المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القصاص، وتثبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: القصاص، وتثبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب

القصاص، وتثبت الدية، وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص ولا دية، ويحمل الحديث على قتل العمد؛ حيث إنه لا يجب القصاص في غير العمد.

الصورة الثانية: موت القاتل، فعلى قول التخيير: يأخذ الدية، أو على قول التعيين: تسقط الدية.

ومنها: الإذن في كتابة العلم غير القرآن. وقد ورد في الصحيح حديث علي رضي الله عنه: "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة"(1)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (2).

وجاءت أحاديث في النهي عن كتابة غير القرآن، عمل بها السلف، وأكثرهم على جوازها، ثم وقع بعد ذلك إجماع الأمة على استحبابها.

وأجابوا عن حديث النهي بجوابين:

أحدهما: أنها منسوخة؛ لأن النهي كان خوفًا من اختلاط غير القرآن به، فلما اشتهر، وأمنت مفسدة الاختلاط، وقع الإذن فيها.

والثاني: أنه نهي تنزيه، لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة.

فأما من لم يشق بحفظه؛ فإنه تستحب له الكتابة، والإذن محمول عليه، والله أعلم.

* * *

‌الحديث السادس

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه: أنَّهُ اسْتشارَ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ: شَهِدْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بغُرَّةٍ عَبدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لتأتِيَنَّ بمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (3).

(1) تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

رواه البخاري (6509)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، ومسلم (1681)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وهذا لفظ البخاري.

ص: 1427

أما عمر والمغيرة، فتقدم ذكرهما.

وأما محمَّد بن مسلمة: فهو حارثي أنصاري أوسي، كنيته: أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال له: أبو سعيد، وهو حليف بني عبد الأشهل، واسم أبي أبيه: سلمة بن مالك بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو، وهو النبيت بن مالك بن الأوس.

شهد محمَّد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: إنه استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عام تبوك.

وروى عنه من الصحابة: جابر بن عبد الله، والمغيرة بن شعبة، والمسور بن مخرمة، وسهل بن أبي حثمة، وغيرهم، وجماعة من التابعين.

وروى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومات بالمدينة، وصلى عليه مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة، في صفر سنة ثلاث وأربعين، وقيل: سنة سبع وأربعين، وهو ابنُ سبع وسبعين سنة، والله أعلم (1).

وأما الإملاص؛ وهي -بكسر الهمزة-، وهو جنين المرأة، يقال: أملصَتْ به، وأزلقتْ به، وأمهلت به، وكله بمعنى، وهو إذا وضعته قبل أوانه، وكل ما زلق من اليد، فقد مَلِص -بفتح الميم وكسر اللام- مَلَصًا -بفتحهما-، وأملص -أيضًا-، لغتان، وأملصته أنا، هذا كلام أهل اللغة، ووقع في "صحيح مسلم": مِلاص المرأة، وهو صحيح على لغة مَلِصَ، مثل: لِزم لزامًا، يقال:

(1) وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (3/ 443)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 11)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 71)، و "الثقات" لابن حبان (3/ 362)، و "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1377)، و "تاريخ دمشق" لابن عساكر (55/ 250)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (5/ 106)، و "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 107)، و"تهذيب الكمال" للمزي (26/ 456)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (2/ 369)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (6/ 33)، و "تهذيب التهذيب" له أيضًا (9/ 401).

ص: 1428

ملص الشيء: إذا أفلت، والمراد به الجنين (1).

وقول المغيرة: "قَضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ"، وفي "صحيح البخاري" عن المغيرة بن شعبة، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدٍ أو أمة.

أصل الغرة: بياضٌ في الوجه، قال أبو عمرو: والمراد بالغرة: الأبيضُ خاصة، فلا يجزئ الأسودُ، قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها، ولاقتصر على قوله:"عبد أو أمة"، هذا قول ابن عمر، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه يجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا تتعين البيضاء.

قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: عتق رقبة.

وغرةٍ -منون-، وعبدٍ أو أمةٍ بدلٌ منه، وهو هكذا عند جميع الرواة وأهلِ الفقه من المصنفين وغيرهم.

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: ورواه بعضُهم بالإضافة، والأول أوجه وأقيس.

وقال صاحب "المطالع": والصوابُ روايةُ التنوين، وفيما يؤيد ذلك رواية البخاري: بالغرة عبدٍ أو أمةٍ، و"أو" في قوله:"أو أمة" للتقسيم، لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما.

قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفسُ الشيء، وأُطلقت هنا على الإنسان؛ لأن الله عز وجل خلقه في أحسن تقويم (2).

(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (3/ 377)، و"العين" للخليل (7/ 131)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 380)، و"المُغرب" للمطرزي (2/ 273)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 356)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 180)، و"لسان العرب" لابن منظور (7/ 94)، (مادة: ملص).

(2)

انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/ 222)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 130)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 353)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (3/ 239)، و"شرح مسلم" له أيضًا (11/ 175)، و"لسان العرب" لابن منظور (5/ 14).

ص: 1429

وجاء في رواية في غير الصحيح: "بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ"(1) وهي رواية باطلة قد أحدثها بعض السلف، وسيأتي ذكرهم في الأحكام.

وللفقهاء تصرف في سن العبد بالتقييد، وليس ذلك من مقتضى الحديث، والله أعلم.

وقول عمر رضي الله عنه للمغيرة: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ"؛ وهذا كان في أول الأمر يفعله عمر رضي الله عنه للاحتياط في ضبط الشريعة؛ لئلا يتساهل في رواية الأحاديث، ويدخل في الشريعة ما ليس منها، خصوصًا في الأمور الجزئية؛ مثل هذا الحكم، فكيف بالأمر الكلي؟ وإلا فخبر الواحد مقبول معمول به عند الصحابة والتابعين وهلم جرًّا، خصوصًا عند استقرار القواعد ومعرفة الأحكام، وتقرير الأدلة.

ولا شك أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، واستُخلف أبو بكر، وارتد من ارتد، وتفرقت الصحابة رضي الله عنهم في البلاد، واشتغلوا بالغزو وفتح البلاد، وكان عمر رضي الله عنه حزورًا خشي من التبديل في الشرع والتحريف؛ فشدد في ذلك؛ لينضبط الناس في البلاغ والتكلم في العلم إلا ببينة وتثبت؛ خوفًا من أن يدخل في الشرع ما ليس فيه، والله أعلم.

وقد فعل ذلك عمر مع أبي موسى رضي الله عنهما في حديث الاستئذان، وصرح عمر رضي الله عنه فيه: بأنه أراد الاستثبات لأمر أوجبه من استبعاد عدم العلم به، أو شكه فيه؛ أو لزيادة الاستظهار، أو للتثبت في الأشياء، واتخاذ ذلك عادة، ونحو ذلك، والله أعلم.

(1) رواه أبو داود (4579)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في "صحيحه"(6022)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(8101)، والدارقطني في "سننه"(3/ 114)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 115)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله عن محمَّد بن عمرو، لم يذكرا:"أو فرس أو بغل". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره أيضًا الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب.

ص: 1430

وفي الحديث أحكام:

منها: استشارة الإِمام في الأحكام إذا لم تكن معلومة له.

ومنها: أن العلم الخاص معفو عنه عن الأئمة والكبار تعلمه، فيتعلمونه ممن دونهم؛ فالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها.

ومنها: الرد على من يغلو من المقلدين في أنه إذا استدل عليه بحديث، فيقول: لو كان صحيحًا، لعلمه فلان مثلًا؛ فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة، وجاز عليهم، فهو على غيرهم أجوز.

ومنها: ما تمسك به بعض من اعتبر العدد في الرواية، وهو مذهب غير صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد العدل، وهو قاطع بعدم اعتبار العدد فيها. وأما طلب العدد في حديث جزئي لا يدل على اعتباره أمر كلي، فلا مانع منه؛ لجواز أن يحال المانع في العام على مانع خاص بتلك الصورة، فيقع الشك فيها، فيحتاج إلى الاستظهار بزيادة العدد فيها، خصوصًا إذا قامت قرينة ظاهرة؛ مثل: عدم علم عمر رضي الله عنه بهذا الحكم.

ومنها: أن دية الجنين غرة عبد أو أمة، وهو إذا ألقته ميتًا بسبب الجناية، وهذا الحديث أصل في إثباتها، واعتبر الفقهاء أن تكون قيمتها عُشْر دية الحرّ، أو نصف عشر دية الأب، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ولا سوداء، بل أيهما دفع أجزأ، ولا يجزئ غيرهما من الحيوانات.

وحكي عن طاوس وعطاء ومجاهد: أنها تكون فرسًا، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ، وهذا المذهبان مخالفان لصريح الحديث في العبد والأمة.

واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة، سواء كان الجنين ذكرًا أو أنثى، والحكمة في ذلك أنه قد يخفى، فيكثر النزاع فيه، فيضبطه صلى الله عليه وسلم بضابط يقطع النزاع.

ثم لا فرق بين أن يكون الجنين كامل الأعضاء أم ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، ففي كل ذلك الغرةُ بالإجماع.

ص: 1431