين الدين: لم يعقل رواية

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم فليست له صحبة

(2)

، وقال الذهبي: أبو أمامة بن سهل بن حنيف، اسمه أسعد، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه مرسل.

(3)

وروى ابن أبي شيبة عن رجل من همدان: "أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب"

(4)

.

وروى أيضًا من حديث أبي الفهان الحذاء، قال: صليت خلف الحسن بن علي رضي الله عنهما على جنازة فقلت له: كيف صنعت؟ قال: " قرأت عليها بفاتحة الكتاب"

(5)

.

وعن ابن عون: "كان الحسن بن أبي الحسن يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة على الجنازة"

(6)

.

وقال ابن بطال: وهذا قول شهر بن حوشب، وقال الضحاك: اقرأ في التكبيرتين الأوليين بفاتحة الكتاب"

(7)

وكان مكحول يفعل ذلك

(8)

.

(1)

[برؤية].

(2)

عمدة القاري (8/ 140).

(3)

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748 هـ)، المحقق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1992 م (1/ 241).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11394)، من وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن رجل، من همدان، عن ابن ومسعود، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط، 5/ 438) (3167) بهذا الإسناد.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11393)، من طريق عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن أبي الفهان الحذاء.

(6)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11395)، من طريق وكيع، عن أزهر السمان، عن ابن عون، عن الحسن.

(7)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11396) من طريق وكيع، عن سلمة، عن الضحاك.

(8)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11398)، من طريق عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول.

ص: 712

وعن فضالة مولى عمر رضي الله عنه أن الذي كان صلى على أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما "قرأ عليه بفاتحة الكتاب"

(1)

.

وقال ابن بطال: روي عن ابن الزبير وعثمان بن حنيف

(2)

أنهما كانا يقرآن عليها بالفاتحة

(3)

.

وفي كتاب الجنائز للمزني: وبلغنا أن أبا بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرأون بأم القرآن عليها

(4)

.

[202 أ/ص]

وفي المحلى: صلى المسور بن مخرمة "فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، / فلما فرغ قال: لا أجهل أن يكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة".

وروي عن أبي الدرداء وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم " أنهم كانوا يقرأون بالفاتحة"

(5)

.

وقد ذكر في أول الباب عن جماعة من الصحابة والتابعين أن لا قراءة في صلاة الجنازة.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: "لم يوقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم قولًا ولا قراءة" وأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة

(6)

.

واستدل الطحاوي على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات، وبترك التشهد، وقال: لعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة رضي الله عنهم كان على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة.

(7)

(1)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب (2/ 492)(11403)، عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عن فضالة.

(2)

[حبيب] في شرح ابن بطال.

(3)

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 316).

(4)

عمدة القاري (8/ 141).

(5)

المحلى بالآثار (3/ 352).

(6)

المغني (2/ 362).

(7)

مختصر اختلاف العلماء (1/ 393)(370).

ص: 713

(فائدة) ومن الدعاء للميت ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه، يقول:

(1)

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر -أومن عذاب النار- حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت"

(2)

.

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فقال: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده"

(3)

وروى أيضًا عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول:

(4)

إن فلان بن فلان في ذمتك، فقه من عذاب القبر" قال عبد الرحمن- شيخ أبي داود-: "في ذمتك وحبل جوارك، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق

(5)

، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم"

(6)

والحبل العهد والميثاق.

(1)

[فيقول] في ب.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة (2/ 662)(963).

(3)

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت (3/ 211)(3201)، موسى بن مروان الرقي، عن شعيب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثيبر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إسناده حسن رجاله ثقات عدا، موسى بن مروان التمار، ينظر ترجمته في "التقريب" (ص: 553) (7009).

(4)

[اللهم] سقط من أصل الحديث.

(5)

الحمد

(6)

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت (3/ 211)(3202)، من طريق الوليد، عن مروان بن جناح، عن يونس بن ميسرة، عن واثلة بن الأسقع، إسناده حسن رجاله ثقات عدا مروان بن جناح الأموي قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 525) (6566): لا بأس به. وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 343)(3074) بهذا الإسناد.

ص: 714

[202 أ/س]

وروى الترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة، قال:" اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، / وذكرنا وأنثانا" قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن اسم أبي إبراهيم الأشهلي فلم يعرفه

(1)

.

وروى الحاكم في المستدرك من حديث يزيد بن ركانة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي على الجنازة قال: اللهم عبدك، وابن عبدك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنًا فزد في

(2)

إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه"

(3)

.

[88 ب/ص]

وروى / المستغفري

(4)

في الدعوات من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا على إذا صليت على جنازة فقل: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض فيه حكمك، ولم يكن شيئًا مذكورًا، زارك وأنت خير مزور. اللهم لقنه حجته، وألحقه بنبيه، وأكرم نزله في قبره، ووسع عليه مدخله، وثبته بالقول الثابت، فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا علي: وإذا صليت على امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، اغفر لها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. يا علي: وإذا صليت على طفل فقل: اللهم اجعل

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما يقول في الصلاة على الميت (3/ 334)(1024) من طريق، يحيى بن أبي كثير عن أبو إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وقال:"حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح".

(2)

(في) سقط من ب

(3)

المستدرك على الصحيحين (1/ 511)(1328)، من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله بن ركانة بن المطلب، وقال: هذا إسناد صحيح «ويزيد بن ركانة وأبوه ركانة بن عبد يزيد صحابيان من بني المطلب بن عبد مناف، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(4)

هو: جعفر بن محمد بن المعتزّ بن محمد بن المستغفر بن الفتح بن إدريس، الحافظ أبو العبّاس المستغفريّ النَّسَفيّ. [المتوفى: 432 هـ]، تاريخ الإسلام (9/ 516)(42).

ص: 715

لأبويه سلفًا، واجعله لهما فرطًا، واجعله لهما نورًا وسدادًا، أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير"

(1)

.

وروى الطبراني من حديث عبد الله بن حارثة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة على الميت:" اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم هذا عبدك فلان بن فلان لا نعلم به إلا خيرا، وأنت أعلم به، فاغفر لنا وله"

(2)

.

[202 أ/ص]

وروى الحاكم أيضًا من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر، ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوته، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم عبدك، وابن عبدك، أصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان زاكيَا فزكه، وإن كان مخطئَا فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده. ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم انصرف فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ علنا- أي: جهرا- إلا لتعلموا أنها سنة" قال الحاكم: شرحبيل لم يحتج به الشيخان؛ وإنما أخرجته لأنه مفسر للطرق المتقدمة، وشرحبيل مختلف / في توثيقه

(3)

. ثم إن رجال

(1)

عمدة القاري (8/ 141).

(2)

المعجم لأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد (6/ 97)(5913) من طريق ليث بن أبي سليم، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، قال الهيثمي في المجمع (3/ 33) (4166): رواه الطبراني في والأوسط، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة؛ لكنه مدلس.

(3)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 512)(1329)، من طريق سعيد بن أبي مريم، ثنا موسى بن يعقوب الزمعي، حدثني شرحبيل بن سعد وقال: لم يحتج الشيخان بشرحبيل بن سعد، وهو من تابعي أهل المدينة، وإنما أخرجت هذا الحديث شاهدًا للأحاديث التي قدمنا، فإنها مختصرة مجملة، وهذا حديث مفسر، وقال الذهبي: رواه سعيد ابن أبي مريم عنه ولم يحتجا بشرحبيل وأخرجته شاهدًا. إسناد ضعيف، فيه شرحبيل بن سعد الخطمي، وهو ضعيف الحديث، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 69)(6980)، بهذا الإسناد.

ص: 716

حديث الباب ما بين بصري واسطي ومدني وكوفي، وقد أخرج متنه أبو داود والترمذي بمعناه، وقال: حسن صحيح كما مر والنسائي كلهم في الجنائز

(1)

.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب (3/ 337)(1027). * سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب ما يقرأ على الجنازة (3/ 210)(3198) *السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء (4/ 74)(1987).

ص: 717