المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فضل اتباع الجنائز - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب فضل اتباع الجنائز

[188 أ/ص]

‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.

1323 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حُدِّثَ ابنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهم - يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

[82 ب/ص]

(باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) والمراد من الاتباع أن يتبع الجنازة ويصلي عليها / وليس المراد أن يتبع ثم ينصرف بغير صلاة؛ وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة إلى أحد المقصودين من الصلاة والدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصود لم يحصل المترتب على المقصود، وإن كان يرجى أن يحصل لفاعل ذلك فضل ما بحسب نيته، وقد روي سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال:"اتباع الجنازة أفضل النوافل"

(1)

وفي رواية عبد الرزاق عنه: "اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع"

(2)

.

وقال الزين ابن المنير ما حاصله أن المراد من الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين الحكم؛ لأن الاتباع من الواجبات على الكفاية فالمراد بالفضل ذلك، لا قسيم الواجب، وأجمل لفظ الاتباع تبعًا للفظ الحديث الذي أورده، إلا أن القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع

(1)

فتح الباري (3/ 193).

(2)

المصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز (3/ 451)(6274)، من طريق الثوري، عن عثمان بن الأسود عن مجاهد.

ص: 655

وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه؛ ولذلك صدر الترجمة بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه

(1)

.

فقال (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:"أفرضكم زيد"

(2)

توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين

(3)

. (إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ) من حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك"

(4)

.

ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها".

وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد

(5)

، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.

[189 أ/س]

(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر في باب:"يرد المصلي من مر بين يديه".

(1)

فتح الباري (3/ 193).

(2)

أخرجه الترمذي في سننه (5/ 664)(3790)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، زيد بن ثابت بن الضحاك (2/ 539)(840).

(4)

تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 481).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له ألا يرجع حتى يؤذن له (3/ 5)(11527)، من طريق معاوية ووكيع، عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، *ومصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 514)(6526) بهذا الإسناد.

ص: 656

(مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا) بكسر الهمزة أي: ما يثبت عندنا أنه يؤذن على الجنازة من أوليائها للانصراف بعد الصلاة

(1)

.

(وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ) أي: نصيب من الأجر، وسيجيء تحقيق القيراط إن شاء الله تعالى.

وحاصل هذا التعليق أن الصلاة على الجنازة حق الميت، والابتغاء الفضل، وليس للأولياء فيها حق حتى يتوقف الانصراف بعد الصلاة على الإذن.

وفي هذا الباب اختلاف، فروي عن زيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة أنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة ولا يستأذنون

(2)

وهو قول الشافعي، وجماعة من العلماء

(3)

.

وقالت طائفة: لابد من الإذن في ذلك

(4)

وروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم، وكذا عن النخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنون

(5)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 126).

(2)

رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن قتاده، القاسم، ابن الزبير، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 513)(6527 - 6528). وابن أبي شيبة عن زيد، وجابر، ومحمد، والحسن، في مصنفه، كتاب الجنائز، في الرجل يصلي على الجنازة له ألا يرجع حتى يؤذن له (3/ 4 - 5)(11527 - 11529 - 11539).

(3)

عمدة القاري (8/ 126).

(4)

التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897 هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1416 هـ-1994 م (3/ 53).

(5)

رواه عبد الرزاق في مصنفه،، عن عمر، وابن مسعود، وابن عمر، والمسور، والنخعي كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 513)(6521 - 6524).

ص: 657

وروي ابن عبد الحكم عن مالك قال: لا يجب لمن شهد جنازة أن ينصرف عنها حتى يؤذن له إلا أن يطول ذلك

(1)

.

قال الحافظ العسقلاني: وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمرو بن شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أميران وليسا بأميرين؛ الرجل يكون مع الجنازة يصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها"

(2)

الحديث. وهذا منقطع موقوف

(3)

.

وقد ورد مثله مرفوعًا من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البزار بإسناد فيه مقال. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(4)

.

وروى أحمد من طريق عبد الله بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من تبع جنازة، فحمل من علوها، وحثا في قبرها، وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين"

(5)

وإسناده ضعيف. انتهى، وقال أيضًا: لم أر هذا التعليق موصولًا

(6)

.

(1)

شرح صحيح البخارى لابن بطال (3/ 308).

(2)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم (3/ 513)(6523).

(3)

فتح الباري (3/ 193).

(4)

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: 322 هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1984 م (3/ 287)، من طريق داود بن أبي هيثم عن عبيد بن صدقة التغلبي عن عمرو بن عبد الجبار العبدي عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيه: عمرو بن عبد الجبار العبدي قال العقيلي: ضعيف لا يتابع على حديثه.

(5)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (14/ 16)(8265) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن عبد الله بن هرمز، عن أبي هريرة، وقد ضعف هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 193).

(6)

فتح الباري (3/ 193).

ص: 658

(حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) الفضل بن دكين السدوسي (قال حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

(1)

) بفتح الجيم في الأول وبالحاء المهملة والزاي في الثاني.

[189 أ/ص]

(قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا) مولى ابن عمر رضي الله عنهما (يَقُولُ: حُدِّثَ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهما بضم الحاء على صيغة البناء للمفعول، كذا في جميع الطرق ولم يبين في شيء من الطرق عن نافع من حدث ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهما بذلك، /ولكن قال الحافظ العسقلاني: وقفت على تسمية من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذلك صريحًا في موضوعين:

أحدهما: في صحيح مسلم بإسناده إلى داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حدثه، عن أبيه، أنه كان قاعدًا عند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال يا عبد الله بن عمر: ألا تسمع ما يقول أبو هريرة: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، مثل أحد، ومن صلى عليها، ثم رجع، كان له قيراط من الأجر مثل أحد"؟ فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابًا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر رضي الله عنهما قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده، حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة رضي الله عنها: صدق أبو هريرة رضي الله عنه، فضرب ابن عمر رضي الله عنهما بالحصباء الذي كان بيده، ثم قال: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة"

(2)

.

والموضع الثاني: في جامع الترمذي بإسناده إلى أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان، أحدهما أو

(1)

هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، مات سنة سبعين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 138) (911).

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

ص: 659

أصغرهما مثل أحد"، قال أبو سلمة: فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، يسألها عن ذلك؟ فقالت: صدق / أبو هريرة رضي الله عنه، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة"

(1)

.

[83 ب/س]

(أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (يَقُولُ) كذا في جميع الطريق، لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إبراهيم بن راشد عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه، لكن أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن مهدي بن الحارث عن موسى بن إسماعيل وعن أبي أمية عن أبي النعمان وعن التستري عن شيبان، ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن نافع قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تبع جنازة فله قيراط من الأجر" فذكره ولم يبين لمن السياق، وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ كذلك

(2)

فالظاهر أن السياق له

(3)

.

(مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً) وصلى عليها (فَلَهُ قِيرَاطٌ) وقد زاد مسلم في روايته قوله: "من الأجر" والقيراط بكسر القاف قال الكرماني: القيراط لغة نصف دانق، والمقصود منه هنا النصيب هذا

(4)

.

وقال الجوهري: أصله قرَّاط بالتشديد، لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ثم قال: والقيراط نصف دانق، وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهم

(5)

، فعلى هذا يكون القيراط جزءًا من اثنى عشر جزءًا من الدرهم.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (3/ 349)(1040)، من طريق أبو كريب، عن عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قد روي عنه من غير وجه".

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(3)

فتح الباري (3/ 194).

(4)

الكواكب الدراري (7/ 109).

(5)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، [قرط](3/ 1151).

ص: 660

وأما صاحب النهاية فقال: القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءًا

(1)

.

[190 أ/س]

ونقل بن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان / يقول: القيراط نصف سدس درهم أو نصف عشر دينار. وقال أبو الوفاء ابن عقيل: والمراد به هنا النصيب من الأجر المتعلق بالميت، في تجهيزه وغسله ودفنه والتعزية به، وحمل الطعام إلى أهله وسائر ما يتعلق به، فللمصلي عليه قيراط من ذلك، ولمن يشهد الدفن قيراط وهكذا

(2)

. وليس المراد جنس الأجر؛ لأنه يدخل فيه ثواب الإيمان والصلاة، والحج، وغيرها. وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ ذلك، وذكر القيراط تقريبًا للفهم؛ لأن غالب ما يقع به معاملتهم كان بالقيراط فعد من جنس ما يعرف به الشيء وضرب به المثل

(3)

.

وقال الحافظ العسقلاني: وقد روى البزار من طريق عجلان، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"من أتى جنازة في أهلها فله قيراط، فإنْ تبعها فله قيراط، فإنْ صلى عليها فله قيراط، فإنْ انتظرها حتى تدفن فله قيراط"

(4)

.

فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًا وإن اختلفت مقادير القراريط، ولاسيما بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته، وعلى هذا فيقال: إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل، ولكن هذا يخالف ظاهر

(1)

النهاية في غريب الحديث والأثر، [قَرَطَ](4/ 42).

(2)

كشف المشكل من حديث الصحيحين، (3/ 419).

(3)

فتح الباري (3/ 194).

(4)

مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (15/ 102)(8387)، معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إسناد ضعيف فيه معدي بن سليمان البصري وهو ضعيف الحديث، قال البزار: لا نعلم رواه إلا معدي. وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 30)(4140): له حديث غير هذا في الصحيح. رواه البزار، وفيه معدي بن سليمان، صحح له الترمذي، ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة، والنسائي، وبقية رجاله رجال الصحيح.

ص: 661

سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان؛ فإن فيه: إن لمن معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. لكن يجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد، وهذا لمن باشر الأعمال التي يحتاج إليها الميت فافترقا،

هذا

(1)

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف، ومنها ما يحمل على الجزء في الجملة وإن لم تعرف النسبة؛ فمن الأول حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا:"إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط"

(2)

.

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا "كنت أرعى غنمًا لأهل مكة بالقراريط

(3)

" قال ابن ماجه عن بعض شيوخه: "يعني كل شاة بقيراط"

(4)

وقال غيره: قراريط جبل بمكة. ومن المحتمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "الذين أوتوا الكتاب أعطوا قيراطًا"

(5)

وحديث الباب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط"

(6)

وقد جاء تعيين القيراط في حديث الباب بأنه مثل "أُحُد" كما سيأتي الكلام عليه في الباب الآتي إن شاء الله تعالى.

وفي رواية عند أحمد والطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما "قالوا: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا بل مثل أحد"

(7)

.

(1)

فتح الباري (3/ 194).

(2)

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر (4/ 1970)(2543).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط (3/ 88)(2262)

(4)

سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصناعات (2/ 727)(2149).

(5)

صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة (9/ 138)(7467).

(6)

صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد، أو زرع، أو ماشية ونحو ذلك (3/ 1203)(1575).

(7)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (10/ 391) (6305) من طريق: يعلى، حدثنا إسماعيل، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. *والمعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: معاذ (8/ 230)(8487) بهذا الإسناد.

ص: 662

قال النووي وغيره: لا يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما؛ لأن عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها

(1)

.

[190 أ/ص]

وقال ابن العربي: / الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءًا من حبة، والحبة ثلث القيراط، والذرة تخرج من النار فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قدر قيراط الحسنات.

وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء عمل المقتنى له في ذلك اليوم. هذا والأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد

(2)

.

وقال الطيبي: قوله: "مثل أحد" تفسير للمقصود من الكلام، لا للفظ القيراط. والمراد منه أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر؛ وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين، فبين الموزون بقوله:"من الأجر" وبين المقدار المراد منه بقوله: " مثل أحد" وهذا تمثيل واستعارة، ويجوز أن يكون حقيقة بأن يجعل الله عمله ذلك يوم القيامة في صورة عين توزن كما توزن الأجسام، ويكون قدر هذا كقدر أحد

(3)

.

وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب فمَثَّله للعيان بأعظم الجبال خلقًا وأكثرها في النفوس المؤمنة حبًا؛ لأنه الذي قال في حقِّه صلى الله عليه وسلم إنه جبل يحبنا ونحبه. انتهى. والوجه الثاني ظاهر، وأما الأول ففيه نظر وقال الحافظ العسقلاني: مثله به لأنه قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته؛ فلذا خصه بالتمثيل

(4)

والله أعلم.

(فَقَالَ) أي: ابن عمر رضي الله عنهما (أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا) أي: في ذكر الأجر أو في رواية الحديث، كأنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر فيه، لا أنه نسبه إلى رواية مالم يسمع؛ لأن مرتبتهما أجل من ذلك. وقال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر رضي الله عنهما؛ بل خشي عليه السهو

(1)

شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 14).

(2)

فتح الباري (3/ 194).

(3)

الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1992).

(4)

فتح الباري (3/ 195).

ص: 663

أوقال ذلك لكونه لم ينقل له عن / أبي هريرة رضي الله عنه أنه رفعه، فظن أنه قاله برأيه، فاستنكره. انتهى

(1)

.

[83 ب/ص]

ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور: "فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فتعاظمه" وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضًا ومسدد وأحمد بإسناد صحيح فقال ابن عمر رضي الله عنهما: "يا أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(2)

يعني فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن ذلك.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1324 -

فَصَدَّقَتْ - يَعْنِى عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ. فَقَالَ ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. (فَرَّطْتُ) ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

[191 أ/س]

(فَصَدَّقَتْ - يَعْنِى عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنهما لفظ يعني للبخاري كأنه شك فاستعملها (وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهُ) أي: الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وقد رواه الإسماعيلي من طريق / أبي النعمان شيخه فلم يقلها.

وفي رواية مسلم فبعث ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يسألها فصدقت أبا هريرة رضي الله عنه

(3)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 128).

(2)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (8/ 20)(4453)، من طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن ابن عمر، إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة"(2/ 465)(1894) رواه مسدد بسند صحيح.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

ص: 664

وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: "فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فسألها عن ذلك؟ فقالت: صدق

(1)

" وقد ذكرناه آنفًا.

ووقع في رواية الوليد ابن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور فقام أبو هريرة فأخذ بيده فانطلقا حتى أتيا عائشة رضي الله عنها فقال لها: "يا أم المؤمنين أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. .؟ فذكره، فقالت: اللهم نعم"

(2)

.

ويجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر رضي الله عنهما بخبر عائشة رضي الله عنها بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأسمعه ذلك من عائشة رضي الله عنها مشافهة.

وزاد في رواية الوليد فقال أبو هريرة رضي الله عنه: "لم يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي*

(3)

ولا صفق بالأسواق وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها، قال له ابن عمر رضي الله عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه"

(4)

.

(فَقَالَ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهما: (لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ) أي: من عدم المواظبة على حضور الدفن. بيَّن ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فذكره

(5)

.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (3/ 349)(1040)، تقدم تخريجه في (ص: 660).

(2)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (8/ 20)(4453)، تقدم تخريجه في (ص: 664).

(3)

*الوديّ: بتشديد الياء صغار الفسيل، والواحدة ودية، والفسيل: صغار النخل.

(4)

المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم ذكر أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه (3/ 584)(6167) هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي* ومسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (8/ 20)(4453)، تقدم تخريجه في (ص:664).

(5)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 652)(945).

ص: 665

وفي هذه القصة: دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظ، وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم، وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه.

وفيه: عدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ.

وفيه: ما كانت الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه.

وفيه: دلالة على فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح.

وفيه: قوله: "من تبع جنازة" دلالة لمن قال: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها؛ لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسًّا، وقال ابن دقيق العيد: الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوي

(1)

أي: المصاحبة، وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك، وهذا مجاز يحتاج إلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحًا. انتهى

(2)

.

وتعقبه العيني: بأن هذا الحكم، واتباع الرجل غيره في اللغة والعرف عبارة عن أن يمشي وراءه، فليس لما قاله وجه من الوجوه

(3)

.

هذا

(4)

وأنت خبير بأنه غدر لابن دقيق العيد، كيف لا؟ وقد اعترف بكونه مجازًا بعيدًا عن الإرادة، فافهم.

(فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) كذا في جميع الطرق، وفي بعض النسخ:"فرطت من أمر الله" أي: ضيعت وهو أشبه

(5)

وقد جرى عادة البخاري أنه يفسر الكلمة الغريبة من الحديث إذا وافقت كلمة القران وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} [الزُّمَر: 56] وفي رواية سالم المذكورة بلفظ "لقد ضيعنا قراريط كثيرة"

(6)

والله أعلم.

(1)

[المعنى اللغوي] في ب.

(2)

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 373).

(3)

عمدة القاري (8/ 129).

(4)

[هذا] سقط من ب.

(5)

فتح الباري (3/ 196).

(6)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

ص: 666