الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1318 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَعَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ) قال الزين ابن المنير ما ملخصه أنه أعاد الترجمة؛ لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين
(1)
.
وقال ابن بطال: أومأ المؤلف إلى الرد على عطاء؛ حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف، يعني
(2)
كما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: أحق على الناس أن يسوُّوا صفوفهم على الجنازة كما يسوونها في الصلاة؟ قال: لا، إنما
(3)
يكبرون ويستغفرون"
(4)
وأشار المؤلف بصيغة الجمع إلى ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف من حديث مالك بن هبيرة وقد ذكر آنفًا
(5)
.
[78 ب/س]
وروى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموت أحد من المسلمين، فتصلى عليه أمة من المسلمين، يبلغوا أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه" ورواه / أيضًا مسلم والنسائي
(6)
.
(1)
فتح الباري (3/ 186).
(2)
شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 303).
(3)
[هم قوم] سقط من أصل الحديث.
(4)
مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب تسوية الصفوف عند الصلاة على الجنائز (3/ 529)(6587).
(5)
المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 516)(1341)، تقدم تخريجه في (ص:609).
(6)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه (2/ 654)(947). سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت (3/ 339)(1029)، من طريق: إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، رضيع كان لعائشة، عن عائشة، وقال:«حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه» . السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (4/ 75)(1991). .
وروى ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له"
(1)
[178 أ/ص]
وروى النسائي من حديث أبي المليح: حدثني عبدالله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي / ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يصلى عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه" فسألت أبا المليح عن الأمة، قال: أربعون.
(2)
وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه من رواية شريك بن عبدالله عن كريب قال: مات ابن لابن عباس رضي الله عنهما بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: هم أربعون؟ قلت: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه"
(3)
.
فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ فالجواب ما قال القاضي عياض: إن هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله
(4)
.
(1)
سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين (1/ 477)(1488)، عبيد الله، أخبرنا شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إسناده صحيح.
(2)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، فضل من صلى عليه مائة (4/ 76)(1993)، من طريق محمد بن سواء أبو الخطاب، عن أبي بكار الحكم بن فروخ، عن أبي المليح، عن عبد الله وهو ابن سليط، عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة. إسناده صحيح.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه (2/ 655)(948) *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها (3/ 203)(3170) *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين (1/ 477)(1489).
(4)
إكمال المعلم (3/ 407).
وقال النووي: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به ثم بقبوله شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. يحتمل أن يقال: هذا مفهوم عدد، ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذلك في الأربعين هذا
(1)
.
وقال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لحديث الثلاثة
(2)
والله أعلم.
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد (قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) تصغير زرع (قال حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عَنِ الزُّهْرِىِّ) ابن شهاب (عَنْ سَعِيدٍ) هو ابن المسيب بدون ذكر أبي سلمة وأخرجه النسائي
(3)
عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق، فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة
(4)
، والمحفوظ عن الزهري أن نعي النجاشي والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سلمة جميعًا، وأما قصة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده
(5)
، كذا فصله عقيل عنه
(6)
والله أعلم.
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ: نَعَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ) أي: أخبرهم بموته (ثُمَّ تَقَدَّمَ) وزاد ابن ماجه من طريق عبد الأعلى عن معمر: "فخرج وأصحابه إلى البقيع، فصفنا خلفه"
(7)
وقد تقدم في أوائل الجنائز من رواية مالك بلفظ: "فخرج بهم إلى المصلى"
(8)
، والمراد بالبقيع بقيع بطحان، أو المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين، والأول أظهر.
(1)
شرح النووي على مسلم (7/ 17).
(2)
فتح الباري (3/ 187).
(3)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز الصفوف على الجنازة (4/ 70)(1972).
(4)
[وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق فقال فيه عن سعيد وأبي سلمة] سقط من ب
(5)
فتح الباري (3/ 187).
(6)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (2/ 88)(1327).
(7)
سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (1/ 490)(1534)، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. إسناده صحيح.
(8)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه (2/ 72)(1245).
[179 أ/س]
/ (فَصَفُّوا خَلْفَهُ) وبهذا يطابق الحديث الترجمة؛ إذ الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعون صفًا ولا صفين، وكذا قال العيني
(1)
وتبعه القسطلاني
(2)
وفيه ما سيأتي.
(فَكَبَّرَ أَرْبَعًا) فإن قيل: ليس في الحديث لفظ الجنازة وإنما فيه الصلاة على الغائب أو من في قبر، على ما سيأتي في الحديث الآتي فلا مطابقة.
فالجواب: أن المراد من الجنازة الميت سواء كان مدفونًا أو غير مدفون، وإذا شرع الاصطفاف والجنازة غائبة ففي الحاضرة أولى، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا
(3)
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1319 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو إبراهيم الفراهيدي البصري (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج (قال: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ) بفتح الشين المعجمة سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي (عَنِ الشَّعْبِىِّ) عامر بن شراحيل الكوفي (قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم) من الصحابة رضي الله عنهم ولم يسم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأن كلّهم عدول، وقد سبق في باب وضوء الصبيان من كتاب الصلاة قبل كتاب الجمعة بلفظ:"من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم "
(4)
وللترمذي: " حدثنا الشعبي، أخبرنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم "
(5)
.
(1)
عمدة القاري (8/ 115).
(2)
إرشاد الساري (2/ 422)(1319).
(3)
سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 333) (1022) من طريق: معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (4/ 69)(1971). * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على النجاشي (1/ 490)(1534).
(4)
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب وضوء الصبيان، (1/ 171)(857).
(5)
سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (3/ 346)(1037).
(أَتَى) وفي رواية: "أنه أتى"
(1)
(عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ) بتنوين قبر موصوف بمنبوذ أي: معتزل ومنفرد عن القبور ويروي بإضافة قبر إلى منبوذ أي: قبر لقيط، وسمي بذلك لأنه رمى به
(2)
(فَصَفَّهُمْ) على القبر (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا) قال الشيباني: (قُلْتُ) أي: للشعبي: يا أبا عمرو (مَنْ حَدَّثَكَ) أي: بهذا (قَالَ:) حدثني (ابن عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: " فصفهم " كما أنها في الحديث السابق في قوله: "فصفوا" على ما سبق بيانه. والظاهر أن الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، وقد وقع في الحديث الآتي:"ونحن صفوف"؛ وذلك لأن فيه دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا ولو كان الجمع قليلًا أو كثيرًا، لكن لو صفوا صفًا واحدًا لوسعهم؛ وذلك لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا عددًا كثيرًا وكان المصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفوا صفًا واحدًا، ومع ذلك فقد صفهم صفوفًا، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي المقدم ذكره، وكان يصُفُّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف قلوا أو كثروا
(3)
.
وفي الحديثين المذكورين دلالة على أن تكبيرات الجنازة أربع، وبه احتج جماهير العلماء منهم محمد بن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسويد بن غَفَلَة، والثوري وأبو حنيفة
(4)
ومالك
(5)
والشافعي
(6)
وأحمد
(7)
.
[179 أ/ص]
ويحكي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن أبي أوفى، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، / وأبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم
(8)
.
(1)
إرشاد الساري (2/ 422).
(2)
إصلاح غلط المحدثين، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 388 هـ)، تحقيق د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 1405 هـ - 1985 م (1/ 30)(23).
(3)
فتح الباري (3/ 187).
(4)
المبسوط (2/ 63).
(5)
البيان والتحصيل (2/ 215).
(6)
الحاوي الكبير (3/ 52).
(7)
مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251 هـ)، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2002 م (2/ 761).
(8)
المغني لابن قدامة (2/ 385).
وذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمس؛ منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى،
(1)
وعيسى مولى حذيفة، وأصحاب معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وهو مذهب الشيعة
(2)
والظاهرية
(3)
.
[78 ب/ص]
وقال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنازة خمسًا ابنُ مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة / ابن اليمان رضي الله عنهم
(4)
.
وقالت فرقة: يكبر سبعًا، روى ذلك عن زر بن حبيش
(5)
.
وقالت فرقة: يكبر ثلاثًا، رُوِيَ ذلك عن أنس وجابر بن زيد رضي الله عنهما
(6)
، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما
(7)
.
وقال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن فضيل، عن يزيد، عن عبدالله بن الحارث، قال:" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه فكبر عليه تسعًا، ثم جيء بالأخرى، فكبر عليها سبعًا، ثم جيء بالأخرى فكبر عليها خمسًا، حتى فرغ عنهن غير أنهن وتر"
(8)
.
(1)
الاستذكار (3/ 31).
(2)
المقنعة (230).
(3)
المحلى بالآثار (3/ 347).
(4)
رواه عنهم ابن أبي شيبة مصنفه، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة خمسا (2/ 496)(11447_11454).
(5)
عمدة القاري (8/ 116).
(6)
رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا (2/ 496)(11455 - 11457).
(7)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 429).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا (2/ 497)(11458)، من طريق ابن فضيل، عن يزيد، عن عبد الله بن الحارث، إسناده مرسل، وفيه: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 19)(6806) بهذا الإسناد، وقال: هذا أولى أن يكون محفوظا وهو منقطع.
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا النقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها، واختلف الروايات في ما بين ذلك؛ فظاهر كلام الخِرَقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم، ولا متابعة في زيادة عليها، ورواه الأثرم عن أحمد، وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسًا لا يكبر معه، ولا يسلم إلا مع الإمام. وممن لا يرى متابعة الإمام في زيادة على أربع الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، واختاره ابن عقيل
(1)
.
واحتج الذين ذهبوا إلى أن التكبير على الجنازة خمس بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرجه مسلم من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها" وأخرجه الأربعة أيضًا والطحاوي
(2)
.
وبحديث حذيفة بن اليمان، أخرجه الطحاوي بسنده إلى يحيى بن عبد الله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، على جنازة، فكبر [عليها]
(3)
خمسًا، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر مولاي، وولي نعمتي، يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صلى على جنازة فكبر عليها خمسًا، ثم التفت إلينا فقال:"ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "
(4)
.
(1)
المغني (2/ 383).
(2)
صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 659) (957) * سنن الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في التكبير على الجنازة (3/ 343)(1023) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجائز، عدد التكبير على الجنازة (4/ 72)(1982). * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة (3/ 210)(3197) * سنن ابن ماجة كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسًا (1/ 482)(1505) *شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494).
(3)
[فيها] في ب.
(4)
شرح معاني الآثار للطحاوي، باب التكبير على الجنائز كم هو؟ (1/ 494)(2828)، من طريق: عبد العزيز بن مسلم، عن يحيى بن عبد الله التيمي، قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عيسى مولى حذيفة -وهو البزاز- ضعفه الدارقطني، ولم يرو عنه غير يحيى بن عبد الله، ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم (2/ 659)(957).
وبحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه من رواية كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسًا"
(1)
واسم جده عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه.
[180 أ/س]
والجواب عن الأحاديث التي فيها / التكبير على الجنازة بأكثر من أربع أنها منسوخة.
قال الطحاوي: بإسناده عن إبراهيم، قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون في التكبير على الجنازة، لا تشاء أن تسمع رجلًا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر خمسًا، وآخر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعًا إلا سمعته، فاختلفوا في ذلك، فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر رضي الله عنه، ورأى اختلاف الناس في ذلك، شق ذلك عليه جدًا، فأرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنكم معاشر أصحاب رسول الله متى تختلفون، يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه، فانظروا أمرًا تجتمعون عليه. فقالوا: نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين، فأشر علينا. فقال عمر رضي الله عنه: بل أشيروا علي، فإنما أنا بشر مثلكم. فراجعوا الأمر بينهم، فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز، مثل التكبير في الأضحى والفطر، أربع تكبيرات، فأجمع أمرهم على ذلك، فهذا عمر رضي الله عنه قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهم حضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه حذيفة، وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، فكأن عندهم ذلك أولى مما قد كانوا فعلوا، فذلك نسخ لما كانوا قد فعلوا؛ لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رَوَوْا
(2)
.
(1)
سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن كبر خمسا (1/ 483)(1506)، من طريق إبراهيم بن علي الرافعي، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، صحيح لغيره، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن علي الرافعي ترجمته في التقريب" (ص: 92) (219)، وكثير بن عبد الله، ترجمته في التقريب" (ص 460)(5617). ويشهد له حديث زيد بن أرقم عند مسلم (2/ 659)(957).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 495)، من طريق عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن حماد، عن إبراهيم.
فإن قيل: كيف يثبت النسخ بالإجماع؟ والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
[180 أ/ص]
فالجواب: أنه قد جوزه بعض مشايخنا بطريق الإجماع بناء على الإجماع يوجب علم اليقين كالنص، فيجوز أن يثبت به ما يثبت بالنص، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى، على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه، فصار الإجماع مظهرًا لما قد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال بعضهم: إن حديث النجاشي هو الناسخ؛ لأنه مخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: / وأبو هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام، وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة رضي الله عنه
(1)
.
ومما يؤيد هذا ما رواه قاسم بن أصبغ من حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا وثمانيًا، حتى مات النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس من ورائه فكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى وفاه الله عز وجل
(2)
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1320 -
حَدَّثَنَا إبراهيم بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ
(1)
عمدة القاري (8/ 117).
(2)
الاستذكار (3/ 30)، من طريق قاسم بن أصبغ، عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن أبيه، فيه: سليمان بن أبي حثمة المدني، وهو مجهول الحال، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 649) (1055): وهو معدود في كبار التابعين، وعد وقال ابن حبان في (الثقات) (3/ 161) (530): له صحبة.
تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ». قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى.
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(حَدَّثَنَا إبراهيم بْنُ مُوسَى
(1)
) أي: ابن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغير (قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
(2)
) أبو عبدالرحمن الصنعاني (أَنَّ ابن جُرَيْجٍ) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج.
[79 ب/س]
(أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري رضي الله عنهما (يَقُولُ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: قَدْ تُوُفِّىَ) على البناء للمفعول (الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ) بفتح الحاء المهملة والموحدة. قال في القاموس: الحبشُ والحبشة، محركتين، والأحبُش بضم الباء: جنس من السودان جمعه حُبْشان
(3)
مثل حمل وحملان
(4)
/ وفي رواية: "من الحُبْش" بضم المهملة وسكون الموحدة
(5)
(فَهَلُمَّ) بفتح الميم أي: تعالوا ويستوى فيه الواحد والجمع في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يصرفونها فيقولون: هلما هلموا هلمي هلمن
(6)
.
(فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: فَصَفَفْنَا) بفائين (فَصَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ) أي: في بقيع بطحان كما تقدم (وَنَحْنُ صُفُوفٌ) كذا في رواية المستملي بزيادة قوله: "ونحن صفوف"
(7)
، وزاد أبو الوقت عن
(1)
هو: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب الصغير ثقة حافظ، من العاشرة، مات بعد العشرين ومائتين، تهذيب الكمال (2/ 219)(245)، وتقريب التهذيب (ص: 94) (248).
(2)
هو: هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبد الرحمن، القاضي ثقة، من التاسعة مات سنة سبع وتسعين [ومائة]، تهذيب الكمال (30/ 265)(6592)، وتقريب التهذيب (ص: 573) (7309).
(3)
القاموس المحيط، باب الشين، فَصْلُ الحَاء (1/ 588)
(4)
[جمعه حبشان مثل حمل وحملان] سقط من ب.
(5)
إرشاد الساري (2/ 422).
(6)
المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538 هـ)، المحقق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال - بيروت، الطبعة: الأولى، 1993 [هلم](1/ 193).
(7)
[كذا في رواية المستملي بزيادة قوله ونحن صفوف] سقط من ب.
الكشميهنى: "معه" بعد قوله: "ونحن صفوف" وسقط في رواية قوله: "عليه" وفي أخرى قوله: "ونحن صفوف"
(1)
.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "ونحن صفوف" وعلى تقدير سقوطه في قوله: "فصففنا" على ما مر وجهه (قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ
(2)
) بضم الزاي: وفتح الموحدة مصغرًا هو محمد بن مسلم بن تَدْرُسي بفتح المثناة الفوقية وسكون الدال المهملة وضم الراء آخره سين مهملة، وقد مر في باب من شكا إمامه
(3)
.
(عَنْ جَابِرٍ) أي: ابن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: (كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى) أي: يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في رواية النسائي موصولًا
(4)
.
وفي حديث النجاشي علم من أعلام النبوة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.
واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى، لكن قال أبو يوسف: أن أعد مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة عليهم فيه بأس
(5)
.
(1)
فتح الباري (3/ 187). وعمدة القاري (8/ 120).
(2)
هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي، مولاهم، أبو الزبير، المكي صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين، تهذيب الكمال (26/ 406)(5602)، وتقريب التهذيب (ص: 506) (6291).
(3)
صحيح البخاري، باب من شكا إمامه إذا طول (1/ 142).
(4)
السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (4/ 69)(1970) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (2/ 657)(952).
(5)
الدر المختار (2/ 227). وشرح فتح القدير (2/ 128). وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، (1/ 257).
[181 أ/س]
وقال النووي: لا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفية إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد / جازت الصلاة عليه لمن هو داخله
(1)
.
وقال ابن بزيزة وغيره: استدل به بعض المالكية، وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدر بكونه أسلم
(2)
.
فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير من طريق ثابت
(3)
والدارقطني في الافراد، والبزار من طريق حميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي قال بعض أصحابه: صلى على علج من الحبشة فنزلت {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} [آل عمران: 199] الآية
(4)
.
وفي الأوسط في الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله وزاد: أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقًا
(5)
.
(1)
شرح صحيح مسلم (7/ 22).
(2)
فتح الباري (3/ 188).
(3)
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327 هـ) أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة - 1419 هـ (3/ 846)، من طريق: مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، إسناده حسن، وأخرجه النسائي في سنن الكبرى (10/ 58)(11022)، من طريق يزيد بن مهران، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن حميد، عن أنس.
(4)
مسند البزار، مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (13/ 149)(6556)، من طريق أحمد بن بكار الباهلي، عن المعتمر بن سليمان، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، إسناده حسن رجاله ثقات عدا أحمد بن بكار الباهلي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 78) (15): صدوق.
(5)
المعجم الأوسط، باب العين، من اسمه: عبيد الله (5/ 51)(4645)، من طريق: محمد بن مخلد الرعيني قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، إسناده ضعيف فيه محمد بن مخلد الرعيني، وهو متروك الحديث ترجمته في ميزان الاعتدال (4/ 32)(8151)، وقال الهيثمي في"المجمع" (3/ 39) (4204): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف.
وقال العيني: قول النووي: "لا حجة فيه" غير صريح؛ لأن تعليله بقوله: لأن الممتنع. . . إلى آخره، يرد قوله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل مجرد الصلاة على النجاشي مع كونه غائبًا، فدل على المنع وإن لم يكن الميت في المسجد، وقوله: حتى لو كان الميت. . . . إلى آخره، على تعليل من يعلل منع الصلاة على الميت في المسجد بخوف التلويث له من الميت، وأما بالنظر إلى مطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له"
(1)
، فالمنع مطلق
(2)
، هذا وأنت خبير بما فيه.
ثم قال- أي: العيني-: وقول ابن بزيزة ليس فيه صيغة نهي. . . إلخ مردود أيضًا؛ لأن إثبات منع شيء غير مقتصر على الصيغة، وتعليله بالاحتمال غير مفيد لدعواه، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على سهيل فلا ننكرها
(3)
، غير أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"
(4)
وأخرجه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "ليس له شيء"
(5)
وقال الخطيب المحفوظ: "فلا شيء له" ويروي: "فلا شيء عليه" وروي: "فلا أجر له"
(6)
.
[181 أ/ص]
وقد نسخ حديث عائشة رضي الله عنها: بيانه أن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وحديث أبي هريرة إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسخًا ويؤيده إنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها / لأنهم كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك ما أنكروا ذلك
(1)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (3/ 207)(3189)، تقدم تخريجه في (ص: 181).
(2)
عمدة القاري (8/ 117).
(3)
عمدة القاري (8/ 117).
(4)
سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (3/ 207)(3189)، تقدم تخريجه في (ص:236).
(5)
سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد (1/ 486)(1517)، تقدم تخريجه في (ص: 236).
(6)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 221).
عليها
(1)
، وذلك أن في رواية مسلم عن عائشة:"لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها"
(2)
الحديث.
وفي رواية له: "أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد"
(3)
ولم يجعل الموجب للإباحة متأخرًا لئلا يلزم إثبات نسخين؛ نسخ الإباحة، والثانية في الابتداء بالنص الموجب للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة؛ وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر طَارئ عليها فيكون متأخرًا.
فإن قيل: ليس بين الحديثين مساواة؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ضعفوه بصالح مولى التوأمة؛ قال ابن عدي: هذا من منكرات صالح
(4)
والأئمة طعنوا فيه بسببه، وقالوا: إنه ضعيف.
وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: اختلط صالح بآخر عمره ولم يتميز حديث حديثه من قديمه، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل. وكيف يقول الرسول ذلك وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد؟
(5)
.
وقال النووي: أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف
(6)
.
[79 ب/ص]
والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة في سنن / أبي داود: "فلا شيء عليه" فلا صحة فيه.
والثالث: أن اللام فيه بمعنى "على" كما في قوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7] أي: فعليها
(7)
وقال البيهقي: كان مالك يجرحه
(8)
.
(1)
شرح معاني الآثار (1/ 492)
(2)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (2/ 669)(973).
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (2/ 668)(973).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال، صالح بن نبهان مولى التوأمة مديني. (5/ 85).
(5)
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، (1/ 366).
(6)
العلل ومعرفة الرجال، (2/ 311).
(7)
شرح صحيح مسلم (7/ 40).
(8)
السنن الكبرى، (4/ 86)(7040).
فالجواب على ما قرره العيني أن رجاله ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم. وأما صالح فلأن العجلي قال: صالح ثقة. وعن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة قيل له: إن مالكًا ترك السماع منه، قال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت
(1)
.
[182 أ/س]
وقال ابن عدي: ولا بأس به إذا سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم
(2)
، فعن هذا علم أنه لا خلاف في عدالته وابن أبي ذئب سمع هذا الحديث قديمًا قبل اختلاطه فصار الحديث حجة، وقول ابن حبان: إنه باطل، كلام باطل؛ لأن مثل أبي داود أخرج هذا الحديث، وسكت عليه فأقل الأمر فيه أن يكون حسنًا عنده لأنه رضي به
(3)
، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا، وكيف يجوز له الحكم ببطلان هذا الحديث؟ فإن كان تشنيعه بسبب اختلاط صالح فقد ذكرنا أنه كان قبل الاختلاط يحكم عليه بكونه ثقة، وأن من أخذ منه لا يرد / ما أخذه منه، وأن ابن أبي ذئب أخذ عنه قبله، وإلا فالظاهر منه ليس إلا التعصب المحض، والعجب منه أنه يقول: وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد صلى على سهيل؟ فكأنه نسي باب النسخ.
وبهذا يرد أيضًا ما قاله النووي فإنه أيضًا مال إلى ما قال ابن حبان وقوله: إن اللام بمعنى: على، عدول عن الحقيقة من غير ضرورة، ولاسيما على أصلهم، فإن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ههنا.
ويرد عليه في ذلك أيضًا رواية ابن أبي شيبة: "فلا صلاة له"
(4)
فإنه لا يمكن له أن يقول: إن اللام هنا بمعنى: على، لفساد المعنى.
وأما قول البيهقي كان مالك يجرحه، فإن مراده فيما أخذ منه بعد الاختلاط. وأما حديث مسلم في ذلك فإن أصله في موطأ مالك فإنه أخرجه فيه عن أبي النضر عن عائشة
(5)
رضي الله عنها قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث عند جمهور الرواة منقطعًا؛ لأن أبا النضر لم يسمع من عائشة
(1)
العلل ومعرفة الرجال، (2/ 311). ونصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (2/ 275).
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال، صالح بن نبهان مولى التوأمة مديني. (5/ 85).
(3)
عمدة القاري (8/ 118).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الجنائز، من كره الصلاة على الجنازة في المسجد (3/ 44)(11972) وفي بعض النسخ " فلا شيء له، تقدم تخريجه في (ص: 236).
(5)
موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد (1/ 229)(22).
- رضي الله عنها شيئًا
(1)
، وقال ابن وضاح: ولا أدركها وإنما يروي عن أبي سلمة عنها، قال: وكذلك أسنده مسلم وغمز عليه الدارقطني قال: ولا يصح إلا مرسلًا عن أبي النضر عن عائشة رضي الله عنها
(2)
؛ لأنه قد خالف في ذلك رجلين حافظين مالكًا والماجشون روياه عن أبي النضر عن عائشة رضي الله عنها
(3)
. والله اعلم.
ثم إنه استدل بحديث النجاشي الشافعي وأحمد ومن تبعهما على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد. قالوا: وهو سنة في حق من كان غائبًا عن بلد الميت إذا كان في بلد وفاته قد أسقطوا فرض الصلاة عليه
(4)
.
وأما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين، وليس فيه مسلم، فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه، كما في قصة النجاشي فإنه رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات يجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن يحضر موته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك؛ إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به فهذا - والله أعلم- هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب.
فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجبوا إلى بلد الميت إن كان في غير جبهة القبلة قاله الخطابي
(5)
.
(1)
التمهيد (21/ 216).
(2)
العلل الواردة في الأحاديث النبوية، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385 هـ)، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. الناشر: دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى 1405 هـ - 1985 م (14/ 306).
(3)
أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي (المتوفى: 633 هـ) تحقيق: محمد زهير الشاويش، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م، وعمدة القاري (8/ 118).
(4)
المحلى بالآثار (3/ 363). والمجموع (5/ 205). وفتح العزيز بشرح الوجيز (5/ 191).
(5)
معالم السنن، (1/ 310_311).
وقال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه
(1)
وقال الشافعي: الصلاة على الميت /دعاء له، وهو إذا كان ملففًا يصلي عليه فكيف لا يدعي له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يدعي له وهو ملفف؟
(2)
.
[182 أ/ص]
وعن بعض العلماء أنه إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه لا ما إذا طالت المدة حكاه ابن عبد البر
(3)
.
وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة فلو كان بلد الميت مستدبرًا لقبلة مثلًا لم يجز
(4)
.
قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي
(5)
.
وقالت الحنفية
(6)
والمالكية
(7)
بمنع الصلاة على الميت الغائب.
وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور:
منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثمة قال الخطابي: لا يُصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه
(8)
واستحسنه الروياني من الشافعية، لكنه يقتضي أن مذهبهم جواز ذلك حينئذ، وهم منعوه مطلقًا
(9)
.
(1)
المحلى بالآثار (3/ 363).
(2)
الأم (7/ 222).
(3)
التمهيد (6/ 328).
(4)
غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، (3/ 561).
(5)
غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، (3/ 561).
(6)
المبسوط (2/ 66).
(7)
التنبيه على مبادئ التوجيه، أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي (المتوفى: بعد 536 هـ) المحقق: الدكتور محمد بلحسان، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م (2/ 670).
(8)
معالم السنن، (1/ 310_311).
(9)
فتح الباري (3/ 118).
ومنها: أنه خاص بالنجاشي لإرادة إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لغيره، أو أنه خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت المالكية
(1)
نقله ابن العربي لكنَّ كليهما
(2)
يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية؛ لأن الأصل عدم الخصوص
(3)
.
ومنها: أنه كشف له صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها إذا رآه الإمام.
فإن قيل: هذا يحتاج إلى نقله بينة ولا يكتفي فيه بمجرد الاحتمال
(4)
.
فالجواب: أنه قد ورد ما يدل على ذلك فروى الواحد في أسباب النزول لكن بغير إسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه.
وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا جنازته بين يديه"
(5)
ورواه أيضًا أبو عوانة ولفظه: "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا الجنازة قدامنا.
[80 ب/س]
[183 أ/س]
ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل / على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم فلم يصل عليهم، غير معاوية بن معاوية المزني
(6)
روى الطبراني في معجمه الأوسط، ومحمد بن الضريس في فضائل القرآن، وسمويه في فوائده وابن مندة والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق محبوب بن هلال، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد مات / معاوية بن معاوية المزني، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم، قال فضرب بجناحيه فلم تبق أكمة
(7)
ولا شجرة إلا تضعضعت، فرفع سريره حتى نظر إليه، فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون ألف ملك، فقال: يا جبرائيل بما نال
(1)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 256).
(2)
[كلاهما]
(3)
[لكن كلاهما يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية؛ لأن الأصل عدم الخصوص] سقط من ب.
(4)
عمدة القاري (8/ 22).
(5)
صحيح ابن حبان، ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي توفي فيه (7/ 369). (3102) تقدم تخريجه في (ص: 241).
(6)
نصب الراية (2/ 283).
(7)
[امكة] في ب.
هذه المنزلة؟ قال: بحبه "قل هو الله أحد" وقراءته لها جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال"
(1)
، وفي أول حديث ابن الضريس كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشام.
وأخرجه ابن سنجر في مسنده، وابن الأعرابي، وابن عبد البر، كلهم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا العلا أبو محمد الثقفي، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فطلعت الشمس يومًا بنور وشعاع وضياءلم نره قبل ذلك، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها؛ إذ أتاه جبرائيل فقال: مات معاوية بن معاوية المزني"
(2)
وذكر نحوه.
وهذا الخبر أي: خبر معاوية بن معاوية قوي بالنظر إلى مجموعة طرقه، وقد يحتج به من يجيز الصلاة على الغائب لكن يدفعه ما ورد من قوله:"فرفع سريره حتى نظر إليه" وما ورد في رواية أخرى: "رفعت الحجب حتى شهد جنازته" والحاصل أنه لو جاز الصلاة على الميت الغائب لنقل عنه صلى الله عليه وسلم فيمن مات من الصحابة رضي الله عنهم غائبًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ذلك في غير النجاشي ومعاوية المذكور. والله أعلم
(3)
.
(1)
المعجم الأوسط، من اسمه علي (4/ 163)(3874)،. ومسند الشاميين، محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي (2/ 12)(831). * فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة، أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي (المتوفى: 294 هـ) تحقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق - سورية، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1987 م، باب في فضل "قل هو الله أحد"(1/ 116)(271) * دلائل النبوة، باب ما روي في صلاته بتبوك على معاوية بن معاوية (5/ 245)، تقدم تخريجه في (ص: 241).
(2)
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، معاوية بْن مُعَاوِيَة الْمُزْنِيّ (3/ 1423)(2438). الإصابة في تمييز الصحابة، معاوية بن معاوية المزني (6/ 126)، إسناده فيه متهم بالوضع وهو العلاء بن زيد الثقفي وهو متهم بالكذب قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (4/ 461) (286): يروي عن: أنس بن مالك مناكير، وعن شهر بن حوشب.
(3)
عمدة القاري (8/ 22، 119).
ورجال إسناد حديث جابر رضي الله عنه ما بين رازي ومكي، وقد أخرجه متنه المؤلف في (هجرة الحبشة) أيضًا وأخرجه مسلم في (الجنائز) والنسائي في (الصلاة)
(1)
.
(1)
صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب موت النجاشي (5/ 51)(3879) *صحيح مسلم،، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة (2/ 657)(952) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، الصفوف على الجنازة (4/ 69)(1970).