المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سنة الصلاة على الجنائز - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب سنة الصلاة على الجنائز

‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ» . وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِىِّ» . سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابن عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَاّ طَاهِرًا. وَلَا يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انتهى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابن الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ - رضى الله عنه: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

1322 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابن عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وفي رواية: "على الجنازة" بالإفراد والمراد بالسنة هنا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان. فهي أعم من الواجب والمندوب

(1)

.

ومن الشرائط: أنها لا تجوز بغير طهارة، ولا تجوز عريانًا، ولا تجوز بغير استقبال القبلة.

ومن الأركان: التكبيرات. ومن المندوبات الأذكار المسنونة

(2)

.

(1)

فتح الباري (3/ 190)، وإرشاد الساري (2/ 423).

(2)

عمدة القاري (8/ 122).

ص: 637

(وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) في حديث وصله في "باب من انتظر حتى تدفن"

(1)

(مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ) وهذا لفظ مسلم أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط وإن تبعها فله قيراطان"

(2)

.

وأما لفظ البخاري فكذا: "من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان"

(3)

.

وغرض المؤلف من إيراده الاستدلالُ على جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على الجنازة" فأطلق لفظ "صلى" ولم يقل: من دعا للجنازة، يدل على كون غرضه ذلك قوله الآتي: سماها صلاة. . . إلخ، ولذا لم يذكر جواب الشرط في الحديث واقتصر على الشرط، وسيأتي تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) وهذا حديث أخرجه المؤلف بتمامه موصولًا في أوائل الحوالة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ أتي بجنازة، فقالوا: صل عليها، فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"

(4)

الحديث.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (: صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِىِّ) وقد سبق موصولًا في باب الصفوف على الجنازة، ولكن لفظه هناك:"فصلوا عليه"

(5)

(سَمَّاهَا) أي: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت، ولكن ليست هذه التسمية بطريق الحقيقة ولا بطريق الاشتراك ولكن بطريق المجاز كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

(صَلَاةً) والحال أنه (لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ) وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود لئلاّ يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك

(6)

.

(1)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (2/ 87)(1325).

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(3)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن (2/ 87)(1325).

(4)

صحيح البخاري، كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (3/ 94)(2289).

(5)

صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة (2/ 86)(1320).

(6)

فتح الباري (3/ 192).

ص: 638

[185 أ/س]

(وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا) أي: في صلاة الجنازة كالصلاة المعهود وهذا أيضًا من جملة وجوه جواز إطلاق / اسم الصلاة على صلاة الجنازة بناء على أن عدم التكلم من خصائص الصلاة وقد أثبته لها.

(وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ) تكبيرة للإحرام مع النية كما في غيرها ثم ثلاث تكبيرات.

[81 ب/س]

(وَ) فيها أيضًا (تَسْلِيمٌ) للتحلل عن اليمين والشمال بعد التكبيرات كما في غيرها.

وهو مذهب أبي حنيفة، واستدل له بحديث عبدالله بن أبي أوفى: / "أنه سلم عن يمينه وشماله، فلما انصرف قال: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا يصنع" رواه البيهقي

(1)

. وقال الحاكم: حديث صحيح.

وفي المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين

(2)

.

وقال قوم: يسلم تسليمة واحدة وروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل، وأنس رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين

(3)

، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق

(4)

.

(1)

السنن الصغير للبيهقي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة (2/ 23)(1089)، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (5/ 305)(7637)، من حديث ابن أبى أوفى، ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط، أو في التكبير وغيره» وهذه رواية شريك، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى، إسناده ضعيف لضعف إبراهيم الهجري: وهو ابن مسلم، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، كتاب الجنائز (1/ 512)(1330)، من طريق شريك، وعلي بن مسهر، قالا: ثنا أبو إسحاق الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى، وقال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وإبراهيم بن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة، وتعقبه الذهبي بقوله: ضعفوا إبراهيم.

(2)

المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في التسليم على الجنازة كم هو؟ (2/ 500)(11497 - 11508)، من طريق الفضل بن دكين، عن الحسن، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم.

(3)

رواه عنهم ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في التسليم على الجنازة كم هو؟ (2/ 499 - 500)(11491 - 11493، 11498، 11500)

(4)

المغني (2/ 366).

ص: 639

ثم إنه هل يسر بها أو يجهر؟ فعن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاؤها

(1)

وعن مالك يسمع بها من يليه

(2)

وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر، ولا يُسِرُّ كل الإسرار

(3)

.

ثم إنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا صلى على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة"

(4)

وزاد الدارقطني: "ثم لا يعود"

(5)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنده مثله بسند فيه الحجاج بن نصير

(6)

.

وفي المبسوط أن ابن عمر وعليًا رضي الله عنهم قالا: لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الإحرام

(7)

.

وحكاه ابن حزم عن ابن مسعود وابن عمر

(8)

رضي الله عنهم ثم قال لم يأت بالرفع فيما عدا الأولى نص ولا إجماع

(9)

.

وحكى في المصنف عن النخعي والحسن بن صالح أن الرفع في الأولى فقط

(10)

.

(1)

الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ)، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400 هـ/1980 م (1/ 276) والمغني (2/ 366).

(2)

موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب جامع الصلاة على الجنائز (1/ 230)(25).

(3)

عمدة القاري (8/ 123).

(4)

سنن الترمذي، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة (3/ 380)(1077)، من طريق زيد وهو ابن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (2/ 984) (3513) (3514) وقال: فيه يزيد ابن سنان أبو فروة، وهو ضعيف.

(5)

سنن الدارقطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (2/ 438)(1831) بإسناد الترمذي السابق.

(6)

سنن الدارقطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (2/ 438)(1832)، من طريق، هشام بن يوسف، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال ابن حجر في التلخيص (2/ 333): روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود" وإسنادهما ضعيفان ولا يصح فيه شيء.

(7)

المبسوط (2/ 64 - 65) ولم يحكه إلا عن ابن عمر.

(8)

ولم يحكه ابن حزم عن ابن عمر، بل عن ابن عباس، وحكى عن ابن عمر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر، رفع الأيدي لكل تكبيرة (3/ 408).

(9)

المحلى (3/ 408).

(10)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة (2/ 491)(11376 - 11387).

ص: 640

وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة

(1)

، وعند الشافعية ترفع في الجميع

(2)

، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق

(3)

.

(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ:"أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر"

(4)

.

وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور"

(5)

من النجس المتصل به غير المعفو عنه.

وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره

(6)

.

[185 أ/ص]

وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد

(7)

.

(1)

الإجماع (1/ 44).

(2)

الأم (1/ 309).

(3)

التوضيح (9/ 617).

(4)

موطأ الإمام مالك، باب جامع الصلاة على الجنائز، كتاب الجنائز (1/ 230)(26)، من طريق نافع، أن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطحاوي في معرفة السنن والآثار (2/ 43)(1670) من طريق، الشافعي عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر.

(5)

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (1/ 204)(224)

(6)

الأصل المعروف بالمبسوط، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189 هـ)، المحقق: أبو الوفا الأفغاني

الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي (1/ 116).

(7)

الإشراف على مذاهب العلماء، (2/ 357).

ص: 641

وروى ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا "إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم"

(1)

ورواه ابن أبي شيبة عنه موقوفًا وحكاه أيضًا عن الحكم، والحسن

(2)

.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور لا يتيمم

(3)

وقال ابن حبيب: الأمر فيه واسع ونقل ابن التين عن ابن وهب أنه يتيمم إذا خرج طاهرًا فأحدث وإن خرج معها على غير وضوء لم يتيمَّم

(4)

.

ولعل مراد المؤلف: بهذا السياق الرد على الشعبي حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود والفقهاء من السلف والخلف مجمعون على خلاف ذلك

(5)

.

(وَ) كان ابن عمر رضي الله عنهما أيضًا (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا) عند (غُرُوبِهَا) كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، أن جنازة وضعت فقام ابن عمر رضي الله عنهما قائمًا فقال:"أين ولي هذه الجنازة لنصلِّ عليها قبل أن يطلع قرن الشمس؟ "

(6)

.

وحدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما "يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس، وحين تغرب"

(7)

.

(1)

الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 531)، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس وقال: هذا مرفوع غير محفوظ، والحديث موقوف على ابن عباس، قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ (2/ 497 - 498)(11467 - 11473 - 11476)، من طريق مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس.

(3)

الإشراف على مذاهب العلماء، (2/ 357).

(4)

عمدة القاري (8/ 123).

(5)

شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 305)

(6)

المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها (2/ 484)(11321).

(7)

المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها (2/ 485)(11324).

ص: 642

وحدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر يعني ابن حفص، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما "إذا كانت الجنازة صلى العصر، ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس"

(1)

.

وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر رضي الله عنهما

(2)

قال- وقد آتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغلس- "إما أن تصلوا عليها، وإما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس"

(3)

.

فكأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها.

وروى الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها، ونقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"وأخرجه مسلم وبقية أصحاب السنن أيضًا

(4)

.

[186 أ/س]

ثم قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم / وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات، وقال ابن المبارك: معنى قوله: "أن نقبر فيها موتانا"

(1)

المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها (2/ 485)(11328)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 645)(4100)، وأخرجه عبدارزاق في مصنفه (3/ 523)(6565) من طريق، معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، رجاله رجال الصحيحين.

(2)

[إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال: عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس، وروى مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر رضي الله عنهما] سقط من ب.

(3)

موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وبعد العصر إلى الاصفرار (1/ 229)(20).

(4)

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 568)(831) *سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (3/ 208)(3192). *سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (3/ 339)(1030) * السنن الصغرى للنسائي، كتاب المواقيت، الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 275)(560) * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن (1/ 486)(1519). كلهم من طريق موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني.

ص: 643

الصلاة على الجنازة، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي:"لا بأس أن يصلى علي الجنازة في الساعات التي يكره الصلاة فيها"

(1)

.

(وَ) كان ابن عمر رضي الله عنهما (يَرْفَعُ يَدَيْهِ) في صلاة الجنازة. قال الحافظ العسقلاني: وصله البخاري في (كتاب رفع اليدين) و (المفرد)

(2)

من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة"

(3)

.

وقال العيني: قوله: "ويرفع يديه" مطلق يتناول الرفع من أول التكبيرات، ويتناول الرفع في جميعها، وعدم تقييد البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في كتاب رفع اليدين غير مرضيٍّ عنده؛ إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح أو قيد قوله:"ويرفع يديه" بلفظ: "في التكبيرات كلها"

(4)

.

على أن ابن حزم حكى عن ابن عمر أنه لم يرفع إلا في الأولى. وقال: لم يأت فيما عدا الأولى نص ولا إجماع

(5)

.

[81 ب/ص]

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه / مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم على جنازة يرفع يديه في أول تكبيرة. وزاد الدارقطني: "ثم لا يعود"

(6)

كما مضى.

(1)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (3/ 339)(1030).

(2)

فتح الباري (3/ 190)، وفيه: وصله البخاري في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد.

(3)

قرة العينين برفع اليدين في الصلاة، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256 هـ)، تحقيق: أحمد الشريف، دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة: الأولى، 1404 هـ - 1983 (74)(106) وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بهذا الإسناد، كتاب الجنائز، في الرجل يرفع يديه في التكبير على الجنازة من قال يرفع يديه في كل تكبيرة ومن قال: مرة (2/ 490)(11380).

(4)

عمدة القاري (8/ 124).

(5)

المحلى، [مسألة رفع اليدين في الصلاة على الجنازة]، ولم يحكه ابن حزم عن ابن عمر؛ بل عن ابن عباس، وحكى عن ابن عمر خلافه، فقال: وصح عن ابن عمر، رفع الأيدي لكل تكبيرة (3/ 408).

(6)

سنن الترمذي، باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة (3/ 380) (1077) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، * سنن الدارقطني، كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير (2/ 438) (1831). تقدم تخريجه في (ص: 640).

ص: 644

وهذا هو مذهب الحنفية

(1)

والمالكية وعن مالك أنه يعجبه ذلك في كل تكبيرة

(2)

. وروى عن القاسم أنه لا يرفع في شيء منها

(3)

وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى، وإن شاء ترك

(4)

.

ومذهب الشافعية

(5)

والحنبلية

(6)

أنه يرفع يديه حذو منكبيه استحبابًا في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربعة؛ لما روى الطبراني في الأوسط من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يرفع يديه في الكل"

(7)

لكن إسناده ضعيف لا يحتج به على ما قالوا، وقد عرفت حال ما أخرجه البخاري في كتاب رفع اليدين

(8)

. والله أعلم.

(وَقَالَ الْحَسَنُ) أي: البصري. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا

(9)

(أَدْرَكْتُ النَّاسَ) من الصحابة والتابعين الكبار (وَأَحَقُّهُمْ) أي: والحال أن أحقهم (عَلَى جَنَائِزِهِمْ) ويروي: "وأحقهم

(1)

المبسوط (2/ 64 - 65)

(2)

المدونة (1/ 254).

(3)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 426).

(4)

إرشاد الساري (2/ 424)، وشرح مختصر خليل للخرشي (2/ 128).

(5)

الأم (1/ 309).

(6)

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241 هـ) المحقق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1401 هـ 1981 م (1/ 139).

(7)

المعجم الأوسط، باب الميم، من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى (8/ 208)(8417)، من طريق عباد، عن عبد الله بن محرر، عن نافع، عن ابن عمر وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع، وعلى الجنائز، إلا عبد الله بن محرر، تفرد به عباد بن صهيب. إسناده ضعيف فيه عباد بن صهيب الكليبي، وهو متروك الحديث، وعبد الله بن محرر العامري وهو متروك الحديث أيضًا. قال الهيثمي في " المجمع " (3/ 32) (4154): رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه عبد الله بن محرر وهو مجهول.

(8)

عمدة القاري (8/ 124).

(9)

فتح الباري (3/ 190).

ص: 645

بالصلاة على جنائزهم"

(1)

(مَنْ رَضُوهُمْ) بضمير الجمع ويروي: "من رضوه" بضمير الإفراد

(2)

(لِفَرَائِضِهِمْ) وقوله: "وأحقهم" مبتدأ خبره الموصول مع صلته والمراد أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة؛ ولهذا ما كان أحقهم بالصلاة على الجنائز إلا من كان يصلى لهم الفرائض، وعند عبدالرزاق عن الحسن: / "أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن"

(3)

[182 أ/ص]

وفي هذا الباب خلاف بين العلماء.

قال ابن بطال: قال أكثر أهل العلم: الوالي أحق من الولي، روى ذلك عن جماعة منهم علقمة، والأسود، والحسن

(4)

، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق

(5)

، وقال أبو يوسف والشافعي: الولي أحق من الوالي

(6)

.

قال الشافعي: والأب وإن علا أولى من الابن وإن سفل، وخالف في ذلك ترتيب الإرث؛ لأن معظم الغرض الدعاء للميت، فيقدم الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، ثم العصبات النسبية على ترتيب الإرث ثم العصبات السببية، المعتق وعصباته، ثم السلطان، ثم ذووا الأرحام الأقرب فالأقرب

(7)

.

(1)

شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 304).

(2)

فتح الباري (3/ 190).

(3)

مصنف عبد الرزاق، كتاب الجنائز، باب من أحق بالصلاة على الميت (3/ 472)(6370)، من طريق، هشام بن حسان، عن الحسن بلفظ:"أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ".

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (2/ 483، 484)(11312 - 11319)

(5)

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 90) والكافي (1/ 273)، روضة الطالبين (2/ 121)، والمغني (2/ 360).

(6)

شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 307).

(7)

الأم (1/ 309).

ص: 646

وقال مطرِّف وابن عبد الحكم وأصبغ: ليس ذلك إلا إلى الوليِّ الأكبر الذي إليه الطاعة وخليفته

(1)

.

وحكى ابن أبي شيبة عن النخعي، وأبي بردة، وابن أبي ليلى، وطلحة، وزبيد، وسويد بن غفلة تقديم إمام الحي.

(2)

وعن أبي الشعثاء، وسالم، والقاسم، وطاوس، ومجاهد، وعطاء:"أنهم كانوا يقدمون الإمام على الجنازة"

(3)

.

وروى الثوري عن أبي حازم قال: شهدت الحسين بن علي رضي الله عنهما قدم سعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال له: تقدم فلولا السنة ما قدمتك وسعيد يومئذ أمير المدينة"

(4)

وقال ابن المنذر: ليس في هذا الباب أعلى من هذا؛ لأن شهادة الحسن رضي الله عنه شهدها عوام الناس من الصحابة والمهاجرين والأنصار

(5)

.

(1)

النَّوادر والزِّيادات (1/ 584 - 585).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (2/ 483، 484)(11306، 11307، 11309، 11310، 11316).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (2/ 484)(11315).

(4)

مصنف عبد الرزاق، (3/ 471)(6369)، من طريق الثوري، عن سالم، عن أبي حازم، وأخرجه الطحاوي (10/ 117)(3961)، من طريق أبي حذيفة، به، إسناد ضعيف، فيه سالم بن أبي حفصة العجلي وهو ضعيف، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 110) (3046): كان غاليًا في التشيع.

(5)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 399)،

ص: 647

(وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ) ويتوضأ (وَلَا يَتَيَمَّمُ) الظاهر أن هذا من بقية كلام الحسن؛ لأن ابن أبي شيبة روى عن أشعث عن الحسن: أنه سئل عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء قال: "لا يتيمم ولا يصلِّى إلا على طهر"

(1)

فإن قيل: روى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن كثير بن شنظير قال: "سئل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ تفوته قال: يتيمم ويصلي".

وعن هشيم عن يونس عن الحسن مثله

(2)

.

فالجواب: أنه يحمل هذا على أنه رُوِيَ عنه روايتان، ويدل ذكر البخاري ذلك على أنه لم يقف عن الحسن إلا على ما روى عنه من عدم جواز الصلاة على الجنازة إلا بالوضوء، ويحتمل أن يكون قوله:"وإذا أحدث. . . إلخ"، عطفًا على الترجمة ثم التيمم لصلاة الجنازة فقدم الكلام فيه مستوفي عن قريب

(3)

.

[187 أ/س]

وأما التيمم لصلاة العيد فعلى التفصيل عندنا، وهو أنه إن كان قبل الشروع في صلاة العيد لا يجوز للإمام؛ لأنه ينتظر له، / وأما المقتدي فإن كان الماء قريبًا بحيث لو توضأ لا يخاف الفوت لا يجوز، وإلا فيجوز، ولو أحدث أحدهما بعد الشروع بالتيمم يتيمم ويبني، وإن كان الشروع بالوضوء وخاف ذهاب الوقت لو توضأ فكذلك، وإلا فكذلك عند أبي حنيفة خلافًا لهما

(4)

. وفي المحيط: إن كان الشروع بالوضوء وخاف زوال الشمس لو توضأ يتيمم بالإجماع، وإلا فإن كان يرجوا إدراك الإمام قبل الفراغ لا يتيمم بالإجماع، وإلا يتيمم ويبني عند أبي حنيفة، وقالا: يتوضأ ولا يتيمم، فمن

(1)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ (2/ 498)(11475).

(2)

تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 480)، وفتح الباري (3/ 191).

(3)

عمدة القاري (8/ 124).

(4)

المبسوط للسرخسي (2/ 40). وعمدة القاري (8/ 124).

ص: 648

المشايخ من قال: هذا اختلاف عصر وزمان ففي زمن أبي حنيفة كانت الجبانة بعيدة من الكوفة، وفي زمنهما كانوا يصلون في جبانة قريبة

(1)

.

وعند الشافعي: لا يجوز التيمم لصلاة العيد لا أداء ولا بناء. وقال النووي: قاس الشافعي صلاة الجنازة والعيد على الجمعة، وقال: تفوت الجمعة بخروج الوقت بالإجماع، والجنازة لا تفوت؛ بل يصلَّى على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع. قال: ويجوز بعدها عندنا - انتهى -

(2)

. وفي بيانه نظر كما لا يخفى.

(وَإِذَا انتهى) الرجل (إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ) أي: والحال أن الجماعة (يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ) ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات ويسلم، وهذا أيضًا من بقية كلام الحسن؛ لأنه وصله ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ، عن أشعث، عن الحسن في الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يصلون عليها قال:" يدخل معهم بتكبيرة"

(3)

قال: وحدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال:" يكبر ما أدرك، ويقضي ما سبقه" وقال الحسن

(4)

: "يكبر ما أدرك، ولا يقضي ما سبقه"

(5)

.

وعند أبي حنيفة ومحمد: لو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى، ثم إذا كبر الإمام يكبر معه، فإذا فرغ الإمام كبر هذا الآتي ما فاته قبل أن ترفع الجنازة، وقال أبو يوسف: يكبر حين يحضر

(6)

. وبه قال الشافعي

(7)

وأحمد في رواية. وعن أحمد:

أنه

(1)

المحيط البرهاني (1/ 151).

(2)

المجموع (2/ 244).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير (2/ 499)(11489).

(4)

[وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبقه] سقط من ب.

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يفوته التكبير على الجنازة يقضيه أم لا؟ وما ذكر فيه (2/ 499)(11483).

(6)

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 90).

(7)

الأم (1/ 314).

ص: 649

مخير. وقولهما

(1)

/هو قول الثوري والحارث بن يزيد، وبه قال مالك

(2)

وإسحاق وأحمد في رواية، والله أعلم.

[82 ب/س]

(وَقَالَ ابن الْمُسَيَّبِ) سعيد (يُكَبِّرُ) الرجل في صلاة الجنازة سواء كانت (بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيرات. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا عنه ووجدت معناه بإسناد قوي عن عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة عنه

(3)

موقوفًا

(4)

.

[187 أ/ص]

(وَقَالَ أَنَسٌ): هو ابن مالك رضي الله عنه (التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ) / أي: كما في الصلاة المكتوبة وصله سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحق قال: قال زريق بن كريم لأنس بن مالك رضي الله عنه: رجل صلى فكبر ثلاثًا. قال أنس رضي الله عنه:

(5)

أوليس التكبير ثلاثًا، قال: يا أبا حمزة التكبير أربع قال: أجل، غير أن واحدةً هي افتتاح الصلاة"

(6)

.

(وَقَالَ) الله عزو جل: ({وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ})[التوبة: 84] أي: المنافقين {مَاتَ أَبَدًا} وقوله: "مات أبدًا" سقط في رواية أبي ذر وابن عساكر

(7)

. والغرض من إيراد هذه الآية

(1)

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (1/ 140).

(2)

المدونة (1/ 257). النَّوادر والزِّيادات (1/ 636).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في التكبير على الجنازة من كبر أربعًا (2/ 494)(11428). وأخرجه أحمد في مسنده، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (23/ 86)(14766) مرفوعًا، من طريق موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر، إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث.

(4)

فتح الباري (3/ 191).

(5)

[رجل صلى فكبر ثلاثًا قال أنس رضي الله عنه] سقط من ب.

(6)

تغليق التعليق على صحيح البخاري، بَاب سنة الصَّلَاة على الْجَنَائِز (2/ 481).

(7)

إرشاد الساري (2/ 425).

ص: 650

الكريمة بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة؛ حيث نهى عن فعلها على أحد من المنافقين

(1)

كما هو المقصود من عقد هذا الباب على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.

(وَفِيهِ) أي: في صلاة الجنازة والتذكير باعتبار المذكور، أو باعتبار فعل الصلاة (صُفُوفٌ وَإِمَامٌ) وهذا يدل على جواز الإطلاق المذكور أيضًا، ثم إنه عطف على قوله:"وفيها تكبير وتسليم".

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

(2)

) الواشحى البصري قاضي مكة (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن حجاج (عَنِ الشَّيْبَانِىِّ) سليمان الكوفي (عَنِ الشَّعْبِىِّ) عامر بن شراحيل.

(قَالَ: أَخْبَرَنِى) بالإفراد (مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم) من الصحابة رضي الله عنهم (عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ) تقدم الكلام فيه عن قريب (فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا) بفائين (خَلْفَهُ) وهذا هو موضع الترجمة؛ لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة.

قال الشيباني: (فَقُلْنَا) للشعبي: (يَا بَا عَمْرٍو) أصله"يا أبا عمرو" حذفت الهمزة للتخفيف، (مَنْ) وفي رواية "ومن"

(3)

(حَدَّثَكَ) بهذا؟

(قَالَ:) حدثني (ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) قال ابن رشيد نقلًا عن ابن المرابط وغيره ما حاصله أن المقصود من عقد هذا الباب الرد على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار، فتجوز على غير طهارة، وحاصل الرد أنه سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، ولو كان الغرض

(1)

الكواكب الدراري (7/ 108)

(2)

هو: سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، وله ثمانون سنة، تهذيب الكمال (11/ 384)(2502)، وتقريب التهذيب (ص: 250) (2533).

(3)

عمدة القاري (8/ 125).

ص: 651

الدعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع، ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه، ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا تكبيرة في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها، كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك. انتهى

(1)

.

[188 أ/س]

ونقل ابن عبد البر / الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي قال: ووافقه إبراهيم بن علية، وهو ممن يرغب عن كثير من قوله

(2)

.

ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ غير معتد به؛ ولذا استدل البخاري بما ذكره، مما يدل على جواز إطلاق الصلاة عليها وتسميتها صلاة؛ لمطلوبه من إثبات شرط الطهارة فيها، لكن اعترض عليه ابن رشيد بأنه إن تمسك بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود، وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضه الشرائط المذكورة. ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدّعى الاشتراك؛ لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز

(3)

. انتهى.

(1)

فتح الباري (3/ 192).

(2)

الاستذكار (3/ 52).

(3)

فتح الباري (3/ 192).

ص: 652

وأجيب عنه بأنه لم يستدل البخاري على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة؛ بل بذلك وبما انضم إليها من وجود جميع الشرائط إلا الركوع والسجود، وقد تقدم ذكر الحكمة في حذفهما منها فبقى ما عداهما على الأصل.

وقال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها مشروعة، وإن لم تكن ذات ركوع وسجود، فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة عليه والأمر بها، وتارة بإثبات ما هو من خصائص الصلاة؛ نحو: عدم التكلم فيها، ولكونها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها إلا بالطهارة وعدم أدائها عند الوقت المكروه، ورفع اليد، وإثبات الأحقية بالإمامة، وبوجوب طلب الماء لها، وبقوله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: 84] وبكونها ذات صفوف وإمام. وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان المخصوصة من الركوع ونحوه وبين صلاة الجنازة وهي حقيقية شرعية فيهما. انتهى

(1)

.

وقد قال بذلك غيره أيضًا ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى، ومطلوب المصنف حاصل بدون تلك الدعوى

هذا وقال العيني: قول الكرماني وحاصله إلى آخره، فيه نظر؛ لأن الصلاة في اللغة الدعاء والاتباع، وقد استعملت في الشرع فيما لم يوجد فيه الدعاء والاتباع: كصلاة الأخرس المنفرد، وصلاة من لا يقدر على القراءة، ثم إن الشارع استعملها في غير معناها اللغوي، وغلب استعمالها

(1)

الكواكب الدراري (7/ 108 - 109).

ص: 653

فيه بحيث يتبادر الذهن إلى المعنى الذي استعملها الشارع فيه عند الإطلاق، وهي مجاز هجرت حقيقته بالشرع فصارت حقيقة شرعية، وليست / بمشتركة بين الصلاة المعهودة في الشرع وبين صلاة الجنازة، فلا تكون حقيقة شرعية فيهما، ولا يفهم من كلام البخاري الذي نقله عنه الكرماني بأن إطلاق لفظ الصلاة على صلاة الجنازة بطريق الحقيقية ولا بطريق الاشتراك بين الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة، والله أعلم

(1)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 122).

ص: 654