المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

[ابن العطار]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثَّاني عشر

- ‌بَابُ اللُّقَطَة

- ‌بَابُ الوَصَايَا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتَابُ النِّكاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌بَابُ الصَّداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتَابُ الطَّلَاقِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العِدَّة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللِّعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كتاب القصاص

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌كتاب الحدود

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب حد السرقة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب حَدّ الخمر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب النذر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب القضاء

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الصيد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب اللباس

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌كتاب العتق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ:

‌الحديث الثاني

عَنْ أسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أتَنْزِلُ غَدًا في دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قال: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟! "، ثم قَالَ:"لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ"(1).

أمَّا أسامةُ بنُ زيدٍ؛ فهو الحِبُّ وابنُ الحِبِّ، وتقدَّم ذكرهما.

وأَمَّا عَقِيلٌ؛ فهو بفتح العين وكسر القاف، فهو ابنُ عمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان بنو أبي طالب أربعة: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي رضي الله عنهم، ومات طالب كافرًا، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين، وجعفر أسن من عليّ بعشر سنين.

وكان عقيل من أنسب قريش، وأعلمهم بآبائها، كنيته: أبو زيد، وقيل: أبو عيسى بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب، شهد بدرًا مع المشركين، وأُسِر يومئذٍ مكرهًا، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، ومات بعدما عمي في خلافة معاوية.

وروى عنه الحسن بن أبي الحسن، وابنه محمد، وابن ابنه عبد الله، وموسى بن طلحة، وغيرهم، ورى له النَّسائيّ وابن ماجه (2).

(1) قلت: هما حديثان في سياقين، وإن كان مخرجهما متحدًا، فالأول، وهو قوله:"وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ": رواه البُخاريّ (1511)، كتاب: الحج، باب: توريث دور مكّة وبيعها وشرائها، ومسلم (1351)، كتاب: الحج، باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. والثاني وهو قوله: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر": رواه البُخاريّ (6383) كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ومسلم (1614)، كتاب: الفرائض في أوله، بلفظ:"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".

(2)

وانظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (4/ 42)، و "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 50)، و "الاستيعاب" لابن عبد البر (3/ 1078)، و "تاريخ دمشق" لابن عساكر (41/ 4)، و "أسد الغابة" لابن الأثير (4/ 61)، و "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1/ 309)، و "تهذيب الكمال" للمزي (20/ 235)، و "سير أعلام النبلاء" للذهبي (1/ 218)، و "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (4/ 531)، و "تهذيب التهذيب" له أيضًا (7/ 226).

ص: 1243

وأَمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم: "وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاع؟ "؛ فسببه؛ أن أبا طالب لمَّا مات، لم يرثه عليّ ولا جعفر، وورثه عقيل وطالب؛ لأنَّ عليًّا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذٍ، لم يرثا أبا طالب.

والرِّبَاع: جمع رَبعٍ، وهو المنزل ودار الإقامة، ورَبْعُ القومِ: محلَّتهم.

وقول أسامة: "يا رَسُولَ اللهِ! أتنزل غَدًا في دَاركَ بِمَكَّة"؛ يحتمل إضافة الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها، لا لأنها ملكه صلى الله عليه وسلم؛ فإن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنَّه الذي كفله صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى عليها وعلي غيرها من أملاك عبد المطلب، وحازها وحده؛ لسنه، على عادة الجاهلية، ويحتمل أن الدار كان له صلى الله عليه وسلم نصيب، فأخرجها عقيل عن أملاك بني عبد المطلب كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: فباع عقيل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر من بني عبد المطلب.

وفي هذا الحديث أحكام:

منها: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون إذا قدموا بلدًا أو غيره؛ لسؤال أسامة رضي الله عنه عن ذلك، وتقرير سؤاله صلى الله عليه وسلم من غير نكير منه.

ومنها: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع ممَّا سئل عنه من النزول أو غيره.

ومنها: الدلالة لمذهب الشَّافعي ومن قال بقوله: إن مكّة فتحت صلحًا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها، وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها، وسائر التصرفات، وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وآخرون: فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات.

ومنها: أن الكافر لا يرث المسلم، وهو مجمع عليه.

ومنها: أن المسلم لا يرث الكافر، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقالت طائفة: يرث المسلم الكافر، منهم: معاذ بن

ص: 1244

جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيب، وروي عن إسحاق بن راهويه، وروي خلاف فيه عن أبي الدرداء، والشعبي، والزهري، والصحيح عن هؤلاء يقول الجمهور، واحتجَّ من قال بإرثه من الكافر بقوله صلى الله عليه وسلم:"الإسلام يعلو ولا [يعلى] عليه"(1). ومن علوه إرثُ المسلم من الكافر دون عكسه، وكأنهم لمَّا رأوا أن الشرع جوز نكاح المسلم الكافرة الكتابية، قالوا بجواز إرثه من الكافر.

وتأوله الجمهور على مجرد فضل الإسلام على غيره من الأديان دون غيره من الأحكام؛ كإرث وغيره؛ لوجود التصريح في الحديث -نصًّا- بعدم إرث المسلم من الكافر، فتعين المصير إلى التأويل، كيف ومن قال بإرثه لعلَّه لم يبلغه الحديث، والقياس لا يعارض النصَّ، والله أعلم.

وهذا الذي ذكرناه في الكافر الأصلي، أما المرتدُّ: فلا يرث المسلم إجماعًا، وهل يرثه المسلم؟ قال الإمام الشَّافعي، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وغيرهم: لا يرثه، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين، وقال أبو حنيفة، والكوفيون، والأوزاعي، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردَّته فهو للمسلمين، وقال آخرون: الجميع لورثته المسلمين.

أما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهودي من النصراني، وعكسه، والمجوسي منهما، وهما منه، فقال الشَّافعي، وأبو حنيفة، وآخرون: يرث بعضهم من بعض، لكن قال الشَّافعي: لا يرث حربيٌّ من ذميٍّ، ولا ذميٌّ من حربيٍّ، ومنع إرث بعضهم من بعض مطلقًا مالكٌ، وقال أصحاب الشَّافعي: لو كانا حربيين في بلدين متجاورين، لم يرثا، والله أعلم.

* * *

(1) رواه الروياني في "مسنده"(7836)، والدارقطني في "سننه"(3/ 252)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 205)، والديلمي في "مسند الفردوس"(395)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(8/ 240)، عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه.

ص: 1245