المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث التاسع عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَن رَسُولَ اللهِ - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث التاسع عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَن رَسُولَ اللهِ

‌الحديث التاسع

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رسُولَ اللهِ! فكَيْفَ إِذنُها؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ"(1).

المراد بالأَيِّم هنا: الثيِّبُ، فكأنه أطلق بإزائه، وقد فسرته في الروايات الصحيحة؛ وهو استعمال أكثر أهل اللغة، ولهذا جعلت مقابلة للبكر، وهو قول علماء الحجاز والفقهاء كافة، وينطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، باتفاق أهل اللغة.

والأَيمة في اللغة: العزوبة، ورجل أَيِّم وامرأة أَيِّم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضًا، وقال الكوفيون من الفقهاء، وزفر: الأَيِّم: كلُّ امرأةٍ لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، كما هو مقتضاه في اللغة (2).

قالوا: فكل امرأة بلغت، فهي أحقُّ بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل هو من تمامه، وقال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.

وقولُه: "حَتَّى تُسْتَأْمَرَ"؛ أي: يُطلبَ الأَمْرُ منها، وأصل الاستئمار: طلب الأمر.

وقولُه: "وَكَيْفَ إِذْنُها؟ "؛ هو راجع إلى البِكْر.

(1) رواه البخاري (4843)، كتاب: النكاح، باب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومسلم (1419)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

(2)

انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 46)، و "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 55)، و "المُغرب" للمطرزي (1/ 52)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (1/ 85)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 203)، و "لسان العرب" لابن منظور (12/ 40)، (مادة: أيم).

ص: 1279

وقولُه في البكر: "حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"؛ أي: يُطلبُ الإِذن منها، وأصل الاستئذان: طلب الإذن.

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "أَنْ تَسْكُتَ"؛ إنما جعل السكوت إذنًا؛ لأنها قد تستحيي أن تُفصح بالإذن، وأن تُظهر الرغبةَ في النكاح، فيُستدلَّ بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع، أو سبب لا يصلح معه النكاح، لا يعلمه غيرها.

واعلم أن لفظ النهي في الأيم والبكر في قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ"؛ إما أن يحمل على التحريم، أو على الكراهة، فإن حُمل على التحريم، تعين أحد أمرين في البكر:

أما اليتيمة، إذ لا يجب على الأب استئذان كل بكر؛ لتمكنه من إجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي.

وأما البِكْر الصغيرة، فلا تجبر عند أبي حنيفة، وتمسكه بالحديث قوي؛ لأنه أقرب إلى الَعموم في لفظ البكر.

وربما يُزاد على ذلك بأن يقال: الاستئذان إنما يكون في حقِّ من له إذن، ولا إذن للصغيرة، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ، فيكون أقرب إلى التناول.

وفي الحديث دليل: على اشتراط استئمار الثيب في نكاحها، ولا يعرف أمرها في ذلك إلَّا بالنطق بالإذن، بخلاف البكر، وتعين ذلك؛ لما صحَّ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"(1)، وهو يقتضي نفيَ الصحة، والنطقُ في الثيب واجب بلا خلاف، سواء كان الولي أبًا، أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد، أو بوطء شبهة، أو بزنا،

(1) رواه أبو داود (2085)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (1101)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (1881)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، وابن حبان في "صحيحه"(4077)، وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ص: 1280

فلو زالت بوثبه، أو بإصبع، أو بطول التعنيس، أو وطئت في دبرها؛ فلها حكم الثيب على أصح الوجهين عند الشافعية، نظرًا إلى الثيوبة، وقيل: حكمها حكم البكر، فيكون إذنها السكوت؛ نظرًا إلى العلة في وجوب النطق في الثيب، وهي ممارسة الرجال، وهذه لم تمارسهم. نعم، من وطئت في دبرها، فقد وجدت هذه الممارسة في غير محل الثيوبة، وزوال حيائها به، أكثر من وقوعه في محله، فينبغي أن يكون اشتراط نطقها بالإذن راجحًا بحثًا ونقلًا.

وفيه دليل: على شرعية استئذان البكر، سواء كان الولي أبًا أو جدًّا أو غيرهما؛ فإن الحديث عام بالنسبة إلى لفظ البكر، وهو عام -أيضًا- بالنسبة إلى كل ولي، وهذا هو الصحيح عند الشافعية.

وقال بعضهم: إن كان الولي أبًا أو جدًّا، فاستئذانه إياها مستحب، وإن كان غيرهما، فلا بد من النطق؛ لأنها تستحيي من الأب والجدِّ أكثرَ من غيرهما.

وفيه دليل: على أن السكوت في البكر كاف في الإذن لجميع الأولياء؛ لعموم الحديث، ولوجود الحياء، سواء قلنا باستحبابه؛ أو وجوبه. وفيه وجه: أنه كاف في الأب والجدِّ دون غيرهما.

واختلف قول الشافعي رحمه الله في اليتيمة: هل يكتفى فيها بالسكوت؟

والحديث يقتضي الاكتفاء به، وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر، ومال إلى ترجيح هذا القول: من يميل إلى الحديث من أصحابه، وقيل: لا بد من النطق، ورجحه أهل الفقه منهم؛ أعني: أصحاب الشافعي، ومذهبُ الشافعي والجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن، وشرطه بعض المالكية، واتفق أصحاب مالك على استحبابه.

واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: فقال مالك والشافعي: يشترط، ولا يصح نكاح إلا بولي، وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب، ولا في البكر البالغ، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وقال أبو ثور: يجوز أن

ص: 1281

تزوج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه، وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر، دون الثيب.

احتج مالك والشافعي بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ مَوَاليها، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ثلاث مرات، أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن (1)، وبحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلي" أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هو عندي حسن (2)، وصححه ابن المديني، وقبله البخاري، وإن روي مرسلًا، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وكل ذلك يقتضي نفيَ الصحة.

واحتج داود بحديث في "صحيح مسلم"، في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيب أحقُّ بنفسها، والبكر تستأذن (3)، وأجاب أصحاب الشافعي عنه: بأنها أحق، بمعنى شركها في الحق؛ بمعنى عدم إجبارها عليه، وأنها أحق في تعيين الزوج، واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإنها تستقل فيه بلا ولي، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة الصغيرة، وخص عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول.

واحتجَّ أبو ثور بالحديث الذي ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها: "أَيُّما امرأة نكحت بغير إِذنِ وَليِّها، فَنِكَاحُها بَاطِل"؛ ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤًا، ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.

(1) رواه أبو داود (2083)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (1102)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لا نكاح إلا بولي، وابن ماجه (1879)، كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 165)، وابن حبان في "صحيحه"(4074)، وغيرهم.

(2)

تقدم تخريجه قريبًا.

(3)

رواه مسلم (1421)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ص: 1282