الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حَدّ الخمر
الحديث الأول
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: أَخَفَّ الحُدُودِ؛ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (1).
أما الرجل المجلود في الخمر، فلا أعلم اسمه.
وأما "جلدُه بجريدٍ نحوَ أربعينَ"؛ فهكذا هو في الكتاب: بجريد نحو أربعين، وفي "صحيح مسلم": جلده بجريدتين نحو أربعين.
وفي رواية: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال (2).
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين (3).
وهذه الرواية الأخيرة مبينة للروايات كلها من أن الأربعين هو حد الخمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافًا لمن تأول ضربه بالجريدتين على أنهما كانتا مفردتين، وأنه
(1) رواه البخاري (6391)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (1706)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، وهذا لفظ مسلم، إلا أنه قال فيه:"بجريدتين".
(2)
وهي رواية البخاري المتقدم تخريجها.
(3)
رواه مسلم (1706)، (3/ 1331)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر.