المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التكبير على الجنازة أربعا - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب التكبير على الجنازة أربعا

‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ.

1333 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ) وفي نسخة: "على الجنائز"(أَرْبَعًا) وقد مر الكلام في عدد تكبيرات الجنازة في باب الصفوف على الجنازة مستقصى

(1)

.

(وَقَالَ حُمَيْدٌ) هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري

(2)

(صَلَّى بِنَا أَنَسٌ) رضي الله عنه على جنازة (فَكَبَّرَ ثَلَاثًا) منها تكبيرة الإحرام (ثُمَّ سَلَّمَ) ثم انصرف ناسيًا.

[198 أ/ص]

(فَقِيلَ لَهُ): يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) / وصفوا خلفه (ثُمَّ كَبَّرَ) التكبيرة (الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ).

(1)

راجع (ص:611)

(2)

هو: حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومائة، وهو قائم يصلي وله خمس وسبعون، تهذيب الكمال (7/ 355)(1525)، تقريب التهذيب (ص: 181) (1539).

ص: 699

قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من طريق حميد

(1)

وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه "أنه كبر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فقالوا: يا با حمزة، إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا [فصفوا]

(2)

فكبر الرابعة"

(3)

.

ورُوِيَ عن أنس رضي الله عنه الاقتصار على ثلاث؛ قال ابن أبي شيبة: في "مصنفه" من طريق معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير، قال:"صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة، فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها"

(4)

وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: قيل لأنس رضي الله عنه: إن فلانًا كبر ثلاثًا، فقال:"وهل التكبير إلا ثلاثًا"

(5)

قال مَغْلُطَاي في التلويح: وإحدى الروايتين وهم.

[87 ب/س]

وقال الحافظ العسقلاني وكذا العيني: يمكن التوفيق بينهما بأنه كان / يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، أو أنه يرى كذلك ثم استقر على الأربع، لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه إجماع الصحابة هو الأربع، كما مر تفصيلًا، وأن المراد من الثلاث غير تكبير الافتتاح

(6)

، كما ذكر فيما مضى من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا رضي الله عنه قال:"أو ليس التكبير ثلاثا؟ " فقيل له: يا أبا حمزة، التكبير أربع. قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة"

(7)

.

(1)

فتح الباري (3/ 202).

(2)

[ففعلوا] في أصل المصنف.

(3)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب السهو والصلاة على الجنائز ولا يقطع الصلاة على الجنائز شيء (3/ 486)(6417)، معمر عن قتادة عن أنس، موقوفًا.

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كبر على الجنازة ثلاثا (2/ 496)(11456)، إسناده موقوف.

(5)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 429)،

(6)

فتح الباري (3/ 203) وعمدة القاري (8/ 137).

(7)

تغليق التعليق على صحيح البخاري، بَاب سنة الصَّلَاة على الْجَنَائِز (2/ 481).

ص: 700

قال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان يقرب ذلك، فإن طال ولم يدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت. وفي الْعُتْبِيَّة نحوه عن مالك

(1)

.

وقال صاحب التوضيح: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة والأصح الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان

(2)

.

وعندنا معشر الحنفية: كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة؛ ولهذا قيل: أربع كأربع الظهر

(3)

.

والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية، وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد.

[199 أ/س]

وفي الإشراف: قال ابن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، والثوري، / وقتادة، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، والشافعي: المسبوق يقضي ما فاته متتابعًا قبل أن ترفع الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف، كقول أصحابنا. قال ابن المنذر وبه أقول

(4)

.

وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبير. وبه قال الحسن البصري، والسختياني، والأوزاعي، وأحمد في رواية

(5)

ولو جاء وكبر الإمام أربعًا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة،

(1)

النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (1/ 632).

(2)

التوضيح (10/ 23).

(3)

المبسوط (2/ 63).

(4)

الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة (2/ 367).

(5)

الإشراف على مذاهب العلماء، باب قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة (2/ 367).

ص: 701

وعند أبي يوسف والشافعي يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقًا إن خاف رفع الجنازة، وفي المحيط: وعليه الفتوى

(1)

.

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ) بتخفيف الجيم ملك الحبشة.

(فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) منها تكبيرة الإحرام، فلو كبر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا لم تبطل الصلاة لثبوتها أيضًا

(2)

؛ ولأنها لا تخل بالصلاة، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها في عهد عمر رضي الله عنه، كما تقدم فيما قبل.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1334 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

(3)

) بكسر السين المهملة وتخفيف النون، أبو بكر العوفي الأعمى، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقد مر في أول كتاب العلم قال: (حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ

(4)

)

(1)

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 183)، والمجموع (5/ 231)

(2)

المبسوط (2/ 64).

(3)

هو: محمد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري العَوَقي،، ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة ثلاث وعشرين، تقريب التهذيب (ص: 482) (5931).

(4)

هو: سليم بن حيان بن بسطام الهذلي البصري، تهذيب الكمال (11/ 348)(2490)، وتهذيب التهذيب (3/ 67)(127).

ص: 702

بفتح السين المهملة وكسر اللام وبفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية، منصرفًا وغير منصرف، أبو بسطام الهذالي، وليس في الصحيحين سليم غيره بفتح السين المهملة.

قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ

(1)

) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون، ويروي بالمد والقصر، أبو الوليد المكي.

(عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء المهملة، ومعناه بالعربية:"عطية"، وهو اسم ذلك الملك الصالح.

(النَّجَاشِىِّ) بفتح النون وتخفيف الجيم والتحتانية، وقيل: بتشديد التحتانية، والأول أصح، وهو لقب لكل من ملك الحبشة.

(فَكَبَّرَ) صلى الله عليه وسلم (أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيرات (وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(2)

) من الزيادة، الواسطي، قال الكرماني: يحضر مجلسه ببغداد سبعون ألفًا، وكان في [العلو]

(3)

كأنه أسطوانة

(4)

، وقد مر في باب التبرز في البيوت.

(وَعَبْدُ الصَّمَدِ) هو ابن عبد الوارث البصري، وقد تقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثًا في كتاب العلم.

(عَنْ سَلِيمٍ) المذكور عن جابر رضي الله عنه (أَصْحَمَةَ) وفي رواية: وقال يزيد عن سليم: "أصحمة"

(5)

(وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ) قال الحافظ العسقلاني: وقع في جميع الطرق التي اتصلت إلينا من البخاري "أصحمة" بمهملتين بوزن "أَفْعَلَة" مفتوح العين في المسند والمعلَّق معًا، وفيه نظرٌ؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبدالصمد تابع يزيد

(6)

.

(1)

هو: سعيد بن مينا مولى البختري، ابن أبي ذباب الحجازي مكي أو مدني، يكنى أبا الوليد ثقة من الثالثة، تقريب التهذيب (ص: 241) (2389).

(2)

هو: يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين، تقريب التهذيب (ص: 606) (7789).

(3)

"الصلاة" في أصل الكرماني.

(4)

الكواكب الدراري (7/ 115).

(5)

فتح الباري (3/ 203).

(6)

فتح الباري (3/ 203).

ص: 703

[199 أ/ص]

ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد: "صحمة"

(1)

بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين، يعني: بحذف الهمزة، ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها / وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد "أصخمة"

(2)

بإثبات الألف والخاء المعجمة، قال: وهو غلط، قال الحافظ العسقلاني: فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري

(3)

هذا وحكى الكرماني: أن يزيد روى "أصمحة" بتقديم الميم على الحاء وتابعه على ذلك عبدالصمد بن عبدالوارث

(4)

، وصوبه القاضي عياض وكثير من الشراح كالزركشي

والدماميني، وغيرهما صرحوا بأن في رواية يزيد وعبدالصمد عند البخاري "صحمة" بالمهملة بغير ألف

(5)

.

وحكى الكرماني أيضًا في رواية محمد بن سنان في بعض النسخ: "أصحبة" بالموحدة بدل الميم مع إثبات الألف، والله أعلم

(6)

.

(1)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعا (2/ 493) (11418) ولكن جاء بلفظ:(أصحمة).

(2)

[أصخمة] سقط في ب.

(3)

فتح الباري (3/ 203).

(4)

الكواكب الدراري (7/ 115).

(5)

إكمال المعلم (3/ 414)، التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشيّ (314)، ومصابيح الجامع (3/ 269).

(6)

الكواكب الدراري (7/ 115).

ص: 704