المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقوله: "هلم": معناه: تعال، وهو استدعاء، وأصله: ثُمَّ؛ أي: ثُمَّ - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: وقوله: "هلم": معناه: تعال، وهو استدعاء، وأصله: ثُمَّ؛ أي: ثُمَّ

وقوله: "هلم": معناه: تعال، وهو استدعاء، وأصله: ثُمَّ؛ أي: ثُمَّ بنا، والهاء في أوله هي: هاء التنبيه، وحذفت الألف منها للتركيب طلبًا للتخفيف.

وتستعمل للواحد والجماعة والذكر بصيغة واحدة.

وقوله: "فتلكَّأ": معناه: تردد وتوقَّف، والدجاجُ يقع على الذكر والأنثى، وهو بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح باتفاقهم، الواحد دجاجة.

وفي الحديث دليل: على استحباب الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب.

وفيه دليل: على إباحة أكل الدجاج، وكرهه جماعة، وهذا الحديث يرد عليهم.

وفيه دليل: على أن المرجع في الأحكام كلها، الظاهرة والباطنة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفيه دليل: على البناء على الأصل؛ لأن الرجل المذكور الداخل؛ إما أن تكون علة تأخره؛ لأنه رآهم يأكلون شيئًا، فقذره بناء على الأصل في أن ما يستقذر يكون مكروهًا، فيكون الدجاج الذي يأكل القذر مكروهًا.

ويحتمل أن يكون دليلًا: على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة، لكنه قد جاء النهي عن أكل الجلَّالة. وقد كره الفقهاء أكل لحم الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، والله أعلم.

* * *

‌الحديث العاشر

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها"(1).

أما يلعقها الأول، فهو -بفتح الياء- فعل لازم، وأما الثاني، فهو -بضم الياء- فعلٌ متعدّ.

(1) رواه البخاري (5140)، كتاب: الأطعمة، باب: لحق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، ومسلم (2031)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة.

ص: 1604

وهو معلل في الحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَإِنَّهُ لا يَدْري في أَيِّ طَعامِهِ البَرَكَةُ"(1).

وقد علله بعضهم بأنه زيادة تلويث لما يمسح يده به قبل اللعق مع الاستغناء عنه بالريق.

وإذا صح الحديث بتعليل شيء، لم يعدل عنه.

وفي الحديث دليل: على استعمال التواضع.

وفيه دليل: على استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل مسحها أو غسلها.

وفيه دليل: على استعمال السنة، والأمر بها في كل شيء حتى ما يعده الناس في العرف دناءة.

وفبه دليل: على عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى مأكولًا أو مشروبًا كان أو غيرهما، وإن كان تافهًا حقيرًا في العرف، والله أعلم.

* * *

(1) رواه مسلم (2033)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

ص: 1605