الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّلَاقِ
الطَّلاقُ مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه: طَلَّقتُ البلاد؛ أي: تركتُها. ويقال: طلَقت المرأة، وطلُقت، -بفتح اللام وضمها-، والفتح أفضل (1).
* * *
الحديث الأول
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكهَا حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهُرُ، فَإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللهُ عز وجل"(2).
وفي لفظٍ: "حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِها الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا"(3).
وفي لفظٍ: فَحُسِبَت مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 60)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 227)، (مادة: طلق).
(2)
رواه البخاري (4625)، كتاب: التفسير،
باب:
تفسير سورة التغابن.
(3)
رواه مسلم (1417)، (2/ 1095)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.
(4)
انظر: تخريج الحديث المتقدم.