المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السرعة بالجنازة - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب السرعة بالجنازة

‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ أَنَسٌ - رضى الله عنه: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا، وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا.

1315 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا {إِلَيْهِ}، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ) أي: بعد الحمل (وَقَالَ أَنَسٌ) أي: ابن مالك رضي الله عنه (أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ فامشوا) كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية:"فامش" بالإفراد. وفي أخرى: "وامش" بالإفراد أيضًا وبالواو والأولى أنسب

(1)

.

(بَيْنَ يَدَيْهَا، وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا) وأثر أنس رضي الله عنه هذا وصله عبدالوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها إنما أنتم مشيعون"

(2)

.

وفي رباعيات أبي بكر الشافعي من طريق يزيد هارون عن حميد كذلك

(3)

. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش، عن حميد

(4)

.

(1)

فتح الباري (3/ 183)، وعمدة القاري (8/ 112).

(2)

تغليق التعليق على صحيح البخاري (2/ 475)، من طريق علي بن حماد السكن، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك، الحديث. موقوف، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 482) (2758) من طريق: يوسف بن عدي، قال: ثنا بكر بن عياش، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، موقوفًا.

(3)

قال ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 183): ورويناه عاليًا في رباعيات أبي بكر الشافعي.

(4)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في المشي أمام الجنازة من رخص فيه (2/ 477)(11231)،

ص: 594

وأخرجه عبدالرزاق عن أبي جعفر الرازي، عن حميد، سمعت العيزار، يعني ابن حريث، سأل أنس بن مالك رضي الله عنه يعني المشي مع الجنازة -، فقال:"إنما أنت مشيع"

(1)

، فذكره نحوه، فاشتمل هذا على فائدتين: تسمية السائل والتصريح بسماع حميد.

[76 ب/ص]

[175 أ/س]

وقال الزين ابن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة؛ وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي، /وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه، لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي / عمن يقوي عليه، ومحصله أن السرعة بالجنازة لا يكون غالبًا إلا في جهات مختلفة، ولا يكون في جهة معينة؛ لتفاوت الناس في المشي وحصول المشقة من بعضهم على بعض في تعيين جهة، فإذا كان كذلك يكون السرعة من جوانبها الأربع فتناسبا

(2)

.

وقال ابن رشيد: ويمكن أن يقال: لفظ المشي والتشيع في أثر أنس رضي الله عنه عنه أعم من الإسراع والبطء. فلعله أراد أن يفسر أثر أنس رضي الله عنه بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يبين بقول أنس رضي الله عنه أن المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لمتبعيها بالمقدار الذي يصدق عليهم به المصاحبة

(3)

.

(وَقَالَ غَيْرُهُ) أي: غير أنس رضي الله عنه: امش (قَرِيبًا مِنْهَا) أي: من الجنازة، أي: من أيِّ جهة كان؛ لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، فإن بعد عنها لم يكن مشيعًا، فإن كان بعده لكثرة الجمع حصل له فِعْلُ المتابعة.

قال الحافظ العسقلاني: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قُرط بضم القاف وسكون الراء بعدها

(4)

مهملة

(5)

، قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون حدثني عروة بن رُوَيْم

قال:

(1)

مصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة (3/ 445)(6261).

(2)

فتح الباري (3/ 183).

(3)

فتح الباري (3/ 183).

(4)

فتح الباري (3/ 183).

(5)

[مهملة] سقط من ب.

ص: 595

شهد عبدالرحمن بن قُرْط جنازة فرأى ناسًا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها"

(1)

وعبدالرحمن المذكور صحابي، ذكر البخاري ويحيى بن معين أنه كان من أهل الصفة

(2)

، وكان واليًا على حمص في زمن عمر رضي الله عنه

(3)

.

هذا

(4)

وتعقبه العيني: بأن ما ذكره تخمين وحسبان، ولئن سلمنا أنه هو ذاك الغير، فلا نسلم أن هذا مناسب لما ذكره الغير؛ بل هو بعينه مثل ما قاله أنس رضي الله عنه

(5)

.

ودلَّ إيراد المؤلف لأثر أنس رضي الله عنه على اختيار هذا المذهب، وهو التخيير في المشي مع الجنازة، وهو قول الثوري وغيره

(6)

، وبه قال ابن حزم، لكن قيده بالماشي

(7)

لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا رضي الله عنه الذي رواه أصحاب السنن وصححه بن حبان والحاكم: "الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها"

(8)

.

(1)

تاريخ دمشق، عبد الرحمن بن قرط (35/ 345)

(2)

تهذيب الكمال، عبد الرحمن بن قرط (17/ 354)(3934).

(3)

تاريخ الكبير (5/ 246)(805)، وتاريخ دمشق، عبد الرحمن بن قرط (35/ 345) وتهذيب الكمال، عبد الرحمن بن قرط (17/ 354)(3934)

(4)

فتح الباري (3/ 183).

(5)

عمدة القاري (8/ 113).

(6)

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 384).

(7)

المحلى، مسألة تشييع الجنازة (3/ 393)

(8)

سنن أبي داود، باب المشي أمام الجنازة (3/ 205) (3180) من طريق: زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة. * سنن الترمذي، أبواب الجنائز ما جاء في الصلاة على الأطفال (3/ 340)(1031)، وقال: هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل، وغير واحد، عن سعيد بن عبيد الله. *السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، مكان الماشي من الجنازة (4/ 56)(1943) بهذا الإسناد. وسنن ابن ماجه، باب ما جاء في شهود الجنائز (1/ 475)(1481) بهذا الإسناد. * صحيح ابن حبان، كتاب الجنائز، فصل في حمل الجنازة (7/ 320)(3049) * المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 507)(1313)، وقال على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

ص: 596

[175 أ/ص]

وعن النخعي: إن كان في الجنازة نساء مشي أمامها وإلا فخلفها. وكثير من الأئمة على أن المشي وكونه أمامها أفضل للاتباع، وفيه حديث لابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أصحاب السنن ورجاله رجال الصحيح

(1)

إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله؛ ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم. ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق / عبد الرحمن بن أبْزي عن علي رضي الله عنه موقوفًا له حكم الرفع "قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ"

(2)

إسناده حسن،

(3)

لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده

(4)

، وهذا هو

(5)

قول الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهما،

(6)

وأما القول بأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم فهو استدلال بمقابلة النصر والله أعلم، ثم إن كونه قريبًا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل.

ويكره ركوبه في ذهابه معها لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم رأى ناسًا ركبانًا مع جنازة فقال: " ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب"

(7)

.

(1)

سنن أبي داود، كتاب الجائز:، باب المشي أمام الجنازة (3/ 205)(3179)، من طريق: سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. * سنن التِّرْمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (3/ 329)(1007)، بهذا الإسناد * سنن النسائي، كتاب الجنائز، مَكَانُ الْمَاشِي من الْجَنَازَةِ (4/ 56)(1944) بهذا الإسناد. * سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (1/ 475)(1482) رجاله ثقات رجال الشيخين.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز في المشي أمام الجنازة من رخص فيه (2/ 477)(11239).

(3)

فتح الباري (3/ 183).

(4)

شرح معاني الآثار (1/ 482).

(5)

[هو] سقط من ب.

(6)

المبسوط (2/ 56)، المحلى (3/ 394).

(7)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة (3/ 324)(1012)، من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن ثوبان وقال:«حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا» . قال محمد: «الموقوف منه أصح» . وله طريق صحيح أخرجه أبو داود (3/ 204)(3177) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ثوبان.

ص: 597

نعم إن كان له عذر كمرض أو كان ركوبه في رجوعه فلا كراهية فيه، ذكره القسطلاني

(1)

.

(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ابن المديني (قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة (قَالَ: حَفِظْنَاهُ) أي: الحديث الآتي (مِنَ الزُّهْرِىِّ) محمد بن مسلم بن شهاب. وفي رواية "عن الزهري" بكلمة "عن" بدل "من"، والأول أولى؛ لأنه يقتضي سماعه منه بخلاف رواية "عن"، وقد صرح الحميدي في مسنده بسماع سفيان من الزهري،

(2)

ويروي: "حفظته".

(3)

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) كذا قال سفيان وتابعه معمر وابن أبي حفصة عند مسلم، وخالفهم يونس فقال عن الزهري: حدثني أبو أمامة بن سهل عن أبي هريرة رضي الله عنه

(4)

. وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين.

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ) أمر من الإسراع أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها إسراعًا متوسطًا بين شدة السعي وبين المشي المعتاد، يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبدالله بن عمرو، أن أباه أوصاه قال:" إذا حملتني على السرير، فامش مشيًا بين المشيين، وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم"

(5)

.

ثم إنه نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء

(6)

، وشذ ابن حزم فقال بوجوبه

(7)

، وفي شرح المهذب: جاء عن بعض السلف كراهة الإسراع بالجنازة، ولعله يكون محمولًا على الإسراع المفرط الذي يخاف منه انفجار الميت وخروج شيء منه

(8)

.

(1)

إرشاد الساري (2/ 420).

(2)

مسند الحميدي، أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، باب الجنائز (2/ 223)(1052)، من طريق سفيان، قال: سمعت الزهري يحدث، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

(3)

عمدة القاري: (8/ 113).

(4)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة:(2/ 652)(944).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، (2/ 480)(11275)، تقدم تخريجه في (ص: 177).

(6)

المغني لابن قدامة (2/ 352).

(7)

المحلى (3/ 381).

(8)

المجموع (5/ 271).

ص: 598

وقال الحافظ العسقلاني: والمراد بالإسراع شدة المشي، وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية

(1)

.

[176 أ/س]

قال صاحب الهداية: / ويمشون بها مسرعين دون الخبب

(2)

. وفي المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور

(3)

، والمراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد، ويكره الإسراع الشديد

(4)

.

ومال القاضي عياض إلى نفي الخلاف؛ فقال: من استحبه أراد

(5)

الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الافراط فيه كالرمل

(6)

.

والحاصل أنه يستحب الإسراع بها، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة وعدم إدخال المشقة على المسلم.

قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن؛ فإن البطء ربما يؤدي إلى التباهي والاحتيال انتهى

(7)

.

[77 ب/س]

وقال العيني: ما حاصله أن هذا القول منه أعني قوله "وهو قول الحنفية" عجيب منه؛ إذ لم أجد أحدًا منهم/ يقول بشدة المشي وهذا صاحب الهداية الذي لا يذكر إلا ما هو العمدة عند أبي

(1)

فتح الباري (3/ 184).

(2)

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 91).

(3)

المبسوط (2/ 56).

(4)

الأم (1/ 311).

(5)

[ارادة] في ب.

(6)

إكمال المعلم (3/ 401).

(7)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 63).

ص: 599

حنيفة، يقول: ويمشون بها مسرعين دون الخبب"

(1)

وهو يدل على أن المراد من الإسراع: هو المتوسط لا شدة الإسراع التي هي الخبب، وهو العدو. وكذلك المراد من قول صاحب المبسوط: العجلة أحب إلى أبي حنيفة هي العجلة المتوسطة لا الشديدة

(2)

، وأعجب أنه يذكر عن كتابين معتبرين في المذهب ما يدل على نفي شدة المشي، ويقول: شدة المشي قول الحنفية هذا

(3)

.

فإن قيل: روى الشيخان من رواية عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما، جنازة ميمونة، رضي الله عنها، بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه، ولا تزلزلوه، وارفقوا

(4)

.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن فيصل، عن بنت أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وهي تمخض كما يمخض الزق فقال: " عليكم بالقصد في جنائزكم"

(5)

وهذا يدل على استحباب الرفق بالجنازة وترك الإسراع. فالجواب أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد الرفق في كيفية الحمل لا في كيفية المشي بها، وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه فهو منقطع بين بنت أبي

(1)

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 91).

(2)

المبسوط (2/ 56).

(3)

عمدة القاري (8/ 114).

(4)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساء (7/ 3)(5067)، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (2/ 1086)(1465).

(5)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، من كره السرعة في الجنازة (2/ 479)(11262)، من طريق محمد بن فضيل، عن ليث، عن أبي بردة، عن أبي موسى، إسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سليم قال ابن حجر في "التقريب": صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. ومع ضعفه فالحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة. وأخرجه ابن ماجة (1/ 474)(1479) من طريق شعبة، به.

ص: 600

بردة وبين أبي موسى رضي الله عنه، ومع ذلك فهو ظاهر في أنه كان يفرط في الإسراع بها، ولعله خشي انفجارها أو خروج شيء منها، والله أعلم

(1)

.

[176 أ/ص]

ثم إنه قيل: المراد بالإسراع هو الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن / لكن بعد التيقن بموته؛ فإن المرض قد يخفى ولا يظهر إلا بعد مضي زمان كالمسبوت

(2)

ونحوه من المطعون والمفلوج.

وعن ابن بزيزة

(3)

: ينبغي أن لا يسرع بتجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موته. واستدل على ذلك بحديث حُصَين بن وَحْوح -بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، وبواوين مفتوحتين وحائين مهملتين أولاهما ساكنة- أنصاري له صحبة، قيل: إنه مات بالعذيب

(4)

، روى له أبو داود أن طلحة بن البراء رضي الله عنه، مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال:"إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"

(5)

(1)

عمدة القاري (8/ 114).

(2)

السبات من النوم: شبه غشية، يقال: سبت المريض فهو مسبوت، تهذيب اللغة (12/ 269).

(3)

(وابن بزيزة) هو: أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم ابن بَزِيْزة (ت بعد 660 هـ) ومن مصنفاته "شرح الأحكام"، انظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (المتوفى: 842 هـ)، المحقق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1993 م (1/ 482)

(4)

تهذيب الكمال (6/ 548)(1377).

(5)

سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (3/ 200)(3159)، من طريق سعيد بن عثمان البلوي، عن [عزرة أو عروة]- بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح، إسناده ضعيف لجهالة عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري وجهالة أبيه قال ابن حجر في التقريب" (ص: 389) (4562): عروة ويقال عزرة بن سعيد مجهول، وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 125)(8168) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد، وقال: لا يروى هذا الحديث عن حصين بن وحوح إلا بهذا الإسناد. تفرد به عيسى بن يونس.

ص: 601

وروى الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره"

(1)

.

وقال القرطبي: الأول أظهر

(2)

، وقال النووي: الثاني باطل مردود بقوله في الحديث: "تضعونه عن رقابكم"

(3)

، وردّ عليه بأن الحمل على الرقاب قد يعبر به عن المعنى، كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوبًا، فيكون المعنى: استريحوا من نظر من لا خير فيه، ويدل عليه أن الكل لا يحملونه. ويؤيده حديث أبي داود والطبراني المذكور آنفًا. والله أعلم.

(4)

(فَإِنْ تَكُ) أي: الجنازة التي هي عبارة عن الميت أو الجثة المحمولة. قال الطيبي: جعلت الجنازة عين الميت، وجعلت الجنازة التي هي مكان الميت مقدمة إلى الخير الذي كني به عن العمل الصالح وأصله، فإن تكن حذفت النون للتخفيف

(5)

.

(صَالِحَةً) خبر كان (فَخَيْرٌ) هو خبر مبتدأ محذوف أي: فهو "خير" أو: مبتدأ خبره محذوف أي: فثمة أو فلها "خير". ويؤيده رواية مسلم بلفظ: "قربتموها إلى الخير"

(6)

ويأبى عنه قوله بعد ذلك: "فشر" والله أعلم

(7)

.

(1)

المعجم الكبير، باب العين، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر (12/ 444)(13613)، من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، أيوب بن نهيك، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت ابن عمر. قال الهيثمي في "المجمع": وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف. .

(2)

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 63).

(3)

شرح صحيح مسلم (7/ 13).

(4)

فتح الباري (8/ 113).

(5)

الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1390).

(6)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (2/ 652)(944).

(7)

[والله أعلم] سقط من ب.

ص: 602

(تُقَدِّمُونَهَا) أي: الجنازة (إِلَيْهِ) أي: إلى ذلك الخير والثواب والإكرام الحاصل له في قبره، يعني حاله في القبر حسن طيب فأسرعوا بها حتى تصل إلى تلك الحال قريبًا.

وفي توضيح ابن مالك: أنه روى تقدمونه إليها أي: تقدمون الميت إلى الخير الذي هو عبارة عن الرحمة أو الحسنى أو اليسرى، ثم قوله: إليه وكذا إليها على ما في رواية ابن مالك ساقط في فرع اليونينية

(1)

.

[177 أ/س]

(وَإِنْ يَكُ تك) أي: الجنازة (سِوَى ذَلِكَ) أي: غير صالحة (فَشَرٌّ) فهو شر (تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ) يعني أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. ويؤخذ منه مجانبة صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. واستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكر. وهذا الحديث أخرجه / مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا

(2)

.

(1)

شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح (1/ 143).

(2)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (2/ 652)(944)، * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، السرعة بالجنازة (4/ 42)(1911). * سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (3/ 205)(3181)، *سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب ما جاء في شهود الجنائز (1/ 474)(1477) * سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة (3/ 326)(1015).

ص: 603