المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من انتظر حتى تدفن - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

[يوسف أفندي زاده الأماسي]

فهرس الكتاب

- ‌الفَصْلُ الأَوَّلُالإِمَامُ البُخَارِيُّ، وَحَيَاتُهُ الْعِلْمِيَّةُ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلقبُهُ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وَنَشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْمِ:

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِحْلَتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: شُيُوْخُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌الْمَبْحَثُ السَّادِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌الْمَبْحُثُ السَّابِعُ: ثَنَاءُ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ: مِحْنَتُهُ وَوَفَاتُهُ:

- ‌الفَصْلُ الثَّانِيالتَّعْرِيْفُ بِـ (الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) لِلْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وِنِسْبَتُهُ إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: شَرْطُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: رِوَايَاتُ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ لِلْبُخَارِيِّ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: عِنَايَةُ الْعُلَمَاءِ بِصَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ، وَذِكْرُ أَهَمِّ شُرُوْحِهِ

- ‌الفَصْلُ الثَّالِثُالتعريف بالإمام: عبد الله بن محمد بن يوسف، المعروف بـ (يوسف زاده)

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُعَصْرُ الْإِمَامِ: عَبْدِاللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ، المَعْرُوْفُ بِـ (يُوْسُفَ زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: الحَالَةُ السِّيَاسِيَّة

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: الحَالَةُ الْإِجْتِمَاعِيَة

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: الْحَالَةُ الْعِلْمِيَّةُ:

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: حَيَاةُ الْعَلَّامَةِ (يُوْسُفَ أَفَنْدِي زَادَهْ)

- ‌المَطْلَبُ الْأَوَّلُ: اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ وُلَقَبُهُ

- ‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مَوْلِدُهُ، وُنُشْأَتُهُ، وَطَلَبُهُ لِلْعِلْم

- ‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: شُيُوْخُهُ

- ‌المَطْلَبُ الرَّابِعُ: تَلَامِيْذُهُ:

- ‌المَطْلَبُ الْخَامِسُ: مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌المَطْلَبُ السَّادِسُ: ثناء العلماء عليه

- ‌المَطْلَبُ السَّابِعُ: عَقِيْدَتُهُ وَمَذْهَبُهُ الفِقْهِيُّ

- ‌المَطْلَبُ الثَّامِنُ: وَفَاتُهُ

- ‌الفَصْلُ الرَّابِعُالتَّعْرِيْفُ بِكِتَابِ (نَجَاحِ القَارِيْ شَرْحِ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ)،مع وصف المخطوط، ومنهج التحقيق

- ‌المَبْحَثُ الْأَوَّلُ: اِسْمُ الكِتَابِ، وَإِثْبَاتُ نِسْبَتِهِ لِلمُؤَلِّفِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّانِي: تَارِيْخُ بِدَايَةِ التَّألِيْفِ وَنِهَايَتِهِ

- ‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ فِي هَذا الكِتَابِ

- ‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: مَصَادِرُ المُؤَلِّفِ فِي الكِتَابِ

- ‌أَوَّلًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآن

- ‌ القرآن الكريم

- ‌ثَانِيًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيْفِ.فهي على أنواع، منها:

- ‌الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ

- ‌كُتُبُ المَسَانِيْدِ

- ‌كُتُبُ المُوَطَّآتِ

- ‌كُتُبُ المعَاجِمِ

- ‌المُسْتَخْرَجَات

- ‌كُتُبِ العِلَلِ

- ‌نَاسِخُ الحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ

- ‌كُتُبُ غَرِيْبِ الحَدِيْثِ

- ‌شُرُوْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ

- ‌شُرُوْحُ مُسْلِمٍ

- ‌شُرُوْحُ الأَحَادِيْثِ

- ‌تَرَاجُمُ الرُّوَاةِ

- ‌السِّيْرَةُ النَّبَوِيُّةُ

- ‌كُتُبُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

- ‌كُتُبُ التّارِيْخِ وَالطَّبَقَاتِ وَالأَنْسَابِ وَالأَطْرَافِ:

- ‌المُتَنَوِعَاتُ

- ‌ثَالِثًا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ الإِسْلَامِي

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيِّ

- ‌الفِقْهُ المَالِكِيُّ

- ‌الفِقْهُ الشَّافِعِيِّ

- ‌الفِقْهُ الحَنْبَلِيِّ:

- ‌الفِقْهُ العَامُّ

- ‌المَبْحَثُ الخَامِسُ: مُمَيِّزَاتُ هَذا الشَّرْحِ

- ‌المَبْحَثُ السَّادِسُ: وَصْفٌ عَامٌ لِلْمَخْطُوْطِ، وَالتَّعْرِيْفُ بالُنسَخِ التَّي حُقِّقَ عَلَيْهَا النَّصُّ

- ‌المَبْحَثُ السَّابع: منهج التحقيق

- ‌الفصل الخامسخمس مسائل فقهية مقارنة بفقه المذاهب الأخرى، واختيار الشارح فيها

- ‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

- ‌فائدة:

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

- ‌المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: زيارة القبور للنساء

- ‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

- ‌المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: الصلاة على شهيد المعركة

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ إِذَا أُدْرِجَ فِى كَفَنِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ

- ‌بابُ: الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

- ‌باب: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحتسب، وَقَالَ اللَّهُ عز وجل {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

- ‌باب: قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عندَ القَبْرِ: اصْبِرِي

- ‌باب: غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

- ‌باب: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

- ‌باب: يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ المَيِّتِ

- ‌باب: مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

- ‌باب: هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

- ‌باب: يُجْعَلُ الكَافُورُ فِي آخِرِهِ

- ‌باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟ وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

- ‌باب: يُجْعَلُ شَعَرُ المَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

- ‌بَابٌ: يُلْقَى شَعْرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا

- ‌باب: الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ

- ‌بَابُ: الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

- ‌باب: الحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

- ‌باب: كَيْفَ يُكَفَّنُ المُحْرِمُ

- ‌باب: الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِى يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌باب: الكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

- ‌بابٌ: الكَفَنِ بِلَا عِمَامَةٍ

- ‌بابٌ: الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَال

- ‌باب: إِذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

- ‌باب: باب إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إلَّا مَا يُوَارِى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ

- ‌باب: مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ في زَمَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ‌باب: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزِ

- ‌باب: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

- ‌باب: بَابُ زِيَارَةِ القُبُور

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ

- ‌باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ

- ‌باب: رِثَاءِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ

- ‌باب: مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ المُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ

- ‌باب: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

- ‌باب: الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

- ‌باب: قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

- ‌بَابُ: البُكَاءِ عِنْدَ المَرِيضِ

- ‌بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

- ‌بَابُ القِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌باب مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ

- ‌بَابٌ: باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِىٍّ

- ‌بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِ المَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الجِنَازَةِ: قَدِّمُونِي

- ‌بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الجِنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

- ‌بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ

- ‌بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الجَنَائِزِ

- ‌باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

- ‌باب صَلَاةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالمَسْجِدِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

- ‌بَابٌ: أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

- ‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

- ‌بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

- ‌بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

- ‌باب الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ. وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - لَيْلًا

- ‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ

- ‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ

- ‌بَابُ الإِذْخِرِ وَالحَشِيشِ فِي القَبْرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ

- ‌بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ

- ‌باب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِىُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِىِّ الإِسْلَامُ

- ‌بابٌ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

- ‌باب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ مَوْعِظَةِ المُحَدِّثِ عِنْدَ القَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

- ‌باب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

- ‌بَابُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ الغِيبَةِ وَالبَوْلِ

- ‌بَابُ المَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ

- ‌بَابُ كَلَامِ المَيِّتِ عَلَى الجَنَازَةِ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

- ‌باب

- ‌بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

- ‌بَابُ مَوْتِ الفَجْأَةِ البَغْتَةِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى قَبْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما

- ‌باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

- ‌بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ المَوْتَى

- ‌الخاتمة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب من انتظر حتى تدفن

‌بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1325 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابن أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم. وحدَّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا هِشَامٌ حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنِ ابن المُسَيَّبِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي الله تَعَالَى عنهُ- أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

[191 أ/ص]

/ (بَابٌ) بالتنوين، وفي النسخة بلا تنوين (مَنِ انْتَظَرَ) أي: الجنازة (حَتَّى تُدْفَنَ) أي: لم يفارقها إلى أن تدفن، وإنما لم يذكر جواب الشرط اكتفاء بما ذكر في الحديث.

وقيل: إنما لم يذكر توقفًا عن إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إذا خلا عن اتباع. وعدل عن لفظ الشهود كما هو في الحديث إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم وذلك من المقاصد المعتبرة، كذا قاله الزين ابن المنير

(1)

.

وقال الحافظ العسقلاني: إنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، أو أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار

(2)

، كما وقع في رواية معمر عند البزار من طريق عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط"

(3)

.

(1)

عمدة القاري (8/ 129).

(2)

فتح الباري (3/ 196).

(3)

مسند البزار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك (15/ 102) (8387) تقدم تخريجه في (ص:661)

ص: 667

وقال العيني: وفي كل من الوجهين الأولين نظر؛ أما الأول فلأنه إذا عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به، وكذلك إذا صلى ولم يحضر الدفن لا يستحق القيراطين الموعود بهما وإنما يستحق قيراطًا واحدًا؛ وأما الثاني فلأنا لا نسلم أن الانتظار أعم من المشاهدة كما لا يخفى

(1)

.

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابن أَبِى ذِئْبٍ) محمد بن عبدالرحمن (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ) أبي سعيد واسمه كيسان.

[84 ب/س]

(أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَالَ) وفي رواية: " قال" بدون الفاء

(2)

(فَقَالَ: سَمِعْتُ صلى الله عليه وسلم ح) أي: تحويل من إسناد إلى آخر ووقع هنا / في نسخة: "قال" أي: المؤلف

(3)

.

(وحدَّثني) بالإفراد (عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ) المسندي (قال: حدَّثنا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء فارس (قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد (عنِ الزُّهْرِيِّ) ابن شهاب (عنِ ابن المُسَيَّبِ) سعيد (عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم).

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1325 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ابن شِهَابٍ وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» . قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» .

(1)

عمدة القاري (8/ 129).

(2)

إرشاد الساري (2/ 427)(1324).

(3)

إرشاد الساري (2/ 427)(1324).

ص: 668

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

[192 أ/س]

(وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة في الابن، وفتح المهملة وكسر العين المهملة وبالياء في الأب، هو أبو عبدالله الحبطي بفتح الحاء المهملة والموحدة وبالطاء المهملة، البصري، مات سنة تسع وعشرين ومائتين

(1)

(قَالَ: حَدَّثَنِي) / بالإفراد (أَبِى) هو شبيب بن سعيد

(2)

(قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ) هو ابن يزيد الأيْلي (قَالَ ابن شِهَابٍ) الزهري (وَحَدَّثَنِى) هو عطف على مقدر أي: قال ابن شهاب حدثني فلان بكذا. وحدثني (عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ

(3)

) أيضًا (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ) وفي رواية مسلم من حديث خباب: "من خرج مع جنازة من بيتها"

(4)

ولأحمد من حديث أبي سعيد: "فمشى معها من أهلها"

(5)

.

(1)

هو: أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي، أبو عبد الله البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة تسع وعشرين. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (1/ 327)، وتقريب التهذيب (ص: 80) (46).

(2)

هو: شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري، أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، لا من رواية ابن وهب، من صغار الثامنة، مات سنة ست وثمانين مائة، تقريب التهذيب (ص: 263) (2730).

(3)

هو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة، تقريب التهذيب (ص: 352) (4028).

(4)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(5)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (17/ 317)(11218)، من طريق عمرو بن يحيى، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي سعيد الخدري. إسناده حسن فيه: محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 515) (6413) مقبول، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.

ص: 669

(حَتَّى يُصَلَّىَ) وفي رواية الكشميهني: "حتى يصلى عليه" وفي نسخة: "عليها". وفي أكثر الروايات اللام فيه مفتوحة، وفي بعضها بكسرها، ورواية الفتح محمولة عليها فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقرر

(1)

.

(فَلَهُ قِيرَاطٌ) ولم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم في رواية مسلم:"من خرج مع جنازة من بيتها " وفي رواية أحمد: "فمشى معها من أهلها" ومقتضى هاتين الروايتين أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره

(2)

.

وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضًا لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"أصغرهما مثل أحد"

(3)

وهذا يدل على أن القراريط تتفاوت، وعند مسلم أيضًا:"من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط"

(4)

فدل على أن الصلاة فقط تحصل القيراط وإن لم يكن اتباع، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة

(5)

.

(وَمَنْ شَهِدَ) أي: الجنازة. كذا في جميع الطرق بحذف المفعول، وفي رواية البيهقي:"ومن شهدها"

(6)

.

(حَتَّى تُدْفَنَ) ظاهره أن حصول القيراط متوقف على الفراغ من الدفن بأن يهال عليها التراب، وهو الأصح الأوجه، وعلى ذلك يحمل رواية مسلم:"حتى توضع في اللحد".

(1)

فتح الباري (3/ 197).

(2)

غاية الإحكام في أحاديث الأحكام (3/ 530).

(3)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(4)

صحيح مسلم (2/ 653)(945).

(5)

فتح الباري (3/ 197).

(6)

السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا وري، وما في انتظاره ذلك له من الأجر (3/ 578)(6745)، من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن الأعرج، أن أبا هريرة.

ص: 670

وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك؛ فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه:"حتى يفرغ منها"

(1)

وفي الأخرى: "حتى توضع في اللحد"

(2)

وكذا عنده في رواية أبي حازم بلفظ: "حتى توضع في القبر"

(3)

وفي رواية الشعبي وابن سيرين: "حتى يفرغ منها"

(4)

.

[192 أ/ص]

وفي رواية أبي حازم عند أحمد: "حتى يقضي قضاؤها"

(5)

وفي رواية أبي سلمة عند الترمذي: /"حتى يقضي دفنها"

(6)

وفي رواية [ابن عباس]

(7)

رضي الله عنهما عند أبي عوانة: "حتى يسوى عليها" أي: التراب وهي أصرح الروايات في ذلك

(8)

.

(كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ) ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين، وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد، لكن رواية الحسن ومحمد بن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط؛ حيث رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تبع جنازة مسلم، إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من

(1)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 652)(945).

(2)

صحيح مسلم (2/ 652)(945).

(3)

صحيح مسلم (2/ 653)(945).

(4)

صحيح مسلم (2/ 652)(945).

(5)

مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (16/ 441)(10758)، من طريق، هشام، عن يحيى، عن أبي مزاحم، عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي مزاحم، ينظر ترجمته في "التقريب" (ص: 672) (8362)؛ لكن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة يصح بها، انظر ما سلف.

(6)

سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة (3/ 349)(1040)، تقدم تخريجه في (ص: 660).

(7)

[ابن عياض] في فتح الباري (3/ 197).

(8)

فتح الباري (3/ 197).

ص: 671

دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط"

(1)

.

وقد مر هذا الحديث في باب: "اتباع الجنائز من الإيمان" من كتاب الإيمان، فعلى هذا يكون معنى رواية عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان له قيراطان بالأول، وهذا مثل حديث:"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله"

(2)

أي: بانضمام صلاة العشاء.

ومقتضى الأحاديث الواردة في ذلك الباب أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط له، إلا على الطريقة التي تقدمت في الباب السابق عن أبي الوفاء بن عقيل، لكن الحديث الذي أورد تأييدًا لها عن البزار ضعيف على ما تقدم أيضًا وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه؛ لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيه، وبذلك يخرج عن كونه على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة

(3)

والله أعلم.

(قِيلَ) له صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ العسقلاني: لم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وقد بين مسلم في رواية الأعرج هذه المقول له فقال:"قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ "

(4)

وعنده أيضًا في حديث ثوبان رضي الله عنه: " سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط"

(5)

وبيَّنَ أبو عوانة في روايته من طريق

أبي

(1)

صحيح البخاري، كتاب الإيمان باب: اتباع الجنائز من الإيمان (1/ 18)(47).

(2)

صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (1/ 454)(656).

(3)

فتح الباري (3/ 197).

(4)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(5)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 654)(946).

ص: 672

مزاحم عن أبي هريرة رضي الله عنه القائل أيضًا ولفظه: "قلت: وما القيراط يا رسول الله؟ " ووقع عند مسلم أيضًا: "ان أبا حازم سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك"

(1)

.

[84 ب/ص]

[193 أ/س]

(وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ) وفي رواية ابن سيرين وغيره / "مثل أحد" وفي رواية الوليد بن عبدالرحمن عند ابن أبي شيبة: "القيراط مثل جبل أحد"

(2)

وكذا في حديث ثوبان عند مسلم، والبراء عند النسائي / وأبي سعيد عند أحمد رضي الله عنهم.

ووقع عند النسائي من طريق الشعبي: "فله قيراطان من الأجر كل واحد منهما أعظم من أحد"

(3)

وفي رواية أبي صالح عند مسلم: "أصغرهما مثل أحد"

(4)

وفي رواية ابن ماجه من حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه "القيراط أعظم من أحد"

(5)

هذا كأنه أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث.

وفي حديث واثلة رضي الله عنه عند ابن عدي: "كتب له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد"

(6)

فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل، وقد مر وجه تخصيص أُحد بالتمثيل في الباب السابق.

(1)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في ثواب من صلى على الجنازة وتبعها حتى تدفن (3/ 12)(11615).

(3)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب ثواب من صلى على جنازة (4/ 77)(1997).

(4)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(5)

سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها (1/ 492)(1541)، من طريق عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن أُبَيّ بن كعب، إسناده صحيح.

(6)

الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 34)، من طريق عبدالله بن إسحاق، عن معروف الخياط، واثلة بن الأسقع الليثي، إسناده ضعيف فيه معروف بن عبد الله الخياط، وهو ضعيف.

ص: 673

وفي حديث الترغيب في شهود الجنازة والقيام بأمره والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته.

وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان، إما تقريبًا للإفهام وإما على حقيقته. والله أعلم.

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين مدني وبصري وأيلي ولم يخرج الطريق الأول غيره من أصحاب الكتب الستة والطريق الثاني أخرجه مسلم في "الجنائز"،

(1)

وكذا النسائي.

(2)

(1)

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (2/ 653)(945).

(2)

السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، باب ثواب من صلى على جنازة (4/ 76)(1995).

ص: 674