الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
الحديث الأول
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" (1).
أما ابنةُ حمزةَ، فلم يحضرني اسمُها، ولم أرهُ في أسماءِ المبهَماتِ (2).
وسبب هذا الحديث: أن ابنة العم من النسب حلال، وحمزة هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرضت عليه صلى الله عليه وسلم ابنته، فقال:"إنها لا تحلُّ لي"؛ حيث إن حمزة عمه من النسب، أخٌ له صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما ثُويبة؛ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتقدم ذكر بعض ذلك أوائل كتاب النكاح.
وأما الرضاع؛ فهو -بفتح الراء وكسرها-، والرضاعة فيها اللغتان. وقد
(1) رواه البخاري (2502)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، ومسلم (1446)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، وهذا لفظ البخاري.
(2)
قلت: قد ذكر اسمها الحافظ أبو القاسم بن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة"(2/ 709 - 710)، ففال: ابنة حمزة هذه اسمها: عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب، وقيل: هي أمامة بنت حمزة، وتكنى أم الفضل.