المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، وقال الله عز وجل {وبشر الصابرين} - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، وقال الله عز وجل {وبشر الصابرين}

‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1248 -

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عن أَنَسٍ -رضى الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبي: صلى الله عليه وسلم «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفِي لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ) قال الزين ابن المنير: عَبَّرَ المؤلف بالفضل؛ ليجمع بين الأحاديث الثلاثة التي أوردها في الباب؛ لأنَّ في الأول: دخول الجنة، وفي الثاني: الحجب عن النار، وفي الثالث: تقييد الولوج بتحلة القسم، وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع [لك]

(1)

ذلك، ويجمع بينها بأن يُقال: الدخول لا يستلزم الحجب؛ ففي ذكر الحجب فائدة زائدة لا يستلزم

(2)

الدخول من أول وهلة.

وأما الثالث: فالمراد بالولوج الورود، وهو المرور على النار

(3)

، كما سيأتي الكلام فيه عند قوله:"ألا تحلة القسم"، والمار عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسها؛ وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله، كما في القرآن؛ فلا تنافي بين الولوج والحجب.

وعَبَّرَ بقوله: ولد، ليتناول الواحد فصاعدًا، وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنين؛ فإنَّه قد وقع في بعض طرقه ذكر الواحد، ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعًا "من دَفَنَ ثلاثة؛ فصبر

(1)

[له] في فتح الباري.

(2)

تستلزم بدون لا في فتح الباري.

(3)

فتح الباري: (3/ 119).

ص: 257

عليهم واحتسب

(1)

وجبت له الجنة"، فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين، فقالت: أو واحد؛ فسكت، ثُمَّ قال: أو واحد". أخرجه الطَّبراني في الأوسط

(2)

.

[98 أ/س]

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا "من قَدَّمَ ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، كانوا له حصنًا حصينًا من النار" قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: واثنين، /قال أُبَيّ بن كعب: قدمتُ واحدًا، قال: وواحدًا "أخرجه التِّرْمِذِي، وقال: غريب

(3)

.

وعنده من حديث ابن عباس رضي الله عنها رفعه: "من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة"؛ فقالت عائشة: رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: "ومن كان له فرط يا موفقة" قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: "أنا فرط أمتي، لن تصابوا بمثلي". وقال: هذا حديث حسن غريب

(4)

.

قال الحافظ العسقلاني: وليس في شيء في هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في رواية شريك التي علَّق المصنف إسنادها -كما سيأتي-، ولم تسأله عن الواحد

(5)

.

(1)

واحتسبهم في معجم الأوسط.

(2)

معجم الأوسط، باب من أسمه إبراهيم (3/ 63)، (2488) من طريق: ناصح بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة وقال: لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا ناصح. إسناده ضعيف فيه ناصح بن عبد الله، قال الحافظ المزي في " تهذيب الكمال" (29/ 261) (6354). قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال التِّرْمِذِي: ليس بالقوي عند أهل الحديث. وقال النسائي: ضعيف.

(3)

سنن التِّرْمِذِي أبواب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا (3/ 367)، (1061) من طريق: أبي محمد، مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد ضعيف، أبو محمَّد مولى عمر مجهول، وأبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه قاله الترمذي، وأخرجه ابن ماجة عن طريق نصر بن علي (1/ 512)(1606)، بهذا الإسناد. وضعفه الألباني.

(4)

سنن التِّرْمِذِي أبواب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا (3/ 368)، (1062)، من طريق عبد ربه بن بارق الحنفي، قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث، أنه سمع ابن عباس. إسناده حسن من أجل عبد ربه بن بارق، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص: 335) (3783): صدوق يخطئ. وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عباس (5/ 213)(3098) بهذا الإسناد.

(5)

فتح الباري (3/ 119).

ص: 258

وروى النسائي، وابن حبان مِنْ طَريقِ حفص بن عبيد الله، عن أنس رضي الله عنه أنَّ المرأةَ التِّي قالت: واثنان، قالت بعد ذلك: يا ليتني قلتُ: وواحد

(1)

.

وروى أحمد مِنْ طَريقِ محمود بن لبيد عن جابر رفعه: "من مات له ثلاثة من الولد؛ فاحتسبهم دخل الجنة" قلنا: يا رسول الله: واثنان؟ قال: واثنان، قال محمود: قلتُ لجابر رضي الله عنه: أراكم لو قلتم واحد، لقال: وواحد، قال: وأنا اظن ذاك"، ورواه البيهقي أيضًا

(2)

.

[43 ب/ص]

وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة لكن روى المؤلف: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /كما سيأتي في الرقاق مرفوعًا "يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثُمَّ احتسبه إلا الجنة"

(3)

، وهذا يدخل فيه الواحد، فما فوقه، وهو أصح ما ورد في ذلك

(4)

.

(1)

صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، ذكر البيان بأن الله إنما يحرم النار على من مات له ثلاثة من الولد (7/ 205) (2943). من طريق: عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن عمران بن نافع، حدثه عن حفص بن عبيد الله، عن أنس * وسنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه (2/ 400)، (2011) بهذا الاسناد أيضًا. إسناده حسن من أجل عمران بن نافع، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص: 430) (5160): مقبول. وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح.

(2)

مسند أحمد، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (22/ 190) (14285) من طريق: محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن محمود بن لبيد، عن جابر، إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 467) (5725): وهو صدوق مدلس. وأخرجه البيهقي في "الآداب"، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِر دي الخراساني، أبو بكر البيهقي، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408 هـ - 1988 م، باب المصيبة بالأولاد (1/ 303)(750) بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1/ 63)(146).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الرقاق باب العمل الذي يبتغى به وجه الله (8/ 90)، (6424).

(4)

فتح الباري: (3/ 119).

ص: 259

(فَاحتسب) وفي نسخة: فاحتسبه

(1)

، أي: صبر راضيًا بقضاء الله -تعالى- راجيًا لفضله ورحمته وغفرانه.

والاحتساب: من الحسب، كالاعتداد: من العدة، وإنما قيل لمن ينوى بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأنَّ

له حينئذ أنْ يعتمد بعمله؛ فجعل في حال مباشرة الفعل؛ كأنه معتد به، والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات: البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على وجه المرسوم فيها، طلبًا للثواب المرجوّ منها

(2)

.

ولم يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب، وأنَّه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضًا، كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل، وكذا في حديث جابر بن عبد الله.

وفي رواية: ابن حبان، والنسائي مِنْ طَريقِ حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أَنَسٍ رضي الله عنه رفعه "من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة"

(3)

الحديث.

ولمسلم مِنْ طَريقِ سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد؛ فتحتسبهم إلا كانوا جنة من النار"

(4)

.

[98 أ/ص]

ولأحمد /والطَّبراني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه "من أعطى ثلاثة من صلبه؛ فاحتسبهم على الله، وجبت له الجنة"، وفي رواية:"من ثكل ثلاثة"

(5)

الحديث.

(1)

إرشاد الساري (2/ 380).

(2)

لسان العرب، حرف الباء، فصل الحاء المهملة (1/ 315).

(3)

صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، (7/ 205) (2943) تقدم تخريجه في (ص: 259).

(4)

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (4/ 2028)، (2932).

(5)

مسند أحمد، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النَّبي صلى الله عليه وسلم (28/ 531) (17298) من طريق: حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو عشانة، أنه سمع عقبة بن عامر، اسناده ضعيف فيه عبد الله ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، عمرو بن الحارث، عن أبي عشانة (17/ 300) (829) من طريق: حرملة بن عمران التجيبي، وابن الهاد، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر. إسناده صحيح، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين غير أبي عشانة- واسمه حي بن يُؤمِن- فقد أخرج له البخاري في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن سوى الترمذي، وهو ثقة.

ص: 260

وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد؛ فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار

(1)

".

وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب يترتب على النية؛ فلا بدَّ من قيد الاحتساب، فالأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة، لكن في معجم الطَّبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا "من مات له ولد، ذكرًا أو أنثى، [مسلم]

(2)

أو لم يسلم، رضي أم

(3)

لم يرض، صبر أم لم يصبر؛ لم يكن له ثواب إلا الجنة

(4)

" لكن إسناده ضعيف.

(وَقَالَ اللَّهُ) وفي رواية: وقول الله بالجر على قوله: من مات عز وجل {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ} [البقرة: 155] أي: ولنصيبنكم إصابة تشبه فعل المختبر لأحوالكم، هل تصبرون، وتثبتون على ما أنتم عليه من الطاعة، وتسلمون لأمر الله، وحكمه أم لا؟ والبلاء معيار كالمحك يظهر به جوهر النفس، هل تصبر وتثبت، أم تجزع وتقلق؟ {بِشَيْءٍ} قليل، وفيه: إيذان بأنَّ كل بلاء أصاب الإنسان -وإنْ جلَّ- ففوقه ما يقل بالنسبة إليه، وتخفيف عليهم بأن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم حتَّى في حال البلاء، فلو عرفوا ذلك لشكروا في موضع الصبر، ولهذا شكر العرفاء، وحمدوا لله -تعالى-، كما شكر غيرهم على النعماء، وإنما وعدهم ذلك قبل كونه ليعلموا ثواب الصبر، ويوطنوا عليه

(1)

الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المحقق: محمد مصطفِي الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م، كتاب الجنائز، الحسبة في المصيبة (2/ 330)(805) حديث صحيح، أخرجه البخاري في الإيمان والنذور، عن طريق إسماعيل (7/ 134)(6656).

(2)

[سلم].

(3)

[أو] في المعجم الأوسط.

(4)

المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه: محمد (6/ 46)، (5753)، من طريق: عمرو بن خالد الأعشى، عن محل بن محرز الضبي، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. اسناده ضعيف فيه، عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى، قال ابن حجر العسقلاني في "التقريب" (1/ 421) (5022): منكر الحديث.

ص: 261

نفوسهم {مِنَ الْخَوْفِ} أي: خوف العدو؛ كالخوف الذي أصابهم يوم الخندق، حتَّى بلغت القلوب الحناجر.

{وَالْجُوعِ} أي: القحط الذي أصابهم؛ فكان يمضي على أحدهم أيام لا يجد طعامًا {وَنَقْصٍ} بتنوين التقليل والتحقير عطف على شيء، أو على الخوف {مِنَ الْأَمْوَالِ} يعني: ذهاب أموالهم بالهلاك والخسران، ويقال: المراد موت الماشية {وَالْأَنْفُسِ} بالموت، والقتل، والأمراض.

{وَالثَّمَرَاتِ} أي: نقص الثُمَّار لا يخرج الثُمَّرة كما كانت تخرج أو تصيبها الآفة، ويقال: الثُمَّرات هي الأولاد إذ الولد ثُمَّرة القلب، وعن الشافعي: الخوف: خوف الله، والجوع: صيام شهر رمضان، والنقص من الأموال: الزكاة، والصدقات، ومن الأنفس: الأمراض، ومن الثمَّرات أموت الأولاد

(1)

.

[99 أ/س]

{وَبَشِّرِ} والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكلِّ من يتأتى منه البشارة {الصَّابِرِينَ} الذين يصبرون على هذه المصائب والشدائد، ذُكِرَتْ في هذه الآية الحابسين أنفسهم عليها، ثُمَّ وصفهم الله -تعالى- بقوله:{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} صبروا، ولم يجزعوا {قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ} نحن عبيد الله، وفي ملكه، إن عيشنا /فعليه رزقنا، وإن متنا فإليه مردنا {وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156)} [البقرة: 156] بعد الموت، ونحن راضون بحكمه، وليس المراد مجرد القول باللسان، بل لا بد معه من الإذعان بالجنان.

وعن النَّبي صلى الله عليه وسلم "من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفًا صالحًا يرضاه"

(2)

.

(1)

تفسير الإمام الشافعي، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثُمَّان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفِي الفرَّان، دار التدمرية - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 1427 - 2006 م (1/ 242).

(2)

المعجم الكبير، علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (12/ 255)، (13027)، من طريق: بكر، ثنا عبد الله، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين علي بن أبي طلحة الهاشمي وعبد الله بن العباس القرشي قال حجر في التقريب: صدوق قد يخطئ أرسل عن ابن عباس ولم يره. وفيه بكر بن سهل الدمياطي قال الذهبي في ميزان الاعتدال (1/ 345)(1284): وهو ضعيف الحديث.

ص: 262

وروى أنه طفيء سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقيل: أمصيبة هي، قال: "نعم كل شيء يؤذي المؤمن، فهو له مصيبة"

(1)

.

وعن النَّبي صلى الله عليه وسلم "إذا مات ولد العبد، قال الله -تعالى- للملائكة: أقبضتم ولد عبدى، فيقولون: نعم، فيقول: أقبضتم ثمَّرة قلبه، فيقولون: نعم، فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع؛ فيقول الله -تعالى-: ابنوا لعبدي بيتًا في الجنة، وسموه بيت الحمد"

(2)

.

والمبشر به محذوف يدل عليه قوله -تعالى-: {أُولَئِكَ} يعني: أهل هذه الصفة الجليلة {عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ} والصلاة من الله على ما قيل عبارة عن ثلاثة أشياء: توفيق الطاعة، والعصمة عن المعصية، ومغفرة الذنوب، فبالصلاة الواحدة تكون لهم هذه الأشياء الثلاثة.

وقد وعد لهم الصلوات الكثيرة، فمقدار ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى {وَرَحْمَةٌ} أي: لطف وإحسان في غاية الكمال، والمعنى: عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة أي رحمة {وَأُولَئِكَ هُمُ

(1)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384 هـ - 1964 م (2/ 172). وقال: هذا ثابت معناه في الصحيح، خرج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ)، صحيح مسلم (4/ 1992)، (2573). ورواه أبو داود في المراسيل (1/ 297) (412) من حديث عمران القصير قال: طفئ مصباح النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع فقالت عائشة: إنما هذا مصباح، فقال:" كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة".

(2)

سنن التِّرْمِذِي، أبواب الجنائز، باب فضل المصيبة إذا احتسب (3/ 332)(1021)، من طريق: الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 210)(2948) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي سنان به، قال:"دفنت ابني ومعي أبو طلحة الخولاني على شفير القبر" إسناده ضعيف. أبو سنان- وهو عيسى بن سنان القسملي- ضعفه أحمد والنسائي والعقيلي، قال أبو حاتم: روى عن أبي موسى الأشعري، مرسل، وقال الحافظ في "إتحاف المهرة" (10/ 32): يقال: لم يسمع منه، ومع ذلك حسنه الترمذي والبغوي! وبقية رجاله ثقات.

ص: 263

الْمُهْتَدُونَ (157)} [البقرة: 157] الموفقون لطريق الصواب، حيث استرجعوا وسلموا لأمر الله -تعالى-.

وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة، ألا يرى أن يعقوب عليه السلام قال: يا أسفِي على يوسف؛ فلو كان له الاسترجاع لقال ذلك ذكره أبو الليث في تفسيره

(1)

.

[44 ب/س]

وروى عثُمَّان بن عطاء عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "/من ذكر مصيبة، أو ذكِرَت عنده؛ فاسترجع، جدد الله ثوابها كيوم أُصِيبَ بها"

(2)

.

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته مصيبة؛ فليذكر مصيبته فيَّ، فإنها من أعظم المصائب"

(3)

.

(1)

أخرجه الطبري بإسناد صحيح في تفسيره (2/ 708) من طريق أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان العصفري، عن سعيد بن جبير. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211 هـ)، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، سنة 1419 هـ، (2/ 221) (1333). من طريق: الثوري، عن سفيان بن زياد العصفري، عن سعيد بن جبير، وأخرجه البيقي في (شعب الإيمان) (12/ 178) (9242). بهذا الإسناد وقال: رفعه بعض الضعفاء إلى ابن عباس، ثم منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطَّبراني المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1405 - 1984، عطاء الخراساني عن أنس بن مالك (3/ 298)، (2315)، من طريق أحمد بن عمرو بن مصعب الكندي المروزي، ثنا عمي، عن جدي عمرو بن مصعب، ثنا الحارث بن النعمان أبو النضر، ثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن أنس بن مالك، إسناد ضعيف؛ لأن وموضع إرسال، وفيه أحمد بن عمرو الكندي وهو وضاع، ميزان الاعتدال (1/ 149)(582).

(3)

سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م، باب: في وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم (1/ 222)(85). من طريق: أبو نعيم، حدثنا فطر، عن عطاء، إسناده صحيح وهو مرسل، وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (19/ 322) قال: وذكر محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا فطر بن خليفة، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب". وقد روي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا، وإنما هو لمالك عن عبد الرحمن بن القاسم كما في الموطأ.

ص: 264

وروى هذان الحديثان عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه

(1)

.

ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قال: نعم العدلان، ونعم العلاوة؛ فالعدلان قوله -تعالى-:{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} والعلاوة قوله -تعالى-:

(2)

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)} [البقرة: 157] ق:

(3)

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)} [البقرة: 157]

(4)

والعِدلان بكسر المهملة أي: المثلان والعِلاوة بكسرها أيضًا ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل

(5)

.

[99 أ/ص]

وقد روى نحوه مرفوعًا أخرجه الطَّبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطيت أمتي شيئًا لم يُعْطَهُ أحد من الأمم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى قوله: المهتدون، قال: إن المؤمن إذا أسلم لأمر الله -تعالى-، واسترجع كُتِبَ له ثلاث خصال من الخير، والصلاة من الله والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى

(6)

"، وذكر المؤلف: هذه الآية تأكيدًا لقوله: فاحتسب؛ لأنَّ الاحتساب لا يكون إلا بالصبر، ولفظ المصيبة عام، /فتتناول المصيبة بالولد.

(1)

تفسير السمرقندي (1/ 132).

(2)

زاد في ب (تعالى).

(3)

زاد في ب (تعالى).

(4)

صحيح البخاري، باب الصبر عند الصدمة الأولى (2/ 83)، وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك: مِنْ طَريقِ جرير عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر، المستدرك على الصحيحين، كِتَابُ التَّفْسِيرِ (2/ 296)، (3068)، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم.

(5)

معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، 1420 هـ - 1999 م، بيروت - لبنان، باب العين والباء (4/ 247). ولسان العرب (11/ 433) و (15/ 90).

(6)

المعجم الكبير للطبراني، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس (12/ 40)(12411). وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس (12/ 257)، (13027)، تقدم تخريخه في (ص:262)

ص: 265

(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرو (قال حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) هو ابن سعيد (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ) هو ابن صهيب، وصرح به في رواية ابن ماجه

(1)

، والإسماعيلي من هذا الوجه (عن أَنَسٍ) هو ابن مالك رضي الله عنه، ورجال إسناد هذا الحديث كلهم بصريون، وقد أخرج متنه النسائي، وابن ماجه في الجنائز أيضًا

(2)

.

(قَالَ: قَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ» كلمة من الأولى بيانية، والثانية زائدة، وقد سقطت في أواخر الجنائز

(3)

، ومسلم اسم ما، والاستثناء الآتي ساد مسد الخبر، وقيد بالمسلم؛ ليخرج الكافر، وسيأتي ما يتعلق به -إن شاء الله تعالى- (يُتَوَفِي) على صيغة البناء للمفعول، أي: يموت (لَهُ)، وفي رواية ابن ماجه:«ما من مسلمين يتوفِي لهما»

(4)

.

(ثَلَاثةٌ) أي: ثلاثة أولاد، ويروى ثلاث بحذف التاء؛ لأنَّ المميز إذا كان محذوفًا يجوز في لفظ العدد التذكير والتأنيث

(5)

.

وقد اختلف في مفهوم العدد هل هو حجة أو لا؟ فعلى قول من لا يجعله حجة لا يمتنع حصول الثواب المذكور بأقل من ثلاثة، ولو جعل حجة؛ فليس نصًا قاطعًا، بل دلالته ضعيفة يقدم عليها غيرها عند معارضتها، وقد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بالواحد كما تقدم.

(لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون النون، وفي آخره مثلثة؛ كذا في جميع الروايات، وحكى ابن قرقول صاحب "المطالع"، عن الداودي أنَّه ضبطه بفتح المعجمة، والباء

(1)

سنن بن ماجة (1/ 512)(1605).

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (2/ 73)، (1248)، والسنن الكبرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب: ثواب من يتوفِي له ثلاثة من الولد (2/ 401)، (2013)، وسنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (1/ 512)، (1605).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين (2/ 100)(1381).

(4)

سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (1/ 512)(1605).

(5)

إرشاد الساري (2/ 380).

ص: 266

الموحدة، أي: لم يبلغوا أن يعلموا المعاصي، قال: ولم يذكره كذلك غيره

(1)

، والمحفوظ هو الأول، والمعنى: لم يبلغ الحلم؛ فيكتب عليهم الآثام.

قال أبو المعالي في "المنتهى" بلغ الغلام الحنث، أي: بلغ مبلغًا يجري عليه الطاعة والمعصية

(2)

، وفي "المحكم" الحنث: الحلم

(3)

، وقال الخليل: بلغ الغلام الحنث، أي: جرى عليه القلم، والحنث: الذنب

(4)

، قال الله -تعالى-:{وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46)} [الواقعة: 46]، وقيل: المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنث.

وقال الراغب: عَبَّرَ بالحنث عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه بخلاف ما قبله

(5)

، وخص الإثم بالذكر؛ لأنه الذي يحصل بالبلوغ، لأنَّ الصبي قد يثاب.

[100 أ/س]

(إِلَاّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ) أي: بفضل رحمة الله للأولاد، وقال ابن التين: قيل: إن الضمير في رحمته للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازى بالرحمة في الآخرة /والأول أولى

(6)

، ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه "بفضل رحمة الله إياهم"

(7)

، وفي رواية النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه: "إلا غفر الله لهما بفضل رحمته

(8)

".

(1)

مطالع الأنوار (2/ 313).

(2)

عمدة القاري (8/ 30).

(3)

المحكم والمحيط الأعظم، مادة [حنث](3/ 298).

(4)

العين (3/ 206).

(5)

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ (1/ 260).

(6)

فتح الباري (3/ 121).

(7)

سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (1/ 512)، (1605) تقدم تخريجه في (ص:266).

(8)

السنن الكبرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب: ثواب من يتوفِي له ثلاثة من الولد (2/ 401)، (2013). تقدم تخريجه في (ص:266).

ص: 267

وللطبراني وابن حبان من حديث الحارث بن أقيش

(1)

، وهو بقاف ومعجمة مصغرًا مرفوعًا " ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته

(2)

"، وكذا في حديث عمرو بن عبسة، كما سيُذْكَرُ قريبًا، فكان هذا القائل لم يطلع على هذه الأحاديث المذكورة، وتصرف فيما قاله

(3)

.

وقال الكرماني: الظاهر أنَّ المراد بقوله إياهم: المسلم الذي توفِي أولاده لا الأولاد، وإنما جمع باعتبار أنَّه نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم

(4)

، وهذا الذي زعم أنه ظاهر، بل في غير هذه الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد؛ ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطَّبراني "إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة"

(5)

.

(1)

(بن وقيش)، ويقال أقيش.

(2)

المعجم الكبير للطبراني، الحارث بن أقيش العكلي (3/ 265)(3360) من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس الأسدي، عن الحارث بن أقيش. وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 142) (238) بهذا الإسناد وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(3)

عمدة القاري (8/ 30).

(4)

الكواكب الدراري (7/ 59).

(5)

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 40)(9080) من طريق: منبه بن عثمان، نا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، أن شرحبيل بن السمط، قال لعمرو بن عبسة. قال: لم يرو هذا الحديث عن الوضين بن عطاء إلا منبه بن عثمان، وقال الهيثمي في "مجمع": إسناده حسن. وأخرجه أحمد في مسنده (32/ 183)(19438) من طريق هاشم، حدثني عبد الحميد، حدثني شهر، حدثني أبو طيبة، قال: إن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة السلمي، بإسناد حسن ورجاله ثقات عدا شهر بن حوشب الأشعري، قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

ص: 268

وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي: "أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما

(1)

"، قاله بعد قوله: "من مات له ولدان"، فوضح بذلك أن الضمير في قوله: "إياهم" للأولاد، لا للآباء؛ فإنَّ الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، والله أعلم.

وقال أبو العباس القرطبي: وإنما خُصَّ الصغير بذلك لأنَّ الشفقة عليه أعظم، والحب له أشد، والرحمة له أوفر هذا

(2)

، ومقتضاه أنَّ من بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد مطلقًا أجر في الجملة، وبهذا صرح كثير من العلماء، وفرقوا بين البالغ، وغيره بأنَّه يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير؛ فإنه لا يُتَصور منه ذلك؛ إذ ليس هو بمخاطب

(3)

.

وقال الزين ابن المنير: بل يدخل الكبير في ذلك مِنْ طَريقِ الفحوى؛ لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي، ووصل له منه النفع، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعل هذا هو السر في ترك البخاري التقييد بذلك في الترجمة

(4)

انتهى.

قال الحافظ العسقلاني: ويقوي الأول قوله: بفضل رحمته إياهم؛ لأنَّ الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم

(5)

.

وتعقبه العيني بأن رحمة الله -تعالى- واسعة تشمل الصغير والكبير؛ فلا يقتضي التقييد، فافهم.

(1)

المعجم الكبير للطبراني، من يكنى أبا ثعلبة، أبو ثعلبة الأشجعي (22/ 383) (956) من طريق: أحمد بن يونس، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان، عن أبي ثعلبة. إسناد ضعيف فيه: مندل بن علي العنزي، قال الحافظ العسقلاني في التقريب (ص: 545) (6883): وهو ضعيف.

(2)

سقط [هذا] في ب.

(3)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العبَّاس أحمد بنُ الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيم الحافظ، الأنصاريُّ القرطبيُّ، حققه جماعة من العلماء، دار ابن كثير -دمشق -بيروت، كتاب البر والصلة، باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم (6/ 638).

(4)

فتح الباري (3/ 120).

(5)

نفس المصدر (3/ 120).

ص: 269

[100 أ/ص]

[44 ب/ص]

وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونًا مثلا، واستمر على ذلك، فمات؟ قال العيني: الظاهر أنه يلتحق بهم /لعدم الخطاب

(1)

، وقال الحافظ العسقلاني: فيه توقف لأنَّ كونه لا إثْم عليه يقتضي الالتحاق، وخفة /موته على أبويه تقتضي عدمه.

فإنَّ قيل: من الناس من يكره ولده، ويتبرم به، ولا سيما إذا كان ضيق الحال؛ فهل يشمله هذا الثواب أيضًا؟

فالجواب: أنَّه لما كان الولد مظنة المحنة والشفقة نيط الحكم به، وإنْ تخلف في بعض الأفراد؛ فإنَّ حكمة الحكم تراعي في الجنس لا في الشخص

(2)

.

فإنَّ قيل: هل يدخل أولاد الأولاد، سواء كانوا أولاد البنين أو أولاد البنات في هذا الحكم لصدق الاسم عليهم أو لا يدخلون؛ لأنَّ إطلاق الأولاد عليهم ليس حقيقة؟

فالجواب أن الحديث الذي أخرجه النسائي مِنْ طَريقِ حفص بن عبيد الله، عن أنس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتسب ثلاثة من صلبه

(3)

في الإسلام" يدل على أنهم لا يدخلون، وكذلك حديث عثُمَّان بن أبي العاص: "لقد استجن جنة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه

(4)

في الإسلام"، ولكن الظاهر أن أولاد البنين يدخلون، وأولاد البنات لا يدخلون، كذا قال العيني، وفيه نظر ظاهر

(5)

؛ فإنْ قيل: من مات له أولاد في الكفر ثُمَّ أسلم هل يدخل فيه؟ فالجواب: إنَّ ظاهر الحديث يقتضي أن لا يدخل؛ لأنَّ فيه التقييد بالإسلام.

(1)

عمدة القاري (8/ 30).

(2)

فتح الباري (3/ 120).

(3)

وسنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه (2/ 400)، (2011) تقدم تخريجه في (ص:259).

(4)

سنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه (2/ 400)، (2011). تقدم تخريجه في (ص:259).

(5)

عمدة القاري (8/ 30).

ص: 270

وكذا حديث أبي ثعلبة الأشجعي المروي في مسند أحمد والمعجم الكبير، "قلت: يا رسول الله مات لي ولدان في الإسلام؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة

(1)

".

وحديث عمرو بن عبسة عند أحمد، وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من وُلِدَ له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"

(2)

.

لكن يدل على الدخول حديث: "أسلمت على ما أسلفت من خير"

(3)

. والله أعلم.

وفي الحديث: إنَّ أطفال المسلمين في الجنة؛ لأنه يبعد أن الله يغفر للآباء بفضل رحمته للأبناء ولا يرحم الأبناء.

قال في "التوضيح": وهذا إجماع، ولا عَبَّرَة بالمجبرة، حيث جعلوهم في المشيئة.

في أطفال المشركين اختلاف بين العلماء، فذهب جماعة إلى التوقف في أطفال المشركين في الجنة أو نار منهم ابن المبارك وحماد وإسحاق

(4)

، ونقله البيهقي في "الاعتقاد" عن الشافعي

(5)

.

وقال ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنه في هذا المسألة شيء منصوص إلا أن أصحابه صرَّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار في المشيئة

(6)

.

(1)

مسند أحمد، حديث أبي ثعلبة الأشجعي (45/ 194)(27220)، من طريق الفرج، حدثنا لقمان، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي، إسناد ضعيف فيه فرج بن فضالة التنوخي. قال ابن حجر في التقريب (ص: 444) (5371): وهو ضعيف الحديث. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من يكنى أبا ثعلبة، أبو ثعلبة الأشجعي (22/ 384) (956). تقدم تخريجه في (ص:269).

(2)

مسند أحمد، حديث عمرو بن عبسة (32/ 182)، (19437). تقدم تخريجه في (ص: 294)

(3)

صحيح مسلم، كتاب الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (1/ 113)(123)

(4)

التوضيح (9/ 432).

(5)

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المحقق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1401 (ص 164).

(6)

التمهيد (18/ 112).

ص: 271

وذهب قوم إلى أنَّهم في النار حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج

(1)

.

وآخرون: إلى أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنَّهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولا سيِّئات يدخلون بها النار.

وآخرون: إلى أنهم خدم أهل الجنة، وفيه حديث عن أنس رضي الله عنه ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى

(2)

، وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعًا: "أولاد المشركين خدَّام أهل الجنة

(3)

"، وقيل: إنهم يصيرون ترابًا روى ذلك عن ثُمَّامة

(4)

بن أشرس

(5)

.

(1)

الفصل في الملل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي - القاهرة (4/ 60) الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج أتباع نافع بن الأزرق الحنفي، المكنى بأبي راشد، الذين خرجوا من البصرة إلى الأهواز، أيام عبد الله بن الزبير، ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددا ولا أشد منهم شوكة. ينظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر بن محمد الإسفراييني، ص 49، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 1983 م. وينظر: الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم ابن أبي بكر أحمد الشهرستاني، ج 1، ص 117، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة - بيروت، 1404 هـ ..

(2)

مسند أبي داود الطيالسي، يزيد بن أبان عن أنس (3/ 580) (2225) من طريق: الربيع، عن يزيد، عن أنس ومسند أبي يعلى (7/ 130) (4090) من طريق: عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. إسناده ضعيف فيه يزيد بن أبان الرقاشي، قال ابن حجر في "لتقريب" (ص: 599) (7683). وهو ضعيف زاهد.

(3)

المعجم الأوسط: من اسمه أحمد (2/ 302)(2045) من طريق عباد بن منصور، عن أبي رجاء، عن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف، فيه عباد بن منصور الناجي، قال الذهبي في ميزان الاعتدال" (2/ 376) (4139): لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: ليس بشئ. وضعفه النسائي". ومسند البزار: مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه (10/ 384) (4516) بهذا السند أيضًا، وقال الهيثمي، في "المجمع" (7/ 219)(11955): رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، والبزار، وفيه عباد بن منصور، وثقه يحيى القطان وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

(4)

هو: ثمامة بن أشرس النميري، أبو معن: من كبار المعتزلة، وأحد الفصحاء البلغاء المقدَّمين (ت: 213 هـ)، الأعلام للزركلي (2/ 100).

(5)

الملل والنحل، (4/ 149).

ص: 272

وقيل: إنهم في النار حكاه القاضي عياض عن أحمد، وغلطه ابن تيمية بأنَّه قول لبعض أصحابه، ولا يحفظ عن الإمام أصلا

(1)

.

[101 أ/س]

وقيل: إنَّهم يمتحنون في الآخرة /بأن يرفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا

(2)

، ومن أبى عذِّبَ أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد رضي الله عنها

(3)

وأخرجه الطَّبراني من طرق

(4)

صحيحة

(5)

، وحكى البيهقي في كتاب "الاعتقاد"

(6)

أنه المذهب الصحيح، أي: للشافعي، وتعقب بأنَّ الآخرة ليست دار تكليف، فلا عمل فيها، ولا ابتلاء.

وأجيب بأنَّ ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة والنار، وأما في عرصات القيامة؛ فلا مانع من ذلك، وقد قال -تعالى- {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: 42].

(1)

درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفِي: 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1411 هـ - 1991 م

(2)

شرح صحيح البخاري ـ لابن بطال (3/ 373).

(3)

مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (14/ 104)، (7594) من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الوارث، عن أنس بن مالك. إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سليم القرشي قال ابن حجر في"التقريب" صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. وأخرجه ابن حبان، بإسناد صحيح، من طريق معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع في صحيحه (16/ 356)(7357)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 287)(841) عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد.

(4)

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 287)(841) تقدم تخريجه قريبًا.

(5)

قد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، فتح الباري:(3/ 246).

(6)

الاعتقاد باب القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام (1/ 169).

ص: 273

وفي الصحيحين

(1)

: أنَّ الناس يؤمرون بالسجود؛ فيصير ظهر المنافق طبقًا، فلا يستطيع أن يسجد

(2)

. والصحيح المختار الذي صار إليه المحققون أنهم في الجنة

(3)

.

فإنَّ قيل: قد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن يحيى بن إسحاق، عن عائشة رضي الله عنها: "أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي من الأنصار؛ ليصلي عليه، فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءًا قط، ولم يدره، فقال: يا

(4)

عائشة أولًا تدرين أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة، وخلق لها أهلًا، وخلقها لهم، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم"

(5)

.

وروى عن سلمة بن يزيد الجعفي، قال:"قلتُ يا رسول الله: إنَّ أمنا ماتت في الجاهلية، وإنَّها وأدت أختًا لنا لم يبلغ الحنث في الجاهلية، فهل ذلك نافع أختنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم أن الوائدة والموؤدة؛ فإنهما في النار إلا أنْ تدركَ الإسلام"

(6)

.

(1)

صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] (6/ 159)، (4919) وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية (1/ 167)، (183).

(2)

صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن باب {يوم يكشف عن ساق} [القلم: 42] (6/ 156)(4919).

(3)

صحيح مسلم بشرح النووي (16/ 183).

(4)

[يا] سقط في (ب).

(5)

مسند أبي داود الطياليسي، مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (3/ 152) (1679) من طريق: قيس بن الربيع، عن يحيى بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة، إسناده حسن رجاله ثقات عدا قيس بن الربيع الأسدي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 457) (5573): صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. وأخرجه مسلم في صحيحه (4/ 2050)(2662) من طريق وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين.

(6)

مسند أبو داود الطياليسي، سلمة بن يزيد (2/ 640)، (1402) من طريق عمران بن مسلم، عن يزيد بن مرة، عن سلمة بن يزيد الجعفي، اسناد ضعيف، لجهالة يزيد بن مرة، لكن لم ينفرد به، فقد رواه أحمد في مسنده (25/ 268)(15923)، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن سلمة بن يزيد الجعفي بسند صحيح، ورواته ثقات.

ص: 274

وروى بقية عن محمد بن يزيد

(1)

الألهاني، قال: سمعت عبد الله بن قيس، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المسلمين؛ "فقال مع آبائهم، قلتُ: بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وسألته عن ذراري المشركين؛ فقال: مع آبائهم، قلت: بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين"

(2)

.

فالجواب أنَّ حديث قيس بن الربيع، وحديث بقية ضعيفان؛ لأنهما متكلم فيهما، وحديث سلمة بن يزيد -وإن كان صحيحًا- لكنَّه يحتمل أن يكون خرج على جواب السائل في الروضة على غير مقصوده، ومع صحتها أنَّ ذلك قيل: إنْ يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة؛ فلما علم ذلك أثبته بحديث شفاعة الأطفال

(3)

.

[101 أ/ص]

ويعارضها أيضًا ما في الصحيح من حديث الرؤيا، "وأما الرجل الذي في الروضة: إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله؛ فكل مولود يولد على الفطرة، قيل: يا رسول الله، وأولاد المشركين، قال: وأولاد المشركين"

(4)

، وفي لفظ:"وأما الشيخ في أصل الشجرة؛ فإبراهيم عليه السلام، /والصبيان حوله أولاد الناس"

(5)

.

[45 ب/س]

وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه على شرط الشيخين يرفعه "أولاد المؤمنين في جبل في الجنة /يكفلهم إبراهيم عليه السلام حتَّى يرد إلى آبائهم يوم القيامة"

(6)

.

وروى ابن عبد البر في التمهيد مِنْ طَريقِ: أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألتْ خديجةُ رضي الله عنها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين؛ فقال: هم مع آبائهم، ثُمَّ سألته بعد

(1)

[زياد].

(2)

سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين (4/ 229)، (4712)، من طريق محمَّد بن زياد، عن عبدِ الله بن أبي قيسٍ عن عائشة. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، ما يروى عن رجال أهل الشام والجزيرة، وغيرهم، عن عائشة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم (3/ 958)(1671). والطبراني مسند الشاميين، محمد بن زياد عن عبد الله بن أبي قيس، يكنى أبا الأسود (2/ 20)(843).

(3)

عمدة القاري (8/ 31).

(4)

صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (9/ 44)، (7047).

(5)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين (2/ 100)، (1386).

(6)

المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 541)، (1418) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 275

ذلك؛ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثُمَّ سألته بعدما استحكم الإسلام، ونزلت {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]؛ فقال: هم على الفطرة، أو في الجنة"

(1)

، وأبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف

(2)

، ولو صح لكان قاطعًا للنزاع.

وذكر محمد بن سنجر في مسنده، ثنا هودة، ثنا عوف، عن خنساء بنت معاوية، قالت: حدثني [عمر]

(3)

رضي الله عنه، قال: قلتُ: يا رسول الله من في الجنة، قال: النَّبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة

(4)

"

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سألتُ ربي في اللاهين يعني: الأطفال من ذرية المشركين أن لا يعذبهم فأعطانيهم"

(5)

.

وروى الحجاج بن نضر

(6)

، عن المبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أنس رضي الله عنه يرفعه: "أولاد المشركين خدم أهل الجنة

(7)

".

(1)

التمهيد (18/ 117).

(2)

تهذيب الكمال (11/ 352).

(3)

[عمي] هو الصحيح كما جاء في سنن أبي داود.

(4)

لم أقف علىه في مسند سنجر ولم أجد في مسند الإمام الشافعي بترتيب سنجر. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة (3/ 15)، (2521) من طريق يزيدُ بن زُريع، حدَّثنا عَوف، حدَّثتنا حسناءُ بنتُ معاويةَ الصُّريميَّهُ، قالت: حدَّثنا عمّي. حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حسناء بنت معاوية فإنها مقبولة من الرابعة، ترجمتها في تقريب التهذيب (ص: 745) (8560).

(5)

مسند أبي يعلى الموصلي، ما أسنده الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك (6/ 267) (3570) من طريق: عبد الرحمن بن المتوكل، حدثنا فضيل بن سليمان النميري، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن الزهري، عن أنس بن مالك. وأخرجه البيهقي في "القضاء والقدر"(1/ 355)(629)، وقال البيهقي: تفرد به يزيد الرقاشي، ويزيد لا يحتج به، وروي أيضًا عن عثُمَّان بن مقسم، عن قتادة، عن أنس، وإسناده ضعيف لا يحتج به.

(6)

[نصير].

(7)

المعجم الأوسط، من أسمه محمد (5/ 294) (5355) من طريق: مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أنس، إسناد ضعيف، فيه علي بن زيد القرشي، قال ابن حجر في التقريب (1/ 401) (4729): ضعيف لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد.

ص: 276

وروى الحكيم في نوادر الأصول، عن أبي طالب الهروي، ثنا يوسف بن عطية، ثنا أنس بلفظ:"كل مولود من ولد كافر أو مسلم؛ فإنهم إنما يولدون على فطرة الإسلام كلهم"

(1)

.

وفي حديث عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "إنَّ الله -تعالى- أمرني أن أعلمكم، وقال: "إني خلقت عبادي كلهم حنفاء؛ فأتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي، وحرمت عليهم ما أحللت لهم"

(2)

.

(فائدة) وفي معرفة الصحابة لابن منده عن شراحيل المنقري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توفي له أولاد في سبيل الله دخل بفضل حسنتهم الجنة

(3)

".

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1249 -

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، عن ذَكْوَانَ عن أَبِى سَعِيدٍ رضى الله عنه أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا؛ فَوَعَظَهُنَّ، وَقَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ، قَالَ:«وَاثْنَانِ» .

-

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الأزدي القصاب

(4)

، وقدم غير مرة.

(1)

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم التِّرْمِذِي، المحقق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل - بيروت، في معنى الفطرة الأصلية (1/ 310)، إسناد ضعيف فيه يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري، أبو سهل، قال الحافظ في التقريب (ص: 611) (7873): متروك.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (4/ 2197)، (2865).

(3)

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، ط 1، 1998 (3/ 1474). من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، ثنا ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، ثنا أبو يزيد الهوزني، ثنا شراحيل المنقري، إسناد ضعيف فيه محمد بن إسماعيل العنسي، قال الحافظ في التقريب (ص: 468) (5735): عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. ولم أجد هذا الحديث في معرفة الصحابة لابن منده.

(4)

هو: مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، بالفاء أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر عمي بأخرة من صغار التاسعة مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين وهو أكبر شيخ لأبي داود، تقريب التهذيب (ص: 529) (6615).

ص: 277

(قال

(1)

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج (قال حَدَّثَنَا)،وفي رواية: أخبرنا

(2)

[101 أم/س]

(عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهاني

(3)

) بكسر الهمزة وفتحها، وبالفاء وبالباء الموحدة أربع، لغات قاله: الكرماني

(4)

، وقال العيني: /بالياء الموحدة في لسان العجم، وبالفاء في استعمال العرب

(5)

، واسم والد عبد الرحمن: عبد الله، قال البخاري في "التاريخ": إنَّ أصله من أصبهان، لما فتحها أبو موسى رضي الله عنه، وقال: غيره كان يتجر إلى أصبهان؛ فقيل له الأصبهاني، ولا منافاة بين القولين

(6)

، ويروى عبد الرحمن الأصبهاني بدون لفظة "ابن"

(7)

.

(عن ذَكْوَانَ) هو أبو صالح السمان

(8)

، ويُقال له: الزيات أيضًا، وهو المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه (عن أَبِى سَعِيدٍ) الخدري رضي الله عنه، ورجال هذا الإسناد ما بين بصري وواسطي وكوفي ومدني، وقد أخرج متنه المؤلف في (العلم)، وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا

(9)

(أَنَّ النِّسَاءَ) وفي رواية مسلم: "إنهن كن من نساء الأنصار

(10)

".

(1)

زاد على أصل البخاري الأول والثاني.

(2)

إرشاد الساري (2/ 382).

(3)

هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني، الكوفي الجهني، ثقة، من الرابعة، مات في إمارة خالد القسري على العراق، تقريب التهذيب (ص: 345) (3925).

(4)

الكواكب الدراري (7/ 59).

(5)

عمدة القاري (8/ 32).

(6)

فتح الباري (3/ 121).

(7)

إرشاد الساري (2/ 382).

(8)

هو: ذكوان أبو صالح السمان الزيات، المدني ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة مات سنة إحدى ومائة، تقريب التهذيب (ص: 203) (1841).

(9)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (2/ 73)، (1249). كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (1/ 32)، (101). *صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (4/ 2028)، (2633). *سنن الكبرى للنسائي، كتاب العلم، هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب العلم؟ (5/ 386)، (5865).

(10)

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (4/ 2028)، (2632).

ص: 278

(قُلْنَ لِلنَّبي صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا) فجعل لهنَّ يومًا (فَوَعَظَهُنَّ) فيه، فقوله: فوعظهن عطف على قوله: فجعل لهن يومًا

(1)

المقدر هنا (وَقَالَ) بالواو، وفي رواية: فقال بالفاء

(2)

، وهذا القول من جملة ما قال لهنَّ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ) إنما خص المرأة بالذكر لأنَّ الخطاب حينئذ

(3)

كان للنساء، وليس له مفهوم لما في بقية الطرق (مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ)، وفي رواية ثلاث

(4)

، وقد تقدم توجيهه.

(مِنَ الْوَلَدِ) بفتحتين: يتناول الذكر، والأنثى، والمفرد، والجمع (كَانُوا) وفي رواية كُنَّ

(5)

أنِّثَ باعتبار النفس أو النسمة، وقال الكرماني: القياس كانوا، ولكن الأطفال كالنساء في كونهم غير عاقلين، أو المراد كانت النساء المحجوبات

(6)

، وفيه: أن النساء عاقلات غير أن في عقولهن قصورًا، وكون الحجاب بمعنى المحجوبات غير ظاهر أيضًا (لها) وفي رواية سقط لفظ لها (كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ) وظاهره: أنه يخرج منه السقط، لكن روى ابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، إنَّ السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة، إذا احتسبت

(7)

"، والسرر: بفتحتين ما تقطعه القابلة من السرة

(8)

.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علىِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إن السقط ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار، حتَّى يقال له: أيُّها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة؛ فيجرهما بسرره حتَّى

(1)

(فوعظهن) فيه فقوله فوعظهن عطف على قوله فجعل لهن يوما) سقط في ب.

(2)

ارشاد الساري (2/ 382).

(3)

جاء في نسخة (ب) برمز (ح).

(4)

ارشاد الساري (2/ 382).

(5)

ارشاد الساري (2/ 382).

(6)

الكواكب الدراري (7/ 59).

(7)

سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط (1/ 513)(1609) من طريق عبيدة بن حميد، حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي، عن معاذ بن جبل. إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبيد الله، قال ابن حجر في"التقريب" (1/ 592) (77581): لين الحديث. وأخرجه أحمد في مسنده مطولًا (22090)، من طريق يحيى التيمي، بهذا الإسناد.

(8)

النهاية في غريب الحديث، باب السين مع الراء (2/ 359).

ص: 279

يدخلهما الجنة". ورواه ابن ماجة، وأبو يعلى عنه أيضًا

(1)

.

[101 أم/ص]

(قَالَتِ امْرَأَةٌ) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك رضي الله عنها، كما رواه الطَّبراني بإسناد جيد عنها، قالتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده-: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة /بفضل رحمته إياهم"

(2)

فقلت: (وَاثْنَانِ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَاثْنَانِ)، وهو عَطْفٌ على قوله: ثلاثة، ومثله: يسمى بالعطف التلقيني، أي: قل يا رسول الله، واثنان، ونظيره قوله -تعالى-: حكاية عن إبراهيم عليه السلام {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) [البقرة: 124].

وقال الحافظ العسقلاني: واثنان، أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: واثنان، أي: وإذا مات اثنان؛ فالحكم كذلك

(3)

.

وتعقبه العيني بأن فيه كثرة الحذف المخلة بالفصاحة

(4)

، وفي رواية مسلم من هذا الوجه: واثنين

(5)

بالنصب، أي: وما أمر اثنين، وفي رواية سهيل: أو اثنان، وهو ظاهر في التسوية بين الثلاثة والاثنين في الحكم

(6)

.

(1)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 37)، (11887) من طريق مندل، حدثنا الحسن بن الحكم، عن أسماء بنت عابس، عن أبيها، عن علي، في إسناده: مندل بن علي العَنزي، وهو ضعيف. وأسماء بنت عابس، قال الحافظ في"تقريب" (ص: 743) (8529) وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط (1/ 513)، (1609) من طريق مندل، به. وأخرجه أبي يعلى في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه (1/ 360)، (468) بهذا الإسناد.

(2)

المعجم الكبير للطبراني، ما أسندت أم سليم (25/ 126)(305 - 306) أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، عن عثمان بن حكيم، حدثني عمرو الأنصاري، عن أم سليم بنت ملحان، اسناد متصل ورجاله ثقات. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 6) (3972): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمر بن عاصم الأنصاري، ولم أجد من وثقه ولا ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(3)

فتح الباري (3/ 122).

(4)

عمدة القاري (8/ 32).

(5)

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (4/ 2028)، (2633).

(6)

عمدة القاري (8/ 32).

ص: 280

وممن سأل عن ذلك أم أيمن رضي الله عنها، وقد تقدم. ووقع لأم بشر الأنصارية السؤال عن ذلك أيضًا؛ فروى الطَّبراني مِنْ طَريقِ: ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر؛ فقال: يا أم مبشر، من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة؛ فقالت: يا رسول الله، واثنان؛ فسكت، ثُمَّ قال: نعم، واثنان"

(1)

.

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها أنَّ عائشة رضي الله عنها ممن سأل عن ذلك أيضًا، وحكى ابن بشكوال أنَّ أمَّ هانئ أيضًا سألتْ عن ذلك

(2)

.

[45 ب/ص]

فإنْ قيل: سؤالهن عن ذلك كان في مجلس واحد، أو في مجالس، فالجواب: أنَّه يحتمل كلا منهما، وقال الحافظ العسقلاني في تعدد القصة بعد: لأنه صلى الله عليه وسلم /لما سئل عن الاثنين بعد الثلاث، وأجاب بأن الاثنين كذلك؛ فالظاهر أنه كان أوحى إليه في الحال

(3)

، وبذلك جزم ابن بطال وغيره، فإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدًا جدًا؛ لأنَّ مفهومه يخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي بناء على القول بمفهوم العدد.

نعم قد تقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه ممن سأل عن ذلك أيضًا، وروى الحاكم والبزار من حديث بريدة أن عمر رضي الله عنه سأل عن ذلك أيضًا، ولفظه "ما من امرئ ولا امرأة يموت لهما ثلاثة أولاد؛ إلا أدخله الله الجنة، فقال عمر: يا رسول الله، واثنان، قال: واثنان". قال الحاكم

(1)

المعجم الكبير، أم بشر بنت البراء بن معرور (25/ 103)(270)، من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أم مبشر، إسناد ضعيف فيه المثنى بن الصباح، قال الحافظ في التقريب (ص: 519) (6441): وهو ضعيف اختلط بآخرة. وقال البوصيري في"إتحاف الخيرة" كتاب الجنائز، باب موت الأولاد (2/ 448): رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة بعض رواته وضعف بعضهم.

(2)

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، خلف بن عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم، تحقيق د. عز الدين علي السيد، محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، 1407، بيروت (1/ 137)، وفتح الباري 3/ 121).

(3)

وفتح الباري (3/ 122).

ص: 281

صحيح الإسناد

(1)

، فيظهر من هذا تعدد القصة؛ لأنَّ خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. والله أعلم

(2)

.

وقال ابن بطال: وهذا محمول على أنَّه أوحى إليه بذلك في الحال، ولا بعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين

(3)

، ويحتمل أنَّه قد كان العلم عنده بذلك؛ لكنه أشفق عليهم أنْ يتكملوا؛ لأنَّ موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد، ثُمَّ لما سئل عن ذلك لم يكن له بد من الجواب

(4)

.

وقال ابن التين تبعًا للقاضي عياض: هذا الحديث يدل على أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنَّ الصحابية من أهل اللسان، ولم تعتبره إذ لو اعتبرته لانتفِي الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جوزت ذلك؛ فسألت

(5)

.

وقال الحافظ العسقلاني: والظاهر أنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل، والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست نصية بل بطريق الاحتمال؛ فلذلك وقع السؤال عن ذلك

(6)

.

وقال القرطبي: وإنما خصت الثلاثة بالذكر؛ لأنها أول مراتب الكثرة؛ فبعظم المصيبة يكثر الأجر، فإذا زاد عليها يخف أمرها لكونها تصبر كالعادة، كما قيل - شعر- روَّعت بالبين حتَّى ما أروع له

(7)

. انتهى.

(1)

المستدرك لحاكم، كتاب الجنائز (1/ 540)، (1416) من طريق بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البزار في "مسنده"، مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه (10/ 289)(4410) بهذا الإسناد.

(2)

وفتح الباري (3/ 122).

(3)

شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 246).

(4)

وفتح الباري (3/ 122).

(5)

إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 544 هـ) المحقق: الدكتور يحْيَى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م (8/ 115)، وعمدة القاري (8/ 32).

(6)

فتح الباري (3/ 122).

(7)

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، تحقيق: عمر الطباع، الناشر دار القلم، 1420 هـ- 1999 م، بيروت (2/ 77) ونسب هذا القول إلى المتنبي. والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب البر والصلة، باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم (6/ 638). وفتح الباري (3/ 122) وعمدة القاري (8/ 32).

ص: 282

وقال الحافظ العسقلاني: وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثُمَّ في الاثنين بخلاف الأربعة والخمسة، وهو جمود شديد؛ فإنَّ من مات له أربعة؛ فقد مات له ثلاثة ضرورة، لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة، فقد مات له ثلاثة وزيادة ولا خفاء بأن المصيبة بذلك

(1)

أشد، وإن ماتوا واحدًا واحدًا؛ فإنَّ الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وعد الصادق.

[102 أ/س]

فيلزم على قول القرطبي أن من مات له الرابع أن يرتفع عند

(2)

ذلك الأجر، مع تجدد المصيبة، وكفي بهذا فسادًا، والحق أن تناول الخبر الأربعة، فما فوقها من باب الأولى والأحرى، ويؤيد ذلك أنَّهم لم يسألوا عن الأربعة، /ولا ما فوقها؛ لأنه كالمعلوم عندهم أن المصيبة إذا كثرت كان الأجر أعظم. والله أعلم

(3)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1250 -

وَقَالَ شَرِيكٌ، عن ابْنِ الأَصْبَهاني، حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عن أَبِى سَعِيدٍ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنهما- عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:«لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(وَقَالَ شَرِيكٌ) هو ابن عبد الله

(4)

(عن ابْنِ الأَصْبَهاني) هو عبد الرحمن المذكور سابقًا (حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان الزيات، وقد مر أيضًا (عن أَبِى سَعِيدٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنها (عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) أي: قيد أبو هريرة رضي الله عنه ثلاثة بقوله: "لم يبلغوا الحنث"، وأبو سعيد رضي الله عنه أطلقها.

(1)

[في ذلك] في ب.

(2)

عنه.

(3)

فتح الباري (3/ 122).

(4)

هو: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي بواسط ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة، تقريب التهذيب (ص: 266) (2778).

ص: 283

وهذا التعليق وصله: ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال: أتاني أبو صالح يعزيني عن ابن لي، فأخذ يحدث، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنها

(1)

أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله قدمت اثنين، قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة:

(2)

رضي الله عنه من لم يبلغ الحنث"

(3)

. يعني: أنَّ الفرط من لم يبلغ الحنث، وظاهر هذا السياق أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنها اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا.

وقد تقدم في العلم مِنْ طَريقِ أخرى عن شعبة بالإسناد الأول، وقال في آخره: وعن ابن الأصبهاني، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال:"ثلاثة لم يبلغوا الحنث"

(4)

. والله أعلم

(5)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1251 -

حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِى هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه- عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا عَلِىٌّ) هو ابن المدني (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ سَمِعْتُ الزهْرِي) محمد بن مسلم بن شهاب (عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عن أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ) رجل أو امرأة، وقيد الإسلام شرط أنه لا نجاة للكافر بموت أولاده، وإنما ينجو من النار

(1)

[رضي الله عنه] في أ.

(2)

جاء في (ب)[هرة].

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 37)(11886).

(4)

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ (1/ 32)، (102).

(5)

فتح الباري (3/ 122).

ص: 284

بالإيمان والسلامة من المعاصي

(1)

(ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ) أي: فيدخلها بنصب المضارع؛ لأنَّ المضارع ينصب بأن المقدرة بعد الفاء بعد النفي.

وحكى الطيبي: إنما تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير: أن إذا كان ما قبلها سببًا لما بعدها، وليس هنا موت الأولاد ولا عدمه سببًا لولوج أبيهم النار

(2)

، وبيان ذلك كما نبه عليه صاحب (المصابيح) في شرح (الجامع): أنَّك تعمد إلى الفعل الذي هو غير موجب؛ فتجعله موجبًا، وتدخل عليه إن الشرطية، وتجعل الفاء، وما بعدها من الفعل جوابًا، كما تقولُ في قوله -تعالى-: {وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي) [طه: 81] إن تطغوا فيه، فحلول الغضب /حاصل.

[102 أ/ص]

وفي قوله: ما تأتينا فتحدثنا أن تأتنا، فالحديث واقع هنا إذا قلت: أن يمت لمسلم ثلاثة من الولد، فولوج النار حاصل لم يستقم المعنى، قال الطيبي، وكذا الشيخ أكمل الدين، فالفاء هنا بمعنى الواو التي للجمع، والمعنى: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من الولد، وولوجه النار.

[46 ب/س]

ونظيره ما ورد: "ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السميع العليم، فيضره شيء"

(3)

بالنصب، والمعنى: ولا يجتمع قول عبد هذه الكلمات في هذين الوقتين، وضر شيء إياه، ثُمَّ قال الطيبي: إن كانت الرواية على النصب؛ /فلا محيد عن ذلك، وإن كانت على الرفع؛ فيدل على أنه لا يوجد ولوج النار عقيب موت الأولاد إلا مقدارًا يسيرًا. ومعني فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله -تعالى-: {وَنَادَى

(1)

عمدة القاري (8/ 33).

(2)

شرح مشكاة المصابيح، شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفِي البازـ مكة المكرمة ـ الرياض، ط 1، 1417 ـ 1997 (4/ 1419 - 1420)، ومبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار، لابن الملك، تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود، دار الجيل -بيروت، ط 1، 1415 - 1995 (1/ 577).

(3)

أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (5/ 465) (3388) من طريق: عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، وقال:«هذا حديث حسن صحيح غريب» .

ص: 285

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ} [الأعراف: 44] في أنَّ ما سيكون بمنزلة الكائن، وأن ما أخبر به الصادق عن المستقبل؛ فهو الواقع

(1)

.

وقال الحافظ العسقلاني: هذا قد تلقاه جماعة عن الطيبي وأقره عليه، وفيه نظر؛ لأنَّ السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء، لأنَّ الاستثناء بعد النفي إثبات؛ فكأن المعنى: أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد هو ظاهر؛ لأنَّ الولوج عام، وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه، وما ادعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر. انتهى

(2)

.

وتعقبه العيني: بأنا لا نسلم حصول السببية بالنظر إلى الاستثناء؛ لأنَّ الولوج هنا ليس على حقيقته بالاتفاق، بل بمعنى الورود، وفي معناه أقول: تأتي -إن شاء الله تعالى-، وكون الاستثناء بعد النفي إثباتًا محل نزاع كما بين في موضعه، وكون الفاء بمعنى الواو مسوغ لا نزاع فيه؛ فإنَّ الحروف ينوب بعضها عن بعض، ولم يمنع أحد عن ذلك، ألا ترى أنَّ الفراء والأخفش وأبا عبيدة: جوزوا مجيء إلا بمعنى الواو، وجعلوا منه قوله -تعالى-: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [البقرة: 150] أي: ولا الذين ظلموا، فلذا قال بعض الشراح في قوله: إلا تحلة القسم، إن إلا بمعنى الواو أي: لا يلج النار لا قليلًا ولا كثيرًا، ولا تحلة القسم هذا؛ فليتأمل

(3)

.

[103 أ/س]

وقال ابن الحاجب والدماميني

(4)

: واللفظ له أنه يجوز النصب بعد الفاء الشبيهة بفاء السببية بعد النفي، وإن لم تكن السببية حاصلة كما قالوا في أحد وجهي "ما تأتينا؛ فتحدثنا" أنَّ النفي يكون /في الحقيقة راجعًا إلى الحديث لا إلى الإتيان، أي: ما يكون منك إتيان يعقبه حديث، وإنْ حصل مطلق الإتيان؛ فكذلك هنا أي: أن النار لم تكن تعقب موت الأولاد، بل وجب دخول الجنة، إذ ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى

(5)

.

(1)

شرح مشكاة المصابيح، (4/ 1420).

(2)

الفتح الباري (3/ 123).

(3)

عمدة القاري (8/ 35).

(4)

شرح الوافية نظم الكافية، لأبي عمرو عثُمَّان بن الحاجب النحوي، تحقيق د. موسى بنايى علواني، مطبعة الأدب في النجف، 1400 هـ - 1980 م، باب نصب فعل المضارع (349).

(5)

ارشاد الساري (2/ 383).

ص: 286

(إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ) بفتح المثناة، وكسر المهملة، وتشديد اللام، أي: ما ينحل به القسم، وهو اليمين، وهو مصدر حلل اليمين، أي: كفرها، يُقال: حلل: تحليلًا، وتحلة، وتحلًا، بغير هاء، وهو شاذ يقول العرب ضربه تحليلًا؛ إذا لم يبالغ في ضربه، وهذا مثل في قليل المفرط القلة، وهو أن يباشر من الفعل الذي يقسم عليه المقدار الذي يبر قسمه به، كما إذا حلف على النزول بمكان؛ فوقع وقعة خفيفة أجزأته، فتلك تحلة قسمه، وقال أهل اللغة: يُقال فعلته تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، ولم أبالغ

(1)

.

وقال الخطابي: حَلَلْتُ القسم تحلّةً أي أبْرَرْتها

(2)

، قال القرطبي: واختلف في المراد بهذا القسم، فقيل: هو معين، وقيل غير معين، وإنما معناه التقليل لأمر ولوجها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا، يُقالُ: ما ينام فلان، إلا كتحليل الألية، ويُقال: ما ضربه إلا تحلة القسم؛ إذا لم يبالغ في الضرب، وقال جمهور العلماء: المراد به قوله -تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71]

(3)

.

قال الخطابي: معناه لا يدخل النار؛ ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل الرجل به يمينه

(4)

، ويدل على ذلك ما رواه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في آخر هذا الحديث "إلا تحلة القسم" يعني: الورود

(5)

.

وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة في آخره، ثُمَّ قرأ سفيان:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ومِنْ طَريقِ زمعة بن صالح، عن الزهري في آخره، قيل: وما تحلة القسم، قال: قوله الله تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} وكذا وقع في رواية كريمة: في أصل البخاري

(6)

.

(1)

الصحاح في اللغة، مادة حلا (5/ 1902). وتاج العروس، مادة حلل (28/ 329). ومقايس اللغة مادة حل (2/ 17).

(2)

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، 1406 هـ (1/ 321).

(3)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، كتاب البر والصلة، باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم (6/ 640).

(4)

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، (1/ 321).

(5)

مصنف عبدالرزاق، كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني، باب من مات له ولد (11/ 139)، (20139) إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال الشيخين.

(6)

فتح الباري (3/ 124)، وعمدة القاري (8/ 34).

ص: 287

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) والمراد بأبي عبد الله هو: البخاري نفسه، أي: مستشهدًا لتقليل مدة الدخول {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}

(1)

، ومن أقوى الدليل على أن المراد ذلك: حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعًا: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار؛ إلا عابر سبيل" يعني: الجواز على الصراط

(2)

.

وجاء مثله في حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه مرفوعًا:"من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا لم ير النار بعينه؛ إلا تحلة القسم؛ فإنَّ الله تعالى يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} ". أخرج هذين الحديثين الطَّبراني

(3)

.

[103 أ/ص]

واختلف في موضع /القسم من الآية؛ فقيل هو مقدر، أي: والله إن منكم، وقيل: معطوف على القسم الماضي في قوله -تعالى-: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} [مريم: 68]، أي: ووربك إنْ منكم، وقيل: هو مستفاد من قوله -تعالى-: {حَتْمًا مَقْضِيًّا (71)} [مريم: 71]، أي: قسمًا واجبًا كذا رواه الطبري، وغيره مِنْ طَريقِ مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ومِنْ طَريقِ ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومِنْ طَريقِ سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية

(4)

.

(1)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (2/ 73)، (1249).

(2)

لم أقف على هذا الحديث في معجم الطبراني، ورواه المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 55) (3053) وقال: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به وله شواهد كثيرة، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 7) (3976): ورجاله موثقون خلا شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ; ولم أجد من ترجمه.

(3)

المعجم الكبير للطبراني، معاذ بن أنس الجهني (20/ 182)(402)، من طريق المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، إسناد ضعيف فيه زبان بن فائد الحمراوي، قال ابن حجر في "التقريب"ص: 213) (1985): ضعيف الحديث مع صلاحه وعدالته. وفيه وسهل بن معاذ الجهني قال ابن حجر في "التقريب"(ص: 258)(2667): لا بأس به إلا في روايات زبان عنه.

(4)

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1420 هـ - 2000 م (18/ 237).

ص: 288

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق؛ فإنَّ قوله: {كَانَ عَلَى رَبِّكَ} [مريم: 71] تذييل، وتقرير لقوله {وَإِنْ مِنْكُمْ} فهو بمنزلة القسم، بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات

(1)

.

ثُمَّ إنه اختلف السلف في المراد بالورود في الآية فقيل هو الدخول روى أحمد، والنسائي، والحاكم من حديث جابر مرفوعًا الورود الدخول "لا يبقى برّ ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا"

(2)

.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا، وزاد كما كانت على إبراهيم حتَّى إن للنار أو لجهنم ضجيجًا من بردهم، " ثُمَّ ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيًا"

(3)

.

وروى التِّرْمِذِي وابن حبان مِنْ طَريقِ السدى: سمعت مرة الهمداني يحدث، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار أو يلجونها، ثُمَّ يصدرون عنها بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البرق، ثُمَّ كالريح، ثُمَّ كخضر الفرس، ثُمَّ كالراكب في رحله، ثُمَّ كشد الرجل، ثُمَّ

(1)

شرح مشكاة المصابيح، (4/ 1419 - 1420)

(2)

مسند أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله (22/ 396)، (14520) من طريق سليمان أبو صالح، عن كثير بن زياد البرساني، عن أبي سمية، إسناده ضعيف لجهالة أبي سمية. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب التفسير، سورة مريم (10/ 170)(11259) من طريق حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: أخبرتني أم مبشر، إسناده حسن رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب الأهوال (4/ 630)، (8744) من طريق: سليمان بن حرب، ثنا أبو صالح غالب بن سليمان بن حرب، عن كثير بن زياد أبي سهل، عن منية الأزدية، عن عبد الرحمن بن شيبة، وقال:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

(3)

لم أجد هذا الحديث في كتب ابن أبي شيبة، أورده البوصيرى في "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثُمَّان البوصيري الكناني الشافعي، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م، كتاب التفسير، سورة مريم، (6/ 233)، (5757) من طريق، أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو صالح غالب بن سليمان، عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية. وقال: هذا إسناد ضعيف، لجهالة بعض رواته.

ص: 289

كمشيه". هذا حديث حسن رواه شعبة، عن السدى، ولم يرفعه. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلْتُ لشعبة: إنَّ إسرائيل عن السدى، عن مرة، عن عبد الله يرفعه، قال: شعبة، وقد سمعته من السدى مرفوعًا، ولكنِّي أدعه عمدًا

(1)

.

[46 ب/ص]

وقيل: المراد بالورود: الممر عليها، روى ذلك /الإمام أبو الليث السمرقندي بسنده إلى كعب، قال:" هل تدرون ما قوله {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}، قالوا: ما كنا نرى ورودها إلا دخولها، قال: لا، ولكن ورودها أن يجاء بجهنم، كأنها متن إهالة؛ حتَّى استوتْ عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، نادى منادٍ، خذي أصحابك، وذري أصحابي؛ فتجلب بكل ولي لها، وهي أعلم بهم من الوالد بولده، وينجو المؤمنون ندية أبدانهم"

(2)

.

[104 أ/س]

وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما؛ لأنَّ من عَبَّرَ بالدخول تجوز به /عن المرور، ووجهه أنَّ المارَّ عليها فوق الصراط في معنى من دخلها

(3)

.

وقوله: متن إهالة، أي: ظهرها، والإهالة بكسر الهمزة كل شيء من الإدهان مما يؤتدم به، وقيل: هو ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل: الدسم الجامد

(4)

، ورُوِيَ: دواية بضم الدال المهملة، وفتح الهمزة، وهي الجديدة التي تعلوا اللبن والمرق

(5)

هذا.

(1)

سنن التِّرْمِذِي، أبواب تفسير القران، باب: ومن سورة مريم (5/ 317)، (3159 - 3160) قال: هذا حديث حسن، ورواه شعبة، عن السدي فلم يرفعه.

(2)

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (2/ 384)، وتنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفِي: 373 هـ)، حققه وعلق عليه: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م (ص 390)، (590).

(3)

فتح الباري (3/ 124).

(4)

لسان العرب، حرف لام فصل الألف (11/ 32).

(5)

تاج العروس، مادة دوى (38/ 79). وفيه (الجليدة) وليس (الجديدة).

ص: 290

وقيل: المراد بالورود: الدنو منها، وقيل: الإشراف عليها، وقيل: المراد به ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى، وهو محكي عن مجاهد بأنه قال: الحمى حظ المؤمن من النار

(1)

، وفي الحديث:"الحمى من فيح جهنم"

(2)

.

وقيل: الورود مختص بالكفار، واستدل على ذلك بقراءة بعضهم {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} وحكى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها أيضًا، وقال أبو عمر: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فتمسه النار يدل على أن المراد بالورود الدخول؛ لأنَّ المسيس حقيقة في المماسة، ثُمَّ قال: روى عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم: أنَّ الورود الدخول

(3)

، وكذا رواه أحمد بن حنبل

(4)

عن جابر رضي الله عنه. انتهى

(5)

.

ويدل على صحة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم مبشر "أنَّ حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل أحد شهد الحديبية النار-: أليس الله يقول: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} فقال لها أليس الله يقول: ثُمَّ ننجي الذين اتقوا"

(6)

، يعني: ينجي الله الذين اتقوا من جملة من يدخلها؛ ليعلموا فضل النعمة بما شاهدوا فيه أهل العذاب، وأما قوله -تعالى-:{أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101)} [الأنبياء: 101] فالمراد عن عذابها.

(1)

المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (1/ 32)، (20) من طريق أبو هشام، حدثنا يحيى بن اليمان، حدثنا عثمان بن الأسود، عن مجاهد. وأخرجه الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807 هـ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1399 هـ - 1979 م، من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، إسناده حسن رجاله ثقات.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (7/ 129).

(3)

تفسير الطبري (18/ 230).

(4)

مسند أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله (22/ 396)، (14520) تقدم تخريجه في (ص: 289).

(5)

التمهيد (6/ 353).

(6)

صحيح مسلم، كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم (4/ 1942)، (2496).

ص: 291

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ "فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: بعضهم لبعض أليس وعدنا ربنا أن نرد النار، فقال لهم قد وردتموها، وهي خامدة"

(1)

.

وفي الحديث: أنَّ من حلف أن يفعل كذا، ثُمَّ فعل منه شيئًا -ولو قل- بُرَّتْ يمينه خلافًا لمالك، قاله: عياض، وغيره

(2)

.

وهذا الحديث أخرجه مسلم في (الأدب)، والنسائي في (التفسير)، وابن ماجه في (الجنائز)

(3)

، والله أعلم.

وفي الباب حديث معاذ عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قال: أوجب ذو الثلاثة، قالوا: ذو الاثنين يا رسول الله، قال: وذو الاثنين

(4)

". ورواه أحمد والطَّبراني أيضًا.

(1)

مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفِي: 606 هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - 1420 هـ، سورة مريم (21/ 558). قال الزيلعي في"تخريج أحاديث الكشاف" (2/ 332):"قلت غريب ولم أجده إلا من قول خالد بن معدان فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم ألم يعدنا ربنا أن نرد النار فيقال لهم قد وردتموها وهي خامدة" انتهى.

(2)

فتح الباري (3/ 125).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب (2/ 72)، (1251). *صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (4/ 2028)، (2932)، *سنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، سورة مريم (10/ 170)، (11258). *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (1/ 512)، (1603).

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 36)(11880)، من طريق غندر، عن شعبة، عن قيس، عن أبي رملة، عن عبيد الله بن مسلم، عن معاذ بن جبل، إسناده ضعيف فيه: أبو رملة وهو عامر أبو رملة قال: ابن حجر في "التقريب": لا يعرف من الثالثة. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، عبد الله بن مسلم الحضرمي، ويقال: عبيد الله، عن معاذ بن جبل، بهذا الإسناد (20/ 146)(302). وأخرجه أحمد في مسنده، حديث معاذ بن جبل، (36/ 335)، (22008) بهذا الاسناد أيضًا.

ص: 292

وحديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثُمَّانية من أيها شاء دخل"

(1)

.

[104 أ/ص]

/وحديث مطرف بن شخير رضي الله عنه عند مسدد، وفي مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: "ما الرقوب فيكم، قالوا: الذي لا ولد له"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس ذاكم بالرقوب، الرقوب: الذي يقدم على ربه، ولم يقدم أحدًا من ولده

(2)

". الحديث.

وحديث أبي ذر رضي الله عنه عند النسائي من رواية الحسن عن صعصعة بن معاوية، قال: لقيت أبا ذرٍّ، قلت: حدثني، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث؛ إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم"

(3)

.

وحديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي دواد الطيالسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة"

(4)

،

وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الطَّبراني في الكبير، من حديث أبي عشانة المعاقري: أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أثكل ثلاثة من صلبه؛ فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة

(5)

. ورواه أحمد أيضًا

(6)

.

(1)

سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده (1/ 512)، (1604)، من طريق: محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا إسحاق بن سليمان، حدثنا حريز بن عثمان، عن شرحبيل بن شفعة، قال: لقيني عتبة بن عبد السلمي، إسناده متصل، رجاله ثقات.

(2)

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب الجنائز، باب موت الأولاد (2/ 447)، (1855). وقال: رواه مسدد مرسلًا، ورجاله ثقات.

(3)

سنن النسائي- المجتبي، كتاب الجنائز، من يتوفِي له ثلاثة (4/ 24)، (1874) من طريق: بشر بن المفضل، عن يونس، عن الحسن، عن صعصعة بن معاوية، وهذا الإسناد متصل، ورجاله ثقات، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (4/ 501)(7482) من طريق قرة بن خالد، به.

(4)

مسند أبي داود الطيالسي، أحاديث عبادة بن الصامت رحمه الله (1/ 472)(579) من طريق هشام، عن قتادة، عن راشد، عن عبادة بن الصامت، إسناده حسن، رجاله ثقات وصدوقيين عدا راشد بن حبيش السلمي: ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 233)(2666) وقال: يروي عن عبادة بن الصامت، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (12/ 223)(9307) بهذا الإسناد أيضًا.

(5)

المعجم الكبير للطبراني، عمرو بن الحارث، (17/ 300) (829) تقدم تخريجه في (ص:260).

(6)

مسند أحمد بن حنبل، (28/ 531) (17298) تقدم تخريجه في (ص: 260).

ص: 293

وحديث قرة بن إياس رضي الله عنه عند النسائي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: "أن رجلًا أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم، ومعه ابن له فقال: أتحبه؛ فقال: أحبك الله كما أحبه، فمات ففقده فسأل عنه ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك

(1)

".

وحديث أبي أُمامة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مؤمنين يموت لهما ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحلم؛ إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم"

(2)

.

وحديث الحارث بن وقيش، ويقال: أقيش رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط؛ إلا أدخلهما الله الجنة، قالوا

(3)

: يا رسول الله، وثلاثة، قال: وثلاثة، قالوا: واثنان، قال: واثنان

(4)

"

وحديث عمرو بن عبسة عند الطَّبراني في الكبير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مؤمن ولا مؤمنة يقدم الله له ثلاثة أولاد من صلبه لم يبلغوا الحنث؛ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"

(5)

.

(1)

سنن النسائي المجتبى، كتاب الجنائز، الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة (4/ 22) (1870) من طريق: شعبة، قال: حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة، عن أبيه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 542)(1417) بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمت الذكر من تفرد التابعي الواحد بالرواية عن الصحابي " ووافقه الذهبي.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 36)، (11881) من طريق أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثنا القاسم، عن أبي أمامة. إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن يزيد، قال ابن حجر في "التقريب"(1/ 353)(4040). وهو ضعيف. وقد روى الحديث أحمد في مسنده (32/ 182)(19437) من رواية أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، لكن فيه إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف قال ابن سعد"في الطبقات"(7/ 237) 0 وكان ضعيفًا في الحديث. وله شواهد صحيحة سبق ذكرها.

(3)

[قال] في ب.

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 36)(11879)، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس، عن الحارث بن أقيش. وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 142) (238) بهذا السند: وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم" ووافقه الذهبي.

(5)

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 40)(9080) تقدم تخريجه في (ص:268).

ص: 294

وحديث معاوية بن حيدة عند ابن حبان في الضعفاء عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "سوداء ولود، خير من حسناء لا تلد، إني تكاثركم الأمم؛ حتَّى إنَّ السقط؛ ليظل محبنطئا على باب الجنة؛ فيقال: ادخل، فيقول: أنا وأبوي، فيُقال: أنت وأبويك

(1)

".

وحديث عبد الرحمن بن بشير رضي الله عنه عند الطَّبراني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لن يلج النار إلا عابر سبيل"، يعني: الجواز على الصراط

(2)

.

[105 أ/س]

[44 ب/س]

وحديث زهير بن علقمة رضي الله عنه

(3)

/عند الطَّبراني في الكبير قال: "جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن /لها مات؛ فكأن القوم عنفوها، فقالت: يا رسول الله مات لي ابنان، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد احتظرت

(4)

من النار احتظارًا شديدًا"

(5)

. ورواه البزار أيضًا.

وحديثُ عثُمَّان بن أبي العاص عند الطَّبراني أيضًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد استجن جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ، رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام"

(6)

، وقد مر أيضًا.

(1)

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354 هـ)، المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، الطبعة: الأولى، 1396 هـ. (2/ 111)(687). من طريق علي بن الربيع، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وقال: وهذا حديث منكر لا أصل له من حديث بهز. وعلي هذا يروي المناكير، فلما كثر ذلك بطل الاحتجاج به.

(2)

طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 251)، ولم أقف عليه في كتب الطَّبراني، تقدم تخريجه في (ص:288).

(3)

[رضي الله عنه] سقط في ب.

(4)

الحظار: حائط البستان. غريب الحديث لابن قتيبة (3/ 730).

(5)

المعجم الكبير للطبراني، زهير بن علقمة الثقفي (5/ 273) (5307) من طريق: عبيد الله بن إياد بن لقيط، ثنا إياد، عن زهير بن علقمة، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج البزار في "كشف الأستار عن زوائد البزار"(1/ 405)(857)، قال البزار: لا نعلم أسند زهير إلا هذا.

(6)

المعجم الكبير، يزيد بن الحكم بن أبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص (9/ 46)(8345). من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن يزيد بن الحكم، عن عثمان بن أبي العاص، قال: الهيثمي في " مجمع "(3/ 6)(3971): رواه أبو يعلى في مسنده (10/ 456)(6069)، إلا أنه " «بجنة كثيفة» "، والطبراني في الكبير، وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، قال ابن حجر في "التقريب" (1/ 336) (3799): هو ضعيف.

ص: 295

وحديث ابن النضر السلمي، عند مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد؛ فيحتسبهم، إلا كانوا له جنة من النار، فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو اثنان، قال: أو اثنان"

(1)

، قال ابن عبد البر: ابن النضر هذا مجهول في الصحابة والتابعين، واختلف الرواة للموطأ؛ فبعضهم يقول: عن ابن النضر، وهو الأكثر، وبعضهم يقول: عن أبي النضر، ولا يُعْرَفُ إلا بهذا الحديث

(2)

.

وحديث سفينة، عند أبي إسحاق بن إبراهيم البغدادي في كتاب (رواية الأكابر عن الأصاغر)، قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وفرط صالح تفرطه"

(3)

.

وحديث حوشب بن طحفة الحميري عند ابن منده في كتاب (الصحابة)، وابن قانع في معجم (الصحابة)، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"من مات له ولد؛ فصبر، واحتسب، قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك"

(4)

، اللفظ لابن قانع.

(1)

الموطأ للمالك، كتاب الجنائز، باب الحسبة في المصيبة (1/ 235)، (39) من طريق: محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلمي، إسناده متصل، رجاله ثقات. قال ابن حجر العسقلاني في" الإصابة" (7/ 345) (10668): أبو النصر صحابي.

(2)

التمهيد (13/ 87).

(3)

المعجم الأوسط، من أسمه محمد (5/ 225)(5152)، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن سفينة، وقال: لا يروى هذا الحديث عن سفينة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: النضر بن محمد قال الهيثمي في "المجمع"(10/ 89)(16847): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

(4)

معرفة الصحابة لابن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، تحقيق: د. عامر حسن صبري، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1426 هـ - 2005 م (415). من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن حسان بن كريب. ومعجم الصحابة، أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المَرْزُبان بن سأبور بن شاهنشاه البغوي، المحقق: محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان - الكويت، ط 1، 1421 هـ - 2000 م (2/ 200) (553) قال البغوي: قال أبو القاسم: لم يحدث حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم غير هذا. ولم أجد هذا الحديث في معجم الصحابة لابن قانع.

ص: 296

وحديث الحسحاس بن بكر عند أبي موسى المديني

(1)

الذي ذيل به على الصحابة لابن مندة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لقي الله بخمس عوفي من النار، وأُدخل الجنة، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وولد يحتسب"

(2)

.

وحديث عبد الله بن عمر عند الطَّبراني: "قال: إن رجلًا من الأنصار كان له ابن يروح معه إذا راح إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فقالَ نبي الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: أتحبه، قال: يا نبي الله نعم، فأحبك الله، كما أحبه؛ فقال: إن الله أشد لي حبًا منك له، فلم يلبث أنْ مات ابنه، فراح إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقبل عليه ابنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجزعت، قال: نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش، قال: بلى يا رسول الله"

(3)

.

[105 أ/ص]

وحديث عائشة رضي الله عنها عند الطَّبراني في الأوسط: "من قَدَّمَ ثلاثة من الولد صابرًا محتسبًا حجبوه /من النار"

(4)

.

(1)

هو: محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد، الحافظ الكبير أبو موسى المديني، الأصبهاني، صاحب (تتمة معرفة الصحابة) [المتوفى: 581 هـ]، سير أعلام النبلاء (21/ 152)(78)،

(2)

أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، 1417 هـ - 1996 م، بيروت، لبنان، باب الحاء والسين (2/ 14)(1159)، من طريق أبو موسى المديني، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا الفضل بن محمد بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، أخبرنا أحمد بن علي الجارود، أخبرنا أبو حاتم، أخبرنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا زافر بن سليمان، عن أبي يحمد، عن يونس بن زاهر، عن الحسحاس. إسناد ضعيف، فيه يونس بن زاهر، وهو مجهول الحال، ولم أقف على ترجمته.

(3)

لم أقف عليه في معجم الطبراني، وأورده الهيثمي في مجمع الزائد" (3/ 10) (3994) من طريق: إبراهيم بن عبيد، عن ابن عمر، وقال: رواه الطبراني في الكبير من حديث إبراهيم بن عبيد، عن ابن عمر، فإن كان إبراهيم هو ابن عبيد بن رفاعة فهو من رجال الصحيح، الظاهر أنه هو ولم أجد من اسمه إبراهيم بن عبيد في التابعين، وهو ضعيف، وبقية رجاله موثقون. وقال ابن حجر في "التقريب" (ص: 92) (214) صدوق من الرابعة.

(4)

المعجم الأوسط، من اسمه أحمد (1/ 211)، (684)، من طريق موسى الجهني، عن مجاهد، عن عائشة، وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5/ 229) (786) هذا موقوف حسن. وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 9) (3988): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان. وبقية رجاله ثقات.

ص: 297

وحديث رجل لم يسم عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أنه قال لامرأة أتته بصبي لها، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يبقيه، فقد مضى لي ثلاثة، فقال: أمذ

(1)

أسلمت، قالت: نعم، قال: جنة حصينة من النار"

(2)

. إلى غير ذلك من الأحاديث؛ فبلغت مبلغ التواتر.

(1)

[أمنذ]

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب الولد يقدمه الرجل (3/ 37)، (11889) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: حدثتني امرأة كانت تأتينا يقال لها ماوية، ورواه أحمد في مسنده (34/ 379)(20783) بهذا الإسناد، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 6)(3971). رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا ماوية شيخة ابن سيرين.

ص: 298