الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ
.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1258 -
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ، فَقَالَ:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ؛ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» . قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ؛ فَقَال:«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» .
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
[50 ب/ص]
(باب) بالتنوين (باب يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخره) أي: في آخر الغسل، /ويروي على البناء للفاعل، ونصب الكافور.
قال الزين ابن المنير: لم يعين حكم ذلك لاحتمال صيغة اجعلن للوجوب والندب
(1)
.
(حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ) بن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي كرمان سكن نيسابور، ومات بها أول سنة ثلاث وثلاثين ومائتين
(2)
(قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
(3)
) بن درهم (عن أَيُّوبَ) السختياني (عن مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) الأنصارية (قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهي زينب كما مَرَّ (فَخَرَجَ) وفي رواية فخرج النَّبي صلى الله عليه وسلم
(4)
(فَقَالَ) أي:
لأم
(1)
فتح الباري (3/ 132).
(2)
هو: حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي أبو عبد الرحمن البصري قاضي كرمان نزل نيسابور، تهذيب الكمال (5/ 324)(1062).
(3)
هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الأزرق مولى آل جرير بن حازم وكان جده درهم من سبي سجستان، تهذيب الكمال (7/ 239)(1481).
(4)
إرشاد الساري (2/ 386).
عطية ومن معها من النسوة (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي) الغسلة (الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ).
واختلف في كيفية جعله في الغسلة الأخيرة؛ فقيل يجعل في ماء، ويصب عليه في آخر غسله، وهو ظاهر الحديث
(1)
، وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين
(2)
، وقد ورد في رواية النسائي بلفظ:"واجعلن في آخر ذلك كافورًا"
(3)
(فَإِذَا فَرَغْتُنَّ) من غسلها (فَآذِنَّنِي قَالَتْ) أم عطية رضي الله عنها
(4)
(فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ) إزاره (فَقَال أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) أي: اجعلنه ملاصقًا لبشرته
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1259 -
وَعن أَيُّوبَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ -رضى الله عنهما- بِنَحْوِهِ، وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ-» . قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها -، وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(5)
.
-
قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(وَعن أَيُّوبَ) أي: بالإسناد السابق (عن حَفْصَةَ) بنت سيرين (عن أُمِّ عَطِيَّةَ) رضي الله عنها (بِنَحْوِهِ) بنحو الحديث الأول (وَقَالَتْ) بالواو، وفي رواية قالت بدونها (إِنَّهُ قَالَ:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ-» ذلك (قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) رضي الله عنها (وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا) أي: شعر رأسها؛ فهو مجاز المجاورة، أو على تقدير المضاف (ثَلَاثَةَ قُرُونٍ)
(1)
المغني (2/ 167)، والمحيط البرهاني (2/ 157)، والمجموع (5/ 128) والاستذكار (3/ 7).
(2)
الاستذكار (3/ 7)، وفتح الباري (3/ 132).
(3)
سنن النسائي الكبرى، كتاب الجنائز، باب الإشعار (2/ 409)، (2032).
(4)
[ل] سقط من ب.
(5)
صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب، باب يجعل الكافور في آخره (2/ 74)، (1258_ 1259) *صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت (2/ 646)، (939).
أي: ضفائر، ووجه إدخال هذه الترجمة، وهي متعلقة بالغسل بين ترجمتين /متعلقتين بالكفن: أن العرف تقدم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل، أو قبل الفراغ منه؛ ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحنوط هذا ملخص ما قاله الزين ابن المنير
(1)
.
[113 أ/ص]
وقال الحافظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى منشأ الخلاف في جعل الكافور في الغسلة الأخيرة أو الخرقة الأخيرة التي تلى الجسد
(2)
، والله أعلم.
(1)
فتح الباري (3/ 132).
(2)
فتح الباري (3/ 132).