الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنِ البرَاء بْنِ عَازِب رضي الله عنهما قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنكبَيْهِ، بَعِيد ما بينَ المَنكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ (1).
تقدم الكلام على البراء بن عازب.
وأما اللِّمَّة -بكسر اللام وتشديد الميم وتاء التأنيث المكتوبة هاء-، وهي من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت، فهي الجمة (2).
وأما الحلة؛ فهي ثوبان غير لفقين، رداءٌ وإزارٌ، سميا بذلك حلة؛ لأن كل واحد منهما يحل على الآخر، والحلة واحدُ الحلل.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد، وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن، وقال بعضهم: ولا يقال لها حلة حتى تكون جديدة؛ لحلها عن طيها (3).
وفي الحديث: أنه رأى رجلًا عليه حلة؛ اتزر بأحدهما، وارتدى بالأخرى (4)، وهذا يدل على أنهما ثوبان.
وقوله: "وله شعرٌ يضربُ مَنكِبيه"؛ المنكب: ما بين الكتف والعنق، والمراد: أن شعره صلى الله عليه وسلم مسترسل غير مضفور ولا مكفوف.
وفي الحديث دليل: على جواز لبس الأحمر.
(1) رواه البخاري (3358)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم (2337)، كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم.
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 273)، و"شرح مسلم" للنووي (2/ 233)، و"لسان العرب" لابن منظور (12/ 551)، (مادة: لمم).
(3)
انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (1/ 228)، و"العين" للخليل (3/ 28)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 196)، و"النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير (1/ 432).
(4)
تقدم تخريجه.