الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ (1).
هذا الحديث: دليل لقاعدة عظيمة، نبه عليها جابر رضي الله عنه، وهي أنه إذا حدث أمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لم يعلمه، فإنه يجوز فعله؛ حيث إن الله تعالى لم ينزل فيه شيئًا، وأقره. لكن علم الصحابة بالنزول لا يعلم إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولهذا استغرب استدلال جابر جواز العزل مطلقًا بتقرير الله تعالى دون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان علم النزول وعدمه لازمًا لعلمه صلى الله عليه وسلم، لم يبق فيه غرابة.
وقد أنزل الله تعالى حكم المجادلة لزوجها، وأخبر سبحانه وتعالى أنه سمع مجادلتها في زوجها، إلى غيرها من الوقائع.
وذلك جميعه دليل لما قاله جابر رضي الله عنه؛ فإنه يقتضي الاستدلال بتقرير الله تعالى اللازم علمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان تقرير الله تعالى بالنسبة إلينا مشروطًا عند العلماء بتقريره صلى الله عليه وسلم، والكتاب العزيز دال على ذلك في التبيين، والتقييد، والنسخ، وغير ذلك، والله أعلم.
وفي الحديث: دليل بمجرده على جواز العزل مطلقًا، فلعل جابرًا رضي الله عنه لم يعلم بأحاديث النهي والإذن، وأخبر عما علمه هو، وأخبر عما كان قبلها.
وفيه دليل: لما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من التمسك بكتاب الله تعالى في كل شيء، حتى في العزل عن النساء؛ حيث علموا أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حث عليه؛ وعلى استخراج الأحكام منه، والله أعلم.
(1) رواه البخاري (4911)، كتاب: النكاح، باب: العزل، ومسلم (1440)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.