الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1308 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهَ» .
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[75 ب/س]
(باب) بالتنوين (مَتَى يَقْعُدُ) الرجل (إِذَا قَامَ / لِلْجَنَازَةِ) أي: للجنازة مرة به وليس في رواية المستملي ذكر هذا الباب ولا الترجمة، وثبت الترجمة دون الباب لرفيقيه أبي ذر والحموي
(1)
.
[171 أ/ص]
(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي: ابن سعد (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ) / رضي الله عنه (عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً) ويروى "الجنازة" بالتعريف
(2)
.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا) أي: يخلف أحدكم الجنازة (أَوْ تُخَلِّفَهُ) أي: الجنازةُ أحدَكم. شكٌّ من البخاري أو من قتيبة حين حدثه به. وقد رواه النسائي عن قتيبة ومسلم عنه وعن محمد بن رمح كلاهما عن الليث فقالا: "حتى تخلفه"
(3)
من غير شك.
(أَوْ تُوضَعَ) أي: الجنازة على الأرض من أعناق الرجال (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهَ) وفيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية. وكلمة "أو" للتقسيم لا للشك، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ:"إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها"
(4)
.
(1)
فتح الباري (3/ 178).
(2)
فتح الباري (3/ 178).
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/ 660)(958). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة (4/ 44)(1915).
(4)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/ 660)(958).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1309 حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِى ابن إبراهيم - حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»
(1)
.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم بن [راهويه] وفي رواية "يعني ابن إبراهيم"
(2)
.
(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو الدَّسْتُوَائِيُّ
(3)
(قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي: ابن أبي كثير
(4)
(عَنْ أَبِى سَلَمَةَ) بن عبدالرحمن.
(عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا) أمر بالقيام ولا يؤمر بالقيام إلا القاعد، فأما من كان راكبًا فيحتمل أن يقال: ينبغي أن يقف، ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد.
(فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ) على الأرض، وهذا الحديث أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وهو يوضح [أن]
(5)
زمن القعود لمن مرت به جنازة حين وضعها على الأرض إذا تبعها، وأما إذا لم يتبعها فإنه يقوم إلى أن تغيب عنه الجنازة أو توضع عنده كأن يكون بالمصلى مثلًا.
(1)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ (2/ 85)(1308 _1309).
(2)
عمدة القاري (8/ 109).
(3)
هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر، أبو بكر البصري الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة، تقريب التهذيب (1/ 573)(7297).
(4)
هو: يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل: قبل ذلك، تقريب التهذيب، (ص: 596) (7632).
(5)
[أن] سقط من ب.
وقد روى أحمد في مسنده من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من صلى على جنازة، ولم يمش معها، فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشي معها، فلا يقعد حتى توضع"
(1)
.
وفي قوله: "ولم يمش معها" دلالة على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا الذي حدث به المؤلف عن مسلم بن إبراهيم، وقع هكذا مقدمًا على حديث سعيد المقبري الذي رواه عن أحمد بن يونس عند أبي ذر وابن عساكر، وأما عند غيرهما فمؤخر عنه
(2)
.
(1)
مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (13/ 36)(7593) محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، قال: أتيت سعيد ابن مرجانة، وهذا إسناد حسن، من أجل محمد بن إسحاق، قال ابن حجر: صدوق يدلس. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح.
(2)
إرشاد الساري (2/ 418).