الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتقدم حكم غسل النجاسة وتكرارها في الطهارة.
وأمره صلى الله عليه وسلم أولًا بكسرها، ويحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال.
وهذه الروايات تدل على أنه إذا غسل الإناء النجس، فلا بأس باستعماله، والله أعلم.
* * *
الحديث السادس
عَنْ أَبِي ثَعْلَبةَ رضي الله عنه قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِية (1).
أما أبو ثعلبة، فسيأتي ذكره في أول باب الصيد، وفيه: التصريحُ بتحريم لحوم الحمر الأهلية.
* * *
الحديث السابع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بنُ الوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيتَ مَيمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ بَعْضُ النِّسْوَة اللَّاتِي في بيتِ مَيْمُونةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنهُ لَمْ يكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي، فَأَجِدُنِي أَعَافُه" فَقَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ (2).
(1) رواه البخاري (5206)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (1936)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية.
(2)
رواه البخاري (5217)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الضب، ومسلم (1945)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب.
المحنوذ: المشويُّ بالرضف، وهي الحجارة المحمَّاة.
أما عباس وميمونة، فتقدم ذكرهما، وتقدم ذكر خالد بن الوليد في الزكاة.
والذي أتى بالضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أم حُفَيد -بضم الحاء وفتح الفاء-، ويقال: أم حميد -بالميم بدل الفاء-، ويقال: أم حميدة -بزيادة هاء بعد الدال-، ويقال: أم حفيرة، ويقال: أم عفير.
والأصوب الأشهر: الأول، واسمها: هزيلة، وهي صحابية (1).
وميمونة، وأم خالد لبابةُ الصغرى، وأم ابن عباس لبابةُ الكبرى، وأم حفيد، كلُّهن أخوات، وأبوهم الحارث.
وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وخالد بن الوليد، والله أعلم.
وقوله: "فأجدُني أَعافُهُ": قال أهل اللغة: معنى أعافه: أكرهه تقذُّرًا.
والضب: دويبة تشبه الحرذون، لكنه كبير القد، يقال: ضبّ وأَضُبّ؛ مثل: كَفّ وأَكُفّ.
ورأيته في الحجاز، وأكلته ضرورة في المحرم سنة ست وسبعين وست مئة.
وأكلُ خالد له، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ينظر من غير استئذان، هو من باب الإدلال، والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك؛ فإن خالدًا أكله في بيت خالته، وبيت نبيه صلى الله عليه وسلم، وصديقه، فلا يحتاج إلى الاستئذان، لا سيما والمهدية خالته أم حفيد، ولعله أراد جبرَ قلبها؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عافه ولم يأكله.
وقد فسر المصنف المحنوذ.
وفي هذا الحديث دليل على أن: الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكى القاضي عياض عن قوم: أنهم قالوا: هو حرام.
(1) وقد جاءت رواية البخاري (2436)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول الهدية، ومسلم (1946)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب، مصرّحًا باسمها أم حفيد بنت الحارث من نجد.