المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الأضاحي هو جمع أضحية -بضم الهمزة وكسرها-، لغتان. ويقال لها: - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌باب الأضاحي هو جمع أضحية -بضم الهمزة وكسرها-، لغتان. ويقال لها:

‌باب الأضاحي

هو جمع أضحية -بضم الهمزة وكسرها-، لغتان. ويقال لها: ضحية -بلا همز-، وجمعها: ضحايا، ويقال: أَضحاة؛ وجمعها أضحى؛ كأَرطاة وأرطى. ففي المفرد أربع لغات، وفي الجمع ثلاث لغات على لغات المفرد. وباللغة الثالثة من الجمع سمي يوم الأضحى (1).

* * *

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشَبْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَينِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (2).

الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض.

هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في تفسير الأملح هو قول الكسائي، إلا أنه زاد فيه: والبياض أكثر، وزاد المصنف فيه على قول الكسائي: الأغبر، ولم أره لغيره.

وقال ابن الأعرابي وغيره: الأملح: هو الأبيض الخالص البياض.

(1) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (2/ 55)، و"النهاية في غريب الحديث"(3/ 76)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 109)، و"لسان العرب" لابن منظور (14/ 477)، (مادة: ضحا).

(2)

رواه البخاري (5245)، كتاب: الأضاحي، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (1966)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية.

ص: 1635

وقال الأصمعي: هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد.

وهذا الذي قاله كأنه معنى قول المصنف: الأغبر.

وقال أبو حاتم: هو الذي يعلو بياضه حمرة.

وقال بعضهم: هو الأسود تعلوه حمرة.

وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود.

قال الداودي: هو المتغير الشعر ببياض وسواد (1).

وكأن المعنى في الأضحية الجامع لها: أن تكون مليحة في المنظر، وطيبِ اللحم، وكثرته.

وقوله: "أقرنين"؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.

وقوله: "ووضعَ رجلَه على صِفاحِهما"؛ أي: صفحة عنقِ كل واحد منهما، وهي جانبه.

وإنما فعل هذا؛ ليكون أثبت له وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه.

وورد النهي في بعض الأحاديث عن هذا، لكن حديث الكتاب أصح منه، والعمل عليه.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: شرعية الضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة، وهي مذهب الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار، ويعتبر في وجوبها النصابُ، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر مالكٌ الإقامةَ.

(1) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 206)، و"شرح مسلم" للنووي (13/ 120)، و"لسان العرب" لابن منظور (2/ 602)، (مادة: ملح).

ص: 1636

والمالكية يقدمون فيها الغنم على الإبل، بخلاف الهدايا؛ فإن الإبل فيها مقدمة. والشافعية تقدم الإبل فيها.

وقد يستدل المالكية باختيار النبي صلى الله عليه وسلم للغنم في الأضاحي، وباختيار الله تعالى الغنم في فداء الذبيح.

ومنها: استحباب تعداد الأضحية؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين.

ومنها: استحباب التضحية بالأقرن، وأجمع العلماء على جوازها بالأَجَمِّ الذي لم يخلق له قرنان.

واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور، سواء كان يَدْمى أم لا. وكرهه مالك إذا كان يدمى، وجعله عيبًا.

ومنها: استحباب أحسنها وأكملها، واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه، وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح في "سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من حديث البراء رضي الله عنه، وهي: المرض، والعجف، والعور والعرج البينان (1)، وكذا ما كان في معناها.

ومنها: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه. وقد [قال] أصحاب الشافعي -رحمهم الله تعالى-: وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء: وهي غير الصافية البياض، ثم البلقاء، وهي ما كان بعضها أبيض، وبعضها أسود، ثم السوداء.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في وصف الكبش المضحّى به: "يَطَأُ في سَوادٍ وَيبْرُكُ

(1) رواه أبو داود (2802)، كتاب: الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا، والنسائي (4369)، كتاب: الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، والترمذي (1497)، كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي، وابن ماجه (3144)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به.

ص: 1637

في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ" (1)؛ معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

ومنها: استحباب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكّل فيها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها.

وإن استناب فيها مسلمًا، جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيًّا، كره كراهة تنزيه، وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكِّل.

وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة، إلا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا، وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي.

وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، لكنها أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي.

والأفضل أن يوكِّل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها.

ومنها: شرعية التسمية عليها، وكذا على سائر الذبائح، وهو مجمع عليه، لكن الخلاف وقع في أنها شرط أم مستحبة، وتقدم ذلك ودليله في الصيد.

ومنها: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح، فيقول: باسم الله والله أكبر.

ومنها: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية اليمنى (2).

واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، وإذا كان كذلك، كان وضع الرجل على الجانب الأيمن. قالوا: لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار.

ويستحب للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وإشراكهم معه في الثواب.

(1) رواه مسلم (1967)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

في "ح": "الأيمن".

ص: 1638

وبهذا قال الشافعي، وجمهور العلماء، وكرهه الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

وزعم الطحاوي أن الحديث المروي في جواز الإشراك في النية فيها منسوخ أو مخصوص.

وغلطه العلماء في ذلك، وقالوا: إن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى، والله أعلم.

* * *

ص: 1639