الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1293 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ جِئَ بِأَبِى يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سُجِّىَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِى، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِى، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ» . فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. قَالَ «فَلِمَ تَبْكِى أَوْ لَا تَبْكِى فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ»
(1)
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(باب) كذا وقع في رواية الأصيلي بلفظ الباب وحده، كأنه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وليس بمذكور في رواية غيره
(2)
.
(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): ابن المدني، (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابن عيينة، (قال حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ): محمد، (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري رضي الله عنه، (قَالَ: جِئَ بِأَبِى) عبد الله عمرو بن حرام ضد الحلال، استشهد يوم أحد، فأحياه الله وكلّمه، وقال: يا عبد الله ما تريد، قال: أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى شهيدًا، ذكره الكرماني
(3)
.
(يَوْمَ أُحُدٍ) حال كونه (قَدْ مُثِّلَ بِهِ) بضم الميم وتشديد المثلثة من التمثيل، يقال: مثل بالقتيل: إذا جدع أنفه، وأذنه، أو مذاكيره، أو شيء من أطرافه، والاسم: المُثْلَة بضم الميم وسكون
(1)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت (2/ 81)، (1293).
(2)
فتح الباري (3/ 163) وعمدة القاري (8/ 86).
(3)
الكواكب الدراري (7/ 88).
المثلثة، ويجوز مثل تخفيف المثلثة يقال: مَثَلْت بالحيوان أمْثُلُ به /مثلًا، قال ابن الأثير: فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة
(1)
.
[150 أ/ص]
(حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ سُجِّىَ) بضم السين المهملة وكسر الجيم المشددة أي: غطى، وقوله:(ثَوْبًا) نصب بنزع الخافض أي: بثوب، (فَذَهَبْتُ) حال كوني (أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ) الثوب أي: أريد كشفه.
(فَنَهَانِى قَوْمِى، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْه، فَنَهَانِى قَوْمِى، فَأَمَرَ) وفي رواية: "فأمر به"
(2)
. (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: برفعه، (فَرُفِعَ) على صيغة البناء للمفعول، (فَسَمِعَ) رسول الله صلى الله عليه وسلم، (صَوْتَ) امرأة (صَائِحَةٍ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ) المرأة الصائحة، (فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو): فاطمة، وهي: أخت المقتول، عمة جابر؛ لأن جابرًا رضي الله عنه: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، ووقع في "الإكليل" للحاكم: أنّها هند بنت عمرو، وقال الحافظ العسقلاني: فلعلّ لها اسمين أو أحدهما اسمها، والآخر لقبها
(3)
.
وتعقبه العيني: لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات، فإن صحّ ما في "الإكليل" فيحمل على أنهما كانتا أختين، وهما عمتا جابر رضي الله عنه
(4)
.
(أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو) شك من الراوي، وقال الحافظ العسقلاني: هو شك من سفيان، فتكون عمه المقتول عبد الله، وقال: والصواب بنت عمرو
(5)
.
(قَالَ:) صلى الله عليه وسلم، (فَلِمَ تَبْكِى) بكسر اللام وفتح الميم، على أنّه استفهام عن الغائبة أي: لم تبكي هذه المرأة عليه (أَوْ لَا تَبْكِى) شك من الراوي، هل استفهم أو نهى، ويحتمل أن يكون نفيًا بمعنى النهي.
(1)
النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 294).
(2)
إرشاد الساري (2/ 405).
(3)
فتح الباري (3/ 163).
(4)
عمدة القاري (8/ 86).
(5)
فتح الباري (3/ 163).
(فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا) وفي رواية: "تظل" بدون الضمير
(1)
، (حَتَّى رُفِعَ) فلا ينبغي أن تبكي عليه مع حصول هذه المنزلة، بل ينبغي أن يفرح له بما صار إليه.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنّ قوله صلى الله عليه وسلم: "من هذه" لما سمع صوت صائحة إنكار في نفس الأمر، وإن لم يصرح به، وقد مر هذا الحديث في أوائل "باب الجنائز"
(2)
.
(1)
إرشاد الساري (2/ 406).
(2)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه (2/ 72)، (1244).