الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محدودين، وبه قال الزهري، والأوزاعي، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، لكن ظاهر القرآن حجة لجمهور العلماء في صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة، وجريانه بينهم؛ لأن الله تعالى قال:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6]، ولم يفصل بين الحر والعبد، والمحدود وغيره؛ كما قال:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]؛ فإنه يستوي فيه الحر والعبد.
وممن قال بجريان اللعان بين من ذكرنا: سعيدُ بن المسيب، وسليمانُ بن يسار، والحسن، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم.
ومنها: ثبوت مهر الملاعنةِ المدخولِ بها.
ومنها: استقرار المهر جميعِه بالدخول، وكل من المسألتين في المهر مجمع عليه؛ لنصه صلى الله عليه وسلم على ثبوته، ولتعليله في مهر الملاعنة بقوله صلى الله عليه وسلم:"فهو بما استحلَلْتَ من فَرْجِها".
ومنها: أن الملاعنة لو أكذبت نفسها، لا يسقط شيء من مهرها؛ لوجود العلة، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيضًا رضي الله عنهما: أَن رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عز وجل، ثُمَّ قَضَىَ بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ (1).
هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث أضاف ابن عمر الصحابي القضيةَ إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، وقضائِه وأمرِه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف فيما يذكره الصحابي مضافًا إليه، أو إلى غيره، وإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) رواه البخاري (4471)، كتاب: التفسير، باب: قوله: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور: 9]، ومسلم (1494)، كتاب: اللعان، وهذا لفظ البخاري.
والصحيح أنه مرفوع، أما ما لم يضفه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف.
وقوله: "فَتَلاعَنا كما قالَ اللهُ تعالى" دلالة كتاب الله تعالى تقتضي أن يشهد إنه لمن الصادقين، وهو راجع إلى ما لاعنا عليه، وهو مشتمل على نفي الولد، فلا يشعر ذلك بعدم ذكر نفي الولد في اللعان.
وقوله: "وفَرَّقَ بينَ المتلاعِنَيْنِ" يقتضي أن اللعان موجب للفرقة ظاهرًا، وتقدم الاختلاف فيه، وأن التفريق لا يحتاج إلى إذن الحاكم عند الجمهور، وأن أبا حنيفة قال: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي.
وفي الحديث أحكام زائدة على الحديث قبله:
منها: نفي الولد.
ومنها: إلحاقه بالمرأة.
ومنها: أنه يرثها بالبنوة، وتثبت أحكامها بالنسبة إلى المرأة.
ومنها: اقتضاء انقطاع النسب إلى الأب مطلقًا؛ لمفهوم إلحاقه بالمرأة، وعدم ذكر حكم الملاعن فيه في مقام التبيين.
وتردد العلماء فيما لو كانت الملاعنة ثيبًا، هل يحل للملاعن تزوجها؟
ومنها: جواز لعان الحامل.
ومنها: أنه إذا لاعنها، ونفي عنه بسبب الحمل، انتفى عنه.
وأما صفة إرثه من الأم وإرثها منه؛ فإنها ترث ما فرض الله تعالى للأم، وهو الثلث إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان من الإخوة أو الأخوات، وإن كان شيء من ذلك، فلها السدس.
وقد أجمع العلماء على حرمان التوارث بينه وبين أمه، وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه، وهو وإخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع إلى أمه فرضها، أو إلى أصحاب الفروض، وتبقى شيء، فهو لموالي أمه، إن كان عليها ولاء، ولم يكن هو عليه ولاء، بمباشرة إعتاقه، فإن لم يكن لها موال،